قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ الواجب ايداعه في حالة الاكراه البدنى الذى يمارس بناء على طلب الافراد ولصالحهم 969
المادة الأولى
فتح المادةاذا بوشر الاكراه البدني بناء على طلب الافراد ولصالحهم فينبغي على هؤلاء تسديد النفقات الغذائية للسجين بايداعهم مسبقا لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت حكم الادانة وعن كل مدة ثلاثين يوما ، مبلغا تحدد قيمته ب 3,45 دينار جزائري عن كل يوم
المادة 2
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتقال بالايصال المسلم من قلم الكتاب .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة 6 كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 عن وزير العدل حامل الاختام الكاتب العام احمد دراجي القانون الاساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 منه ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط بعد المشاركة في مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها بموجب هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ المسابقة التي لا تتضمن الا دورة سنوية واحدة بثلاثة أشهر قبل اجراء الاختبارات وينتهى التسجيل - على أبعد حد بشهر واحد قبل تاريخ المسابقة
المادة 3
فتح المادةيمكن للمترشحين الذين يفوق سنهم 21 سنة ويقل الثانوى عن 35 والحائزين على شهادة البكالوريا في التعليم أو على شهادة تعادلها ، أن يسجلوا أنفستهم في اختبارات القسم الاول من المسابقة الا أنه يمكن قبول الاساتذة التقنيين لثانويات التعليم التقنى أو لثانويات التعليم الفلاحي المحصلين على شهادة التعليم التقني أو شهادة التعليم الفلاحي والذين مارسوا مدة ثلاث سنوات في التعليم التقني أو الفلاحي
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف كل مترشح مودع بالمفتشيات الاكاديمية على ما يلى :
طلب للتسجيل يشير الى اللغة والقسم المختارين ،
- ورقة فردية تحتوى بالخصوص على بيان الخدمات المترشح ، تصريح يلتزم فيه المترشح قبول أى منصب يعهد اليه في حالة نجاحه 6 ورقة للحالة المدنية ، نسخة مطابقة للأصل من الشهادات أو الاجازات . 970 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه
- شهادة طبية من طبيب محلف تثبت أن المترشح مؤهل بدنيا وعقليا على ممارسة مهنة أستاذ فى التعليم المتوسط ،
- ورقة سرية تتضمن تقدير خدمة المترشح من طرف مسؤوليه السلميين ،
- ان المترشحين لاختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط والمترشحين الذين أجل قبولهم في كل من القسمين والراغبين في اعادة تسجيلهم الدورة جديدة يقتصرون على تجديد طلب تسجيلهم مع الاشارة الى القسم المختار ، ويرفقون ذلك بشهادة طبية .
المادة 5
فتح المادةيفتح دفتر التسجيل الكائن بالمفتشيات الاكاديمية في تاريخ يحدده وزير التربية الوطنية ويجب على المترشحين أن يذكروا في طلب تسجيلهم الفرع والاختصاص واللغة التي يختارونها ( عربية أو فرنسية ) وذلك طبقا لمقتضيات المواد 8 و 9 و 10 الآتي ذكرها
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يسجل نفسه في اختبارات القسم الثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ان لم يكن متحصلا منذ سنة على الاقل ، على القسم الاول ، باستثناء المقتضيات الخاصة المقررة في المادة 24 من المرسوم رقم 68-302 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمذكور أعلاه والتي يعفى بموجبها كل من مارس لمدة سنة على الاقل مهنة أستاذ متمرن في التعليم المتوسط من المشاركة في اختبارات القسم الاول للمسابقة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من نفس المرسوم ويتعين على كل مترشح ينتمى لهذه الطبقة الاخيرة أن يحضر ملفا للتسجيل طبقا لمقتضيات المادة 4 أعلاه • • لا يخول وزير التربية الوطنية الاعفاءات من المشاركة في اختبارات القسم الاول الا بعد ما يقدم المترشحون طلبات ويقدمون الاوارق الضرورية المثبتة لذلك
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المرخص لهم بالمشاركة في المسابقة من طرف وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية •
المادة 8
فتح المادةتشتمل مسابقة الحصول على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط على الفروع التالية : 1 الفرع الاول : الآداب والتاريخ والجغرافيا ،
ب - الفرع 2 : الآداب واللغات الحية الفرع الرياضيات 6 ج 3 : ، د الفرع 4 : العلوم الفيزيائية والرياضيات ، ه الفرع 5 : العلوم الفيزيائية أو العلوم الطبيعية أو الاعداد التكنولوجي ، و الفرع 6 : العلوم الفلاحية ، ز ८ - الفرع 7 : العلوم المنزلية ، ८ الفرع 8 : الرسم التقنى ، قسم الصناعة الميكانيكية ، ط الفرع 9 : الرسم التقني ، قسم البناء ،
ي - الفرع 10 : التعليم التجاري ، قسم المحاسبة ، ك الفرع 11 : التعليم التجارى ، قسم الكتابة ، ل الفرع 12 : التعليم الاجتماعي ، م الفرع 13 : الرسم الفني ، ن الفرع 14 : التعليم الموسيقى ويمكن لوزير التربية الوطنية أن ينظم دورة للمسابقة لبعض الفروع فقط
المادة 9
فتح المادةيمكن للمترشحين للقسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط أن يشاركوا في اختبار ، أو عدة اختبارات كتابية وشفاهية » باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ، بشرط أن يكونوا قد اختاروا ذلك في طلبهم ويمكن للمترشحين الى القسم الثانى استعمال اللغة العربية أو اللغة الفرنسية بنفس الشروط
المادة 10
فتح المادةتتضمن اختبارات شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ما يلى :
الفرع الاول - الآداب والتاريخ والجغرافيا القسم الاول : الاختبارات النظرية :
1 ) الاختبارات الكتابية :
أ موضوع أدبي : المدة 4 ساعات المعامل : 3 ب موضوع تاريخي : المدة 3 ساعات المعامل : 1 ج موضوع جغرافي : المدة 3 ساعات المعامل : 1 د اختبار اختياري باللغة العربية : المدة : ساعتان - المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
أ شرح نص مدة الاعداد : 1 س مدة الاختبار : - 30 د – المعامل : 1
ب - عرض حول موضوع نحوى مأخوذ من نص : مدة الاعداد : 30 دقيقة : مدة الاختبار : 15 د – المعامل :
ج عرض حول موضوع تاريخي أو جغرافي يسحب بالقرعة من طرف المترشح مدة الاعداد : ساعة مدة الاختبار : 30 د المعامل : 1 يمكن أن يتناول الاختبار دراسة وثيقة تاريخية أو جغرافية وتوضع تحت تصرف المترشحين جميع الكتب المدرسية .
القسم الثاني : الاختبارات التربوية :
1 ) القاء درس في قسم للآداب :
شرح نص أو درس في النحو ، حسب اختيار لجنة الامتحان المعامل : 1
2 ) القاء درس في التاريخ أو الجغرافيا حسب اختيار لجنة الامتحان • المعامل : 1
3 ) باختيار المترشح : درس في التربية البدنية أو الرسم والفنون التطبيقية أو الغناء أو أسئلة عن التنظيم والتربية في تعليم القسم الاول للثانوى أو التعليم التقني أو الفلاحي ...
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971
- مدة الاعداد : 30 د مدة الاختبار : 15 د المعامل : 1 الفرع 2 - الآداب واللغات الحية القسم الاول : الاختبارات النظرية :
1 ) الاختبارات الكتابية :
أ موضوع أدبي : المدة 4 ساعات المعامل : 2 -
ب - موضوع انشائي وترجمة ، يلى ذلك أسئلة وأجوبة بلغة أجنبية .
المدة : 4 ساعات المعامل : 2 ويمنع استعمال القواميس ج 1 - اختبار اختيارى باللغة العربية : المدة ساعتان المعامل : - 1
2 ) الاختبارات الشفاهية : 1 شرح نص بالعربية أو بالفرنسية مدة الاعداد :
ساعة واحدة مدة الاختبار : 30 دقيقة – المعامل : 1 ب قراءة وشرح نص بلغة أجنبية تليه محادثة بنفس اللغة مع لجنة الامتحان . الاعداد : ساعة . الاختبار : 30 د
- المعامل : 2 .
القسم الثاني : الاختبارات التربوية :
1 ) القاء درس في قسم للآداب • المعامل : 1 ( شرح نص أو اختبار في النحو باختيار لجنة الامتحان )
2 ) القاء درس في قسم للغة الاجنبية ، المعامل : 2
3) باختيار المترشح : نفس الاختبار المنصوص عليه في الفرع الاول ( القسم الثاني ) المعامل : 1 الفرع 3 - الرياضيات القسم الاول : الاختبارات النظرية : 1 الاختبارات الكتابية : 1 موضوع في الرياضيات يتناول مبادىء برنامج الرياضيات الاولية المدة : 4 ساعات المعامل : 2 ب موضوع في الرياضيات يتناول مبادىء السنة الاولى من القسم الاول للتعليم العالي في الرياضيات المدة : 4 ساعات • المعامل : 4 - .
ج موضوع في الفيزياء يتناول مبادىء برنامج القسم الثاني للتعليم الثانوى - المدة : 3 ساعات • المعامل : 2 .
2 - الاختبارات الشفاهية : 1 سؤال حول الرياضيات ( مسائل تتعلق بالبرنامج تمرين أو مشكل ( يتناول مبادىء برنامج الرياضيات | الاولية .
- الاعداد : ساعتان مدة السؤال : ساعة ، المعامل : 2 ب سؤال حول الرياضيات ( مسائل تتعلق بالبرنامج تمرين أو مشكل ) يتناول مبادىء من برنامج السنة الاولى من القسم الاول للتعليم العالي في الرياضيات الاعداد : ساعتان مدة السؤال : 30 دقيقة - المعامل : 2 عرض لمسألة فيزيائية أو حل لمشكل في الفيزياء ) برنامج القسم الثاني من الثانوى ) الاعداد : ساعة - مدة السؤال : 30 دقيقة – المعامل : 1 القسم الثاني : الاختبارات التربوية :
1) القاء درس في الرياضيات بأحد أقسام التعليم المتوسط • المعامل : *
2 ) بيان حول تصحيح تمارين في الرياضيات ( باختيار لجنة الامتحان ) المعامل :
3) باختيار المترشح: نفس الاختبار المنصوص عليه في الفرع الاول القسم الثاني – المعامل : 01 الفرع 4 علوم الفيزياء والرياضيات القسم الاول : الاختبارات النظرية :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ موضوع في الرياضيات - المدة : 4 ساعات - المعامل: 2 ب موضوع في الفيزياء - المدة : 3 ساعات العامل 20 ج موضوع في الكيمياء - المدة : 3 ساعات المعامل : 2 د اختبار اختيارى فى اللغة العربية : المدة : ساعتان المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
أ عرض مسألة في الرياضيات ) مسألة درس تمرين أو مشكل ) الاعداد : ساعة ونصف • مدة العرض : 40 دقيقة - المعامل : 2
ب - عرض مسألة في الفيزياء ، الاعداد : ساعة واحدة ، المدة : 30 د – المعامل 2 ج عرض مسألة في الفيزياء الاعداد ساعة واحدة .
المدة : 30 د – المعامل : 2 ان العرضين ب ، ج يمكن أن يختارا من البرنامج ، ويتبعهما تطبيق اعدادى اما في شكل تركيب أو شرح تجريبي القسم الثاني – الاختبارات التربوية :
1 ) درس في الرياضيات بأحد اقسام التعليم المتوسط .
المعامل : 1
2 ) درس في الفيزياء أو الكيمياء حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1
3) باختيار المترشح ، نفس الاختبار المنصوص عليه في الفرع الاول : القسم الثاني - 972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الفرع 5 - العلوم الفيزيائية أو العلوم الطبيعية أو الاعداد التكنولوجي القسم الاول - الاختبارات النظرية :
1 ) الاختبارات الكتابية : 1 موضوع في الفيزياء ، نفس اختبار الفرع 3 المعامل : 2 ب موضوع في الكيمياء ، نفس اختبار الفرع 4 المعامل : 2 ج المترشح - الرسم الرسم التقني أو العلوم الطبيعية ( حسب اختيار الرسم : 4 ساعات العلوم الطبيعية : 3 ساعات المعامل : 2
2 ) الاختبارات الشفاهية :
ا - عرض مسألة في الفيزياء بنفس شروط الفرع 4 المعامل : 2
ب - عرض مسألة في الكيمياء بنفس شروط الفرع 4 المعامل : 2 .
ج - عرض مسألة في العلوم الطبيعية أو تحليل تكنولوجي القضية بسيطة مدة الاعداد : العلوم الطبيعية : ساعة واحدة - الاعداد التقنولوجي : ساعتان العرض : 30 دقيقة - المعامل : 2 .
القسم الثانى - الاختبارات التربوية :
1 ) حسب القسم الذي اختاره المترشح القاء درس في قسم الاعداد التقنولوجي أو للرسم أو للعلوم الطبيعية ( حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1
2 ) القاء درس في قسم الفيزياء أو الكيمياء ( حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1 باختيار المترشح : نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني 3 ) - المعامل : 1 .
الفرع 6 العلوم الفلاحية القسم الاول - الاختبارات النظرية :
1 ) الاختبارات الكتابية :
أ - موضوع في الفيزياء والكيمياء المدة : 4 ساعات - المعامل : 1 موضوع في العلوم الطبيعية المدة : 3 ساعات
- - المعامل :
ج - موضوع في الفلاحة ( الانتاج الحيواني والانتاج النباتي ( المدة : 4 ساعات المعامل : 3 د اختيار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان المعامل : 1 ) الاختبارات الشفاهية والتطبيقية :
1 - عرض مسألة في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية يسحب الموضوع بطريق القرعة من طرف المترشح الاعداد : ساعة واحدة - المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 .
ب - الفحص والتحليل :
فحص الحجارة والأغراس والبذور والحيوانات المضرة .
وأمراض الأغراس . تحليل التربة والحليب والخمر (يسحب الموضوع بطريق القرعة من طرف المترشح من قائمة يحضرها رئيس لجنة الامتحان ) .
الاعداد : ساعة ونصف المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 ) تمرين تطبيقي متبوع بسؤال في حديقة وفي مركز لتربية المواشى الاعداد : ساعة ونصف المدة : 30 دقيقة - المعامل : 2 د دراسة نقدية بمزرعة متبوعة بمحادثة حول موضوع في الاقتصاد الريفي الاعداد : ساعة ونصف - العرض : 30 دقيقة - المعامل : 1 القسم الثاني - الاختبارات التربوية :
1 ) درس في قسم للفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية حسب اختيار لجنة الامتحان • المعامل : 1
2) درس في قسم حول الانتاج الحيواني أو النباتي حسب اختيار لجنة الامتحان يلى ذلك عمل تطبيقي المعامل : 2 . ) باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني ، المعامل : 01 الفرع 7 - العلوم المنزلية | القسم الاول - الاختبارات النظرية :
الاختبارات الكتابية :
ا موضوع في الفيزياء أو الكيمياء يسحب بطريق القرعة من قبل رئيس لجنة الامتحان أثناء الاختبار - المدة : ساعتان المعامل : 1
ب - موضوع في العلوم الطبيعية المدة : ساعتان المعامل : 1
ج - موضوع في الاقتصاد المنزلى أو العلوم المنزلية الفلاحية حسب اختيار المترشحات ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2 د موضوع في النظافة الغذائية أو في علم صيانة المواليد ، يسحب بطريق القرعة من قبل رئيس لجنة الامتحان أثناء الاختبار المدة : ساعتان - المعامل : 1 ه اختبار اختياري باللغة العربية ه المدة ساعتان 6 المعامل : 1 الاختبارات الشفاهية والتطبيقية :
أ عرض مسألة في الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية تحسب بطريقة القرعة من قبل المترشح الاعداد : 30 دقيقة المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1.
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973
ب - عرض موضوع في العلوم الاقتصادية المطبقة على الحياة المنزلية أو العلوم الفلاحية حسب اختيار المترشحة ، الاعداد : ساعة - العرض : 20 دقيقة ، المعامل : 2 ج اختبار تطبيقي عن المطبخ أو الخياطة ، يسحب بطريق القرعة من قبل المترشحة ، المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1 .
د كي أو تنظيف الملابس أو تمرين تطبيقي فلاحي حسب اختيار المترشحة ، المدة من 2 الى 4 ساعات المعامل : 1.
القسم الثاني : الاختبارات التربوية :
1) القاء درس في قسم للفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الطبيعية حسب اختيار لجنة الامتحان ، المعامل : 01
2 ) القاء درس في قسم للاقتصاد المنزلى أو الطبخ أو الفلاحة أو حفظ الصحة أو في علم صيانة المواليد حسب اختيار لجنة الامتحان ، المعامل : 2 ) باختيار المترشحة ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني - 3 ( الفرع 8 الرسم التقنى ، قسم الصناعات الميكانيكية القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية :
1 ) الاختبارات الكتابية :
رسم في البناء مع وضعه في صيغته النهائية - المدة من 6 الى 8 ساعات ) حسب تحديد لجنة الامتحان ) المعامل : 4 ب الميكانيك التطبيقي المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ج التكنولوجيا المدة : ساعتان – المعامل : 2 د اختبار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
أ - سؤال حول التكنولوجيا المهنية فى شكل دراسة رسم الاعداد : 30 دقيقة - المعامل : 3 - المدة : 20 دقيقة ب سؤال حول التكنولوجيا المهنية في شكل دراسة الصنع الاعداد : 30 دقيقة – المعامل : 2 المدة : 20 دقيقة القسم الثاني - الاختبارات التربوية :
أ درس في تكنولوجيا البناء - المعامل : 1 ب الشروع في رسم ابتداء من قراءة المخطط المعامل : 1 ج باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول القسم الثاني - 3 ( الفرع 9 الرسم التقني - قسم البناء القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية :
1 ) الاختبارات الكتابية :
أ رسم في البناء مع وضعه في صيغته النهائية . المدة من 8 الى 10 ساعات ( حسب تحديد رئيس لجنة الامتحان ) المعامل : 4 ..
ب الميكانيك التطبيقي المدة : 3 ساعات ، المعامل :2 ج التكنولوجيا : المدة : ساعتان ، المعامل : 2 د اختبار اختيارى فى اللغة العربية ، المدة : ساعتان :
المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
ا - سؤال عن البناء قد يشتمل على دراسة رسم • الاعداد : 30 دقيقة المدة : 20 دقيقة ، المعامل : 3
ب - سؤال عن التكنولوجيا التطبيقية لمهنة البناء • الاعداد : 30 دقيقة • المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 القسم الثاني – الاختبارات التربوية :
أ درس في الرسم « الاشغال العمومية » أو « البناء .
حسب اختيار لجنة الامتحان المعامل : 01 ب دروس في التكنولوجيا المهنية • المعامل : 1 ج باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني – 3 ) المعامل : 1 الفرع 10 - التعليم التجاري - قسم المحاسب القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية :
1 ) الاختبارات الكتابية :
أ انشاء حول موضوع عام المدة : 4 ساعات - المعامل : 2 .
ب - الرياضيات التطبيقية المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ج المحاسبة المدة : 4 ساعات المعامل : 3 د اختبار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان - المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
أ عرض حول موضوع يتعلق بالاقتصاد العام الاعداد : 30 دقيقة – المعامل : 2 المدة : 20 دقيقة -
ب - سؤال حول التجارة أو القانون المدني أو القانون التجارى وتشريع العمل ، يسحب عن طريق القرعة من طرف المترشح الاعداد : 30 دقيقة - العرض : 15 دقيقة - المعامل : 2 .
القسم الثانى - الاختبارات التربوية :
1) درس في المحاسبة : المعامل : 1
2) درس في التجارة أو الرياضيات التطبيقية ( حسب اختيار لجنة الامتحان ) المعامل : 1
3 ) باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني الفرع 11 التعليم التجاري - قسم الكتابة القسم الاول - الاختبارات النظرية والتقنية :
1 ) الاختبارات الكتابية : 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه ا انشاء حول موضوع عام - المدة : 4 ساعات - المعامل : 2 ب اختبار في المراسلة - المدة : ساعتان – المعامل : 1 الاختزال : املاء يستغرق 3 دقائق بسرعة 80 كلمة ج - للدقيقة . وضعه في الصيغة النهائية 20 دقيقة - المعامل : 1 د الضرب على الآلة الكاتبة : نسخة من 600 كلمة تقريبا في 20 د المعامل : 1 ه اختبار اختياري في اللغة العربية • المدة : ساعتان - المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
عرض حول موضوع يتعلق بالاقتصاد العام - المعامل : 1 ب سؤال حول التجارة أو القانون التجارى أو القانون المدني وتشريع العمل ، يسحب بطريق القرعة من طرف المترشح الاعداد : 30 دقيقة - العرض : 15 دقيقة المعامل : 2 .
ج سؤال عن المكتب التجاري - الاعداد 30 دقيقة العرض : 15 دقيقة ، المعامل : 1 القسم الثاني - الاختبارات التربوية :
1 ) درس في الاختزال وفي الضرب على الآلة الكاتبة المعامل : 2
2 ) درس فى المراسلة التجارية ، المعامل : 1
3 ) باختيار المترشح ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم الثاني - 3 ) .
الفرع 12 - التعليم الاجتماعي القسم الاول - الاختبارات النظرية :
1 ) الاختبارات الكتابية : 1 انشاء حول موضوع عام المدة : 3 ساعات المعامل : 2
ب - انشاء في العلوم يتضمن حتما موضوعا في العلوم الطبيعية وموضوعا في حفظ الصحة أو صيانة المواليد المدة : 3 ساعات المعامل : 2 ج انشاء في الحقوق - المدة : ساعتان – المعامل : 2 د دراسة قضية حقيقية ) برامج التشريع الاجتماعي وقانون العمل ( المدة : 4 ساعات المعامل : 2 ه اختبار اختياري في اللغة العربية - المدة : ساعتان المعامل : 1
2 ) الاختبارات الشفاهية :
أ - النظافة الاجتماعية وصيانة - المواليد الاعداد : 30 دقيقة - المعامل : 2 – العرض : 20 دقيقة ب التشريع الاجتماعي الاعداد : 30 دقيقة - العرض: 20 دقيقة - المعامل : 2 القسم الثانى - الاختبارات التربوية :
1 ) درس في التشريع الاجتماعي - المعامل : 1
2) درس في حفظ الصحة الفردية أو الاجتماعية أو صيانة المواليد باختيار المترشح - المعامل : 1
3 ) باختيار المترشحة ، نفس اختبار الفرع الاول - القسم | الثاني 3 ) المعامل : 1 الفرع 13 - الرسم الفني | القسم الاول :
ا اختبارات القبول :
أ تاريخ الحضارات - موضوع كتابي : المدة 3 ساعات المعامل : 1
ب ) التاريخ العام للفن - موضوع كتابي ، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 . ج ) تحليل لانتاج فني ( معماري ، نحتي ، زيتي ، فسيفسائي ، خزفي الخ .. ) موضوع كتابي - المدة : 3 ساعات ، المعامل : 3
د ) الثقافة الجهوية ( مقال يعرضه المترشح يتضمن على الاقل 40 صفحة مكتوبة بالآلة الكاتبة ويتناول موضوعا أو عدة مواضيع فلكلورية ، تاريخية ، فنية ، أثرية ، الخ .. ) المعامل : 2
ه ) تكنولوجية المهن الفنية ، موضوع كتابي مع رسم - المدة : 3 ساعات ، المعامل : 1 مجموع العوامل 10
ب - اختبارات القبول النهائي :
أ ) فحص تقوم به لجنة الامتحان لملف يعده المترشح بحرية ويحتوى على أعمال شخصية في الرسم والرسم الزيتي والتزيين وصنع التماثيل ، باستثناء كل الاعمال التي لها صبغة مدرسية والتي قد تكون تحققت خلال الدراسة في مؤسسة مدرسية • المعامل : 4
ب ) الاختبارات التطبيقية
1 ) صورة مرسومة عن الطبيعة - عارية - المدة : 12 ساعة ، المعامل : 4 ،
2) رسم عن أمثلة : . أ مثال عار : رسمان ب من الذاكرة : رسمان ، المدة : ساعة واحدة المعامل : 3
3) رسم زيتي رسم حول موضوع ما . المدة : 20 دقيقة موزعة على 5 أيام • المعامل : 3
4 ) التزيين :
أ رسم ذو لون واحد لعنصر مخطط • المدة : 8 ساعات موزعة على يومين المعامل : 1
ب - رسم متعدد الالوان حول موضوع له طابع اشهاري المدة : 20 ساعة موزعة على 5 أيام ، المعامل : 1
ه ) صنع التماثيل : صنع لشيء ما : المدة : 10 ساعات موزعة على 5 أيام - المعامل : 3 ، المجموع العام للعوامل : 10 + 20 = الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 970 القسم الثاني - الاختبارات التربوية :
أ ) درس في الرسم ) تخصص الحصة الأولى لموضوع يختاره المترشح ) المعامل : 2
ب ) تقديم أعمال التلاميذ باشراف الاستاذ الممرن - المعامل : 2
ج ) باختيار المترشح : درس في الرياضة البدنية أو الغناء أو أسئلة عن تنظيم وتربوية التعليم في المرحلة الاولى للثانوي • المعامل : 1 – مجموع المعامل : 5 الفرع 14 - التعليم الموسيقى القسم الاول 1 اختبارات القبول : الاختبارات الكتابية :
أ ) انشاء حول موضوع أدبى ، المدة : 3 ساعات – المعامل : 2
ب ) انشاء عن تاريخ الموسيقى المدة : 3 ساعات المعامل : 2
ج ) اختبار اختياري في اللغة العربية ، المدة : ساعتان 6 المعامل : 1 – مجموع العوامل 5 .
T اختبارات القبول النهائي :
1) أسئلة كتابية حول نظرية الموسيقى وتشتمل على :
أ 3 أسئلة عن نظرية الموسيقى العامة ، ب سؤال عن الاوزان وعن الطريقة الدودالية للمسيقى العربية ، ج اختبار في تغيير اللحن لقطعة موسيقية عربية من خمسة مدارج على أقصى حد المدة : 3 ساعات ، المعامل : 2
2) انسجام الانغام : انجاز من أربعة أقسام القاعدة مرقمة من ثلاث مدارج على أقصى حد ( انسجام الانغام والالحان ) المدة : 3 ساعات - المعامل : 2
3) املاء موسيقى يتضمن :
ا - املاء لقطعة متعددة الاصوات لها صوتان ( 20 ايقاعا تقريبا ) وتعطى للمترشح 10 دقائق لضبط عمله ، المعامل : 1 ب املاء لعشر موافقات صوتية متناسقة أو متنافرة لها أو 4 أنغام ، وتعطى للمترشح 10 دقائق لضبط عمله المعامل : 1
4 ) قراءة الالحان ( سولفيج ) :
قراءة جهرية - بدون مرافقة - للمفاتيح السبعة ) اختلاط ) لنص من 15 مدرج على أقصى حد الاعداد 3 دقائق قبل النفيذ : المعامل : 2
ه ) الآلة الموسيقية :
أ ) انجاز لانتاج تختاره لجنة الامتحان من مجموعة 3 قطع مقترحة من طرف المترشح وتختار من ضمن قائمة من طرف وزير التربية الوطنية ، المعامل : 1
ب ) قراءة قطعة موسيقية ( من 10 مدارج على أقصى حد ) .
الاعداد : 3 ساعات - المعامل : 1 مجموع العوامل : 10 المجموع العام للعوامل : 4 + 10 = 14 القسم الثاني - الاختبارات التربوية :
1 ) درسان في التعليم الموسيقى ، يتناول احدهما تقديم انتاج موسيقى عن طريق الرسوم الرنانة ، المعامل : 3 (1 + 1)
2 ) باختيار المترشح : درس في الرياضة البدنية أو في الرسم والفنون المطبقة أو أسئلة حول التنظيم والتربية في التعليم المتوسط ( القسم الاول للثانوى ) التعليم التقنى أو الفلاحي ( المختصر ) المعامل : 1
المادة 11
فتح المادةفي الفروع من 1 الى 12 ، لا يمكن أن تجرى الاختبارات الشفاهية المقررة في القسم الاقل من شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط الا للمترشحين الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية وبدون علامة مسقطة على معدل يساوى على الاقل 10 من 20 0 وفي الفرعين 13 و 14 ( الرسم الفنى ، والتعليم الموسيقى) لا يمكن أن تجرى اختبارات القبول النهائى المقررة في القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية فى التعليم المتوسط الا للمترشحين الذين أحرزوا عن مجموع اختبارات القبول و بدون علامة مسقطة على معدل يساوى على الاقل 10 من 20 .
المادة 12
فتح المادةيقترح على وزير التربية الوطنية من أجل القبول النهائي في شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط ، المترشحون الذين أحرزوا عن مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية والتطبيقية وبدون نقطة علامة مسقطة على مجموع النقط المحددة من طرف لجنة الامتحان غير أنه ، بالنسبة لكل مترشح فى القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط والذي أحرز على هذا المجموع ، لا يمكن أن تسبب النقطة في رسوبه الا بعد مداولة خاصة للجنة الامتحان وبعد فحص ملف المترشح ويحتفظ المترشحون في القسم الاول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط الذين لم يعلن عن نجاحهم النهائى على اثر الاختبارات الشفاهية أو التطبيقية ( بالنسبة للفروع 1 الى 12 ) أو اختبارات القبول النهائي ( بالنسبة للفرعين 13 و 14 ) وبدون نقطة مسقطة بحقهم في النجاح في الاختبارات الكتابية أو اختبارات القبول وكذا بالنقط التي أحرزوها وذلك للمشاركة في الدورة التالية تنشر قائمة المترشحين الناجحين في القسم الأول من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط في النشرة الرسمية للتربية الوطنية .
المادة 13
فتح المادةيقترح على وزير التربية الوطنية لأجل القبول النهائى فى القسم الثاني من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط ، المترشحون الذين أحرزوا ، بدون علامة مسقطة على مجموع من النقط يساوى نصف عدد النقط القصوى . 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه يقرر وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في شهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط ويسلم الشهادة المذكورة التي تتضمن بالنسبة لكل مترشح الاشارة الى الفرع واللغات المختارة وتنشر قائمة المترشحين المشار اليها في المقطع السابق في النشرة الرسمية للتربية الوطنية
المادة 14
فتح المادةكل تنقيط يقل عن 5 يؤدى للرسوب بالنسبة للاختبارات الكتابية والشفاهية للقسمين الاول والثاني من شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم المتوسط الا في حالة مداولة لجنة الامتحان .
وكل تنقيط يقل عن 10 على 20 في الاختبارات التربوية غير التي عرضت لاختيار المترشح تؤدى للرسوب
المادة 15
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات النظرية الشهادة الكفاءة للاستاذية فى التعليم المتوسط ضمن برنامج محدد يقرره وزير التربية الوطنية .
المادة 16
فتح المادةتختار مواضيع اختيارات القسم الاول ) الكتابية والفنية أو التقنية ( من طرف لجنة تتضمن أعضاء من التعليم العالى ومفتشين عامين وأفراد بارعين بكفاءتهم المهنية أو الفنية • و تعين هذه اللجنة من قبل وزير التربية الوطنية ويرأسها المدير المكلف بالتعليم المدرسي
المادة 17
فتح المادةان لجنة الامتحان المكلفة باجراء الاختبارات النظرية والتقنية أو الفنية للقسم الاول من شهادة الكفاءة للاستاذية في التعليم المتوسط هي لجنة وطنية و تعين من قبل وزير التربية الوطنية باقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسى الذى يشرف على رئاستها ويختار الاعضاء من بين :
- - الاساتذة في التعليم العالى .
- المفتشين العامين للتربية الوطنية ،
- أساتذة الثانويات ومدارس المعلمين ، الحاملين لشهادة في الليسانس ،
- مفتشي التعليم الابتدائى والتقني أو الفلاحي ،
- الافراد الذين لهم مؤهلات معترف بها في اختصاصهم تجرى الاختبارات الثقافية والفنية أو التقنية أمام لجنة فرعية تضم على الاقل ثلاثة ممتحنين و تجرى الاختبارات التربوية للقسم الثاني في الاقسام المطابقة لفرع شهادة الكفاءة لأستاذية التعليم المتوسط المعنية ، أمام لجنة يرأسها مفتش عام أو مفتش الأكاديمية وتتألف من أستاذ في التعليم المتوسط من الاختصاص المعنى والمفتش فى التعليم الابتدائي او مفتش فى التعليم التقني او مفتش التعليم الفلاحي او رئيس المؤسسة او استاذ حامل الشهادة من الليسانس • ويمكن لبعض الشخصيات المعروفة بالكفاءة المهنية أو بأعمالها الخصوصية أن تحضر الدروس في الفروع التقنية والفنية بصوت استشارى وتنقط الدروس والأسئلة من طرف اللجنة وفي حالة تساوى الاصوات فان صوت الرئيس هو المرجح .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 .
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.