قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان المستوى السابق لادراج الاعوان المساعدين في سلك مراقبي الطرق
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان للمستوى من أجل ادراج الاعوان المساعدين في سلك مراقبى الطرق وذلك طبقا للمادة 18 من المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمراقبي الطرق
المادة 2
فتح المادةتنظم الاختبارات على المستوى الوطني ، ولن يخصص لذلك الا مركز واحد فى مدينة الجزائر حيث تجرى الاختبارات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 • وينبغى أن تصل طلبات المشاركة فى الاختبارات قبل 21 غشت سنة 1969 الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل
المادة 3
فتح المادةيتضمن الامتحان : اختبارين كتابيين للقبول ، واحد منهما شفهى وواحد اختياري في اللغة العربية
المادة 4
فتح المادةتتضمن اختبارات القبول مايلي :
أ ) انشاء كتابي يتناول الجغرافية الطبيعية والاقتصادية للجزائر ، المدة : ساعتان - المعامل : 2
ب ) اختبار يتناول تحرير تقرير اداري - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وتأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار اثناء تقديرها لاعمال المترشحين كيفية تناولهم للمشاكل وعرض وتحرير النسخ والأغلاط الموجودة بها
المادة 5
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفهى للقبول الوارد في المادة أعلاه محادثة تستغرق حوالي نصف ساعة مع لجنة الامتحان وتتناول بصفة رئيسية التشريع الحالي للنقل أو أي موضوع آخر له علاقة بمهمة مراقب الطرق ( تنظيم الادارة المركزية ، علاقات هذه الاخيرة بالولايات علاقات المديريات الجهوية للنقل بالوالى ، لجان العقوبات ) .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الاختياري للغة العربية شكل نص ، المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل •
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البري او ممثله ، موظف مرسم له رتبة تعادل على الاقل السلم 11 ويعين من قبل الوزير المكلف بالنقل
المادة 8
فتح المادةيدرج المترشحون الناجحون فى الامتحان في سلك مراقبي الطرق وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 18 من المرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخيلة الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-203
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.