قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 يتعلق بتنظيم امتحان يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين المستوى السابق لادراج رؤساء الاقسام في سلك مفتشى ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى النقل البرى 959 954
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان المستوى المنصوص عليه في المادة 14 من المرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي النقل البري ، سيفتح طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالنقل 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةتنظم الاختبارات على المستوى الوطني ولا يفتح الا مركز واحد للاختبارات في مدينة الجزائر وتجري هذه الاختبارات فى 1 سبتمبر سنة 1969 .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تصل طلبات الترشيح الى وزارة النقل قبل 21 غشت سنة 1969
المادة 4
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفاهيا للنجاح •
المادة 5
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
1 ) اختبار في الثقافة العامة يشتمل على انشاء ، المدة ساعات المعامل 3 ، ب انشاء في الجغرافية الطبيعية والاقتصادية لاقطار المغرب العربي المدة ساعتان - – المعامل 2 ،
ج ) اختبار يشتمل على دراسة ملف اداري المدة 3 ساعات - المعامل 3 ،
د ) اختبار يشتمل على التسيير المالي والحسابي المؤسسات النقل المدة ساعتان - المعامل 2 ، ه اختبار اختياري في العربية لا تؤخذ فيه بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل ، المدة ساعة واحدة - المعامل 1 ، تأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار عند تقدير أشغال المترشحين ، كيفية تناولهم للمسائل وطريقة تقديمهم نسخ الاختبارات وتحريرها
المادة 6
فتح المادةان الاختبار الشفهي للقبول المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يشتمل على محادثة لا يمكن ان تتجاوز مدتها نصف ساعة وتجري مع لجنة الامتحان بتمامها في مجموع المواد المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه 10 تعرض هذه المحادثة على اختيار لجنة الامتحان في شكل اسئلة او شرح نص او مباحثة تجري على اساس نص
المادة 7
فتح المادةان برنامج الاختبارات المنصوص عليها في المقطعين (أ (أ) و (ب) من المادة 5 أعلاه هو برنامج القسم الاول من الثانويات والتكميليات
المادة 8
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 ، على النقط التالية :
التشريع الخاص بالنقل وتاريخه وتطور تعليمه دراسة النصوص الرائسية التي اعتمد عند اعداد التنظيم المتعلق بالنقل ولا سيما المرسوم رقم 147349 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمعدل بالمرسوم رقم 60-472 المؤرخ في 20 مايو سنة 1960 والمتعلق بتنسيق وانسجام النقل على السكك الحديدية والنقل عبر الطرق والامر رقم 67 130 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يوليو - سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل البرى وكذا النصوص المتعلقة بتطبيقه .
هياكل الادارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة - المكلفة بالنقل ،
- مديرية النقل البري : هيكلها وتسييرها وطابعها الخاص ( السلطة الزجرية ، مراقبو الطرق ) ، دراسة الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، دراسة تتعلق بشركة ذات اقتصاد مختلط - الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، :
التسيير الذاتي : أصوله ومبادؤه العامة 6 دراسة الميزانية والحسابات ( حسابات الميزانية حساب التسيير - الاستهلاك - حساب الاستغلال العام وضع الميزانية وحساب الخسائر والارباح ) ،
- مراقبة النقل عبر الطرق - المراقبة على الطريق - المراقبة المتممة على أساس الأوراق في مراكز مؤسسات النقل ..
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير النقل البري او ممثله ، موظف حائز على رتبة تقع فى السلم الثاني عشر على الاقل ومعين من طرف الوزير المكلف بالنقل
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 4 يوليو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.