قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفات تطبيق المادة 39 من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق - 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 الذى يرخص بموجبه في رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والذي تحملته بعض التجهيزات المخصصة للمؤسسات ذات الطابع السياحي أو الاستجمامي 965
المادة الأولى
فتح المادةان الملفات المتعلقة برد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والذي تحملته الاموال المخصصة لتجهيز المؤسسات ذات الطابع السياحى أو الاستجماعي يجب ايداعها لدى المدير العام للضرائب غير المباشرة والرسوم المفروضة على رقم الاعمال التابع لها محل اقامة الطالب وذلك في أجل اقصاه ثلاثة أشهر بعد قفل السنة المدنية التي تم فيها شراء الاموال المذكورة .
المادة 2
فتح المادةيجب ان تكون الملفات المذكورة مرفقة بالمستندات والشهادات التالية تأييدا لها :
عريضة المستفيد التي تتضمن بيان اسمه أو محل شركته والمكان الذي توجد فيه مؤسسته والقدر الذي يطلب رده والتزامه بان يشعر بكل تغيير يطرأ على تخصيص الادوات المطلوب رد الرسم عنها وذلك اذا وقع هذا التغيير في ظرف عامين بعد شراء أو استيراد الأدوات المذكورة
- شهادة من وزارة السياحة (مديرية السياحة او نيابة مديرية الدراسات التقنية توضح ان مقدم العريضة يمكن له أن يطالب بالرد الملتمس وذلك بموجب المميزات التي تنطوى عليها المؤسسات التي يستغلها والتي تطابق القواعد المحددة في القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 ( الملحق 1 ) .
- قائمة الاموال المعنية ، تتضمن بيان قيمة هذه الاموال ونوعها ومبلغ الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي تحملته ويجب أن تكون هذه القائمة مرفقة على وجه التأييد بفواتير الشراء أو بمطبوع الاستيراد من النموذج
(36) الذي يعاد الى صاحبه بعد وضع تأشير المصلحة عليه ولا يمكن ان يكون الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والمتعلق بفواتير الشراء أو المستندات الجمركية موضوعا للرد الا بقدر ما يكون ذكره واردا بكلام واضح في هذه المستندات
- شهادة من وزارة الصناعة ( مديرية الصناعة أو المديرية الفرعية للبرنامج والتنظيم الاقتصادي ( تشير الى ان الادوات المذكورة فى القائمة المقدمة تأييدا لطلب الرد ، منتجة أو غير منتجة في الجزائر ( الملحق 2 ) • واذا كان مثل هذا الانتاج موجودا بالنسبة لبعض الاموال المبينة فيجب حينئذ على مقدم العريضة ان يثبت منشأها الوطنى وذلك اما بواسطة فواتير الصانع اذا كانت هذه الادوات قد تم شراؤها مباشرة من هذا الصانع ، أو في حالة 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1389 ه العكس ، بواسطة الفواتير المسلمة من طرف المورد الذي زود مقدم العريضة ويجب أن تتضمن هذه الفواتير الاخيرة اسم وعنوان الصانع الذي يتعين على المورد أن يذكره تحت مسؤوليته الخاصة جرد للاموال الجاري استعمالها او بيان تقديري للتجهيزات اللازمة وذلك حسب ما اذا كان الامر يتعلق بملف أول خاص بالرد ومقدم من طرف مؤسسة قائمة بنشاطها منذ أمد أو من طرف مؤسسة حديثة العهد ولم يتم تجهيزها بعد يجب أن يكون ذلك الجرد أو هذا البيان التقديري مؤشرا عليه وموافقا عليه من طرف وزارة السياحة ( مديرية السياحة او المديرية الفرعية للدراسات التقنية ) .
بيان للتجهيزات الاضافية يجب تقديمه اذا طرأ تعديل على الاوضاع المتعلقة باستغلال مؤسسة قائمة بنشاطها منذ أمد أو اذا احتاجت مؤسسة منشأة حديثا إلى أدوات غير واردة فى البيان التقديري للتجهيزات الموجهة أولا أما في الحالة الأولى فيجب أن يكون بيان التجهيزات مذكورا تحت عنوان خاص وفي أعقاب الجرد المتعلق بالاموال الموجودة تحت اليد وذلك اذا كان هذا الجرد لم يتم اكتتابه بعد أو مرفقا بالملف الأول المتعلق برد الرسم المدفوع عن الاموال غير الواردة في الجرد وذلك في حالة ما اذا كان هذا الاخير قد سبق تقديمه وأما في الحالة الثانية فيجب أن يوجه البيان تأييدا للملف الأول المتعلق برد الرسم الخاص بالاموال التي لم يكن شراؤها منصوصا عليه فى البيان التقديري ولا يمكن تجديد هذا البيان المتعلق بالتجهيزات الاضافية ويجب أن يؤثر عليه ويوافق عليه ضمن نفس الكيفيات المتعلقة اما بالجرد الذى يناسبه وذلك اذا كان موجها على حدة أي منفصلا من هذا الجرد واما بالبيان التقديري الذي يكون هو مكملا له وزيادة على ذلك يجب على وزارة السياحة ( مديرية السياحة أو المديرية الفرعية للدراسات التقنية ( أن توضح في البيان أو الجرد الذي يكون هذا البيان مذكورا فيه ، ان التعديلات المتممة تسوغ شراء الادوات الاضافية المقررة وذلك في حالة تقديم بيان التجهيزات من طرف المؤسسة التي يطرأ على أوضاع استغلالها تعديل
المادة 3
فتح المادةان كل تغيير يطرأ على تخصيص أموال التجهيزات استفادت من رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي تحملته ويقع في أقل من عامين بعد شراء الاموال أو استيرادها المتمم من طرف المستفيد من هذا الرد ، يجب أن ينقل بمجرد انجازه الى علم مصلحة الرسوم المفروضة على رقم الاعمال التي تسلمت الملف المتعلق بالرد المناسب لهذه الاموال وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ويترتب عن ذلك التعديل اعادة دفع الرسم الذى سبق رده وذلك قبل 25 من الشهر الموالي ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والمدير الوطني للجمارك ومدير السياحة ومدير الصناعة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 13 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير السياحة والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد عبد الرحيم حبيب جعفري وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام الملحق الاول .
وزارة السياحة ( رد الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج الذي تحملته بعض التجهيزات المخصصة لمؤسسات سياحية واستجمامية ) ( المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969 ) شهادة ان (1) بوزارة السياحة يشهد أن السيد 100 الذي يستغل المؤسسة (2) ...
المخصصة للسياحة والمطابقة للقواعد المحددة في القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 أو المخصصة للاستجمام (3) يمكن له أن يستفيد من رد يخصصها الرسم المفروض للمؤسسة على المذكورة الانتاج وذلك الذى تحملته التجهيزات التي تطبيقا للمادة 39 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 والنصوص اللاحقة به • وحرر ب ............... في الامضاء ( 4 )
(1) مدير السياحة أو نائب مدير الدراسات التقنية ، ( 2 ) يوضح عند الاقتضاء اسم المحل او الاسم التجاري ،
(3) يشطب على ما لا يفيد واذا كان الامر يتعلق بمؤسسة سياحية فيجب بيان صنفها
(4) امضاء السلطة المؤهلة لتسليم الشهادة وطابع اثبات الصحة الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 الملحق الثاني وزارة الصناعة والطاقة رد الرسم الفريد الاجمالى المفروض على الانتاج الذى تحملته بعض الاموال للتجهيز ( المصنوعة في الجزائر أو المستوردة والمخصصة لمؤسسات سياحية أو استجمامية ) ( المادة 39 من قانون المالية لسنة 1969 ) شهادة ان (1) يشهد أن التجهيزات والادوات الواردة في القائمة الملحقة بالملف المتعلق بالرد والمؤرخ في والمكون من طرف السيد المستغل لمؤسسة للسياحة أو للاستجمام (2) الكائنة في وذلك بخصوص القدر من الرسم الواجب رده والبالغ ( 3 )
(2) لا تصنع في التراب الوطني
(2) تصنع في التراب الوطني وذلك فيما يتعلق بالاموال المبينة أدناه :
النوع القيمة مبلغ الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج وحرر في ........ ....
الامضاء ( 4 )
(1) مدير الصناعة أو نائب مدير البرامج والتنظيم الاقتصادى بوزارة الصناعة والطاقة .
(2) يشطب على ما لا يفيد
(3) المبلغ بالحروف والارقام
(4) امضاء السلطة المؤهلة لتسليم الشهادة وطابع اثبات الصحة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 69-63
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.