قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 7 يوليو سنة 1969 يتضمن تنظيم امتحان مهنى لادراج المساعدين لكتابات الضبط والنيابات العامة في سلك مستكتبي الضبط 968
المادة الأولى
فتح المادةيفتتح امتحان مهنى للادراج في سلك مستكتبى الضبط طبقا للشروط المقررة في المرسوم رقم 68
- 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 15 منه
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية للامتحان في 22 سبتمبر سنة 1969 بالجزائر ووهران وقسنطينة
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات الشفاهية في أول أكتوبر سنة 1969 بمدينة الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للامتحان المساعدون لمكاتب الضبط والنيابات المشتغلون مدة ثلاث سنوات على الاقل في مكتب الضبط أو في النيابة •
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا طلبا مكتوبا لتسجيلهم في اختبارات الامتحان الى وزارة العدل ، مديرية الادارة العامة بالجزائر ، وذلك قبل 15 سبتمبر سنة 1969 ، ويكون الطلب مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار التعيين ،
- نسخة من محضر التنصيب الذي يعطى الحق للمشاركة في الامتحان ،
- بيان للخدمات المنجزة في وزارة العدل .
المادة 6
فتح المادةيضع وزير العدل ، حامل الاختام ، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات : الامتحان ويحددها بصفة نهائية
المادة 7
فتح المادةلا تنظم الا دورة واحدة يجب أن يتقدم اليها جميع المترشحين الذين سجلوا بصفة انتظامية والا فانهم يفقدون حقوقهم في ذلك الا أنه يجوز تنظيم دورة ، لا ينبغى أن تتجاوز مدتها سنة بعد الدورة الاولى ، وتخصص للمترشحين الذين لم يسجلوا أنفسهم في قائمة المترشحين والذين منعتهم حالتهم الصحية - المثبتة والمتحقق منها قانونا من المشاركة في الاختبارات وللمترشحين الذين لم يقبلوا في الدورة الاولى
المادة 8
فتح المادةيتضمن الامتحان الاختبارات الآتية :
1 ) اختبارات كتابية :
أ ) املاء وأسئلة ، المدة : ساعة ونصف - المعامل : 2
ب ) اختبار في الضرب على الآلة 6 المدة : نصف ساعة ، المعامل : 2
2 - اختبارات شفاهية :
أ ) سؤال يتناول التنظيم القضائي ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : 1
ب ) سؤال يتناول العمل في مكاتب الضبط ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : 2
ج ) اختبار اختياري في العربية ، المدة : 15 دقيقة ، المعامل : 1 ويكون اختبار الاملاء والأسئلة من مستوى السنة الاولى للثانويات والتكميليات .
وينقط كل اختبار من صفر الى 20 • وتعتبر كل نقطة تقل عن 4 على 20 في أحد الاختبارات الاجبارية نقطة مؤدية للرسوب ولا يعلن عن نجاح المترشح اذا لم يحصل على معدل يساوى 10 على 20 بالنسبة لمجموع الاختبارات
المادة 9
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين من طرف لجنة الامتحان التي تتكون كمايلي :
- مدير الموظفين والادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس محكمة وكيل دولة ،
- كاتب ضبط رئيس .
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير العدل حامل الاختام ضبط ونشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا •
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المحدد بموجب هذا القرار ، في وظائف مستكتبي ضبط متمرنين وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1389 الموافق يوليو سنة 1969 عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.