قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية السابقة لادراج او ترسيم بعض الموظفين فى اطار التأسيس الأولى للاسلاك التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل • 957
المادة الأولى
فتح المادةان امتحانات الكفاءة المهنية التي ستنظم تطبيقا للأحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لمختلف الاسلاك التابعة للوزارة المكلفة بالنقل ، تخضع للقواعد المبينة في هذا القرار الا فى حالة المخالفة المنصوص عليها في القرار الخاص المتضمن تتميم هذه الاحكام بالنسبة لكل امتحان .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1389 ه.
اليه اعلاه ، على الامتحانات المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ، باستثناء الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة 4 من المادة من المرسوم المذكور .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يوجهوا طلب تقييدهم في اختبارات الامتحان الى مدير الادارة العامة يحدد وينشر الوزير المكلف بالنقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات
المادة 4
فتح المادةان ملف الترشيح الموجه مع طلب التقييد ، يجب أن يتضمن مايلي :
1) التصريح بالاختيار لاحد الاختبارين المعروضين عند الاقتضاء ، ) وبالنسبة لامتحانات الترسيم ، التصريح الذي يلتزم المترشح بموجبه بان يبقى فى خدمة الدولة طيلة المدة المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة الاولى وفى المقطع الاول من المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والذي يعترف فيه بانه أطلع على أحكام الفقرة 2 من المادة 7 من نفس المرسوم ،
3 ) وبقدر ما تكون المشاركة في امتحان الادراج متوقفة على الوضعيات المذكورة في الملف :
أ نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في الوظائف التي تفتح المجال للمشاركة في الامتحان ، ب ۔ نسخة طبق الاصل من الشهادة او الاجازة ،
ج - شهادة الميلاد ،
د - نسخة من قرار الترسيم او قرار الترقية تثبت صفة صاحبه في سلك أدنى المادة ه : تحدد مراكز الاختبارات الكتابية بموجب القرار الخاص المتضمن فتح الامتحان ولا يفتح للاختبارات الشفاهية الا مركز واحد في مدينة الجزائر •
المادة 6
فتح المادةتنظم لكل امتحان دورة واحدة لا غير يجب ان يحضرها ، تحت طائلة فقد حقوقهم ، جميع المترشحين المقيدين قانونا في القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه والموضوعة ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بمسابقة الدخول في السلك المعنى .
غير أن المترشحين الذين قدموا فى الوقت الملائم طلبا للمشاركة في الاختبارات ولم يقيدوا في القائمة غير أنهم يكونون قد حصلوا على تقييدهم للمشاركة فى الاختبارات في تاريخ لا يمكنهم ان يتقدموا فيه والمترشحين الذين استحال عليهم اجتياز الاختبارات بسبب حالتهم الصحية المثبة بصفة رسمية من طرف طبيب محلف والمؤكدة بتاريخ فحص طبي معاكس ، يحتفظون بحق التقدم للامتحان تنظم لهذين الصنفين من الاعوان ، دون غيرهم دورة ثانية واخيرة للامتحان المشار اليه اعلاه ، وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار وفي النصوص الاخرى التي تسرى عليه وذلك من غير ان تجرى هذه الدورة الثانية بعد اكثر من سنة واحدة من اجراء الاولى .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية تحت اشراف لجنة للرقابة خاصة بكل مركز ، وتضم هذه اللجنة الموظف الحائز على أعلى رتبة فى المصلحة المعنية او ممثله ، أو على الاقل مستشارين معينين من قبل مدير الادارة العامة • ويجب ان تكون مراقبة الاختبارات فعلية ومسترة .
وينبغي أن يكون أحد أعضاء لجنة الرقابة على الاقل حاضرا باستمرار في القاعة التي تجرى فيها الاختبارات ويحضر جميع العمليات
المادة 8
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات من طرف المدير المعني بالامر ، وترسل نسخة منها بنفس عدد المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الى مركز الاختبار الكتابي في ظرف مختوم ، ويحتفظ بها تحت مسؤولية لجنة الرقابة التي لا تفتح الظروف الا بمحضر المترشحين .
المادة 9
فتح المادةتتلى على المترشحين النصوص المتعلقة بقمع الغش في المسابقات الادارية والتي تطبق بحكم القانون في الامتحانات المشار اليها في هذا القرار وذلك قبل افتتاح الظروف .
المادة 10
فتح المادةيمنع كل اتصال بين المترشحين أو مع الخارج خلال مدة الاختبارات ، ويمنع على المترشحين أن يحتفظوا معهم خلال مدة الاختبارات بأية وثيقة أو كتاب أو مذكرة ماعدا التي يمكن أن تنص عليها القرارات الخصوصية والمتعلقة بمختلف الامتحانات او التي قد تلحق بمواضيع الاختبارات .
وفي حالة ما اذا سمح باصطحاب الوثائق فان لجنة الرقابة تتأكذ لدى كل مترشح من أن هذه الوثائق مطابقة لاحكام القرار الذي نص على ذلك .
المادة 11
فتح المادةتبت لجنة الرقابة فى الغش أو محاولة الغش وتعلن اقصاء المترشح المذنب . وتذكر هذه الحوادث في محاضر جلساتها واذا رأت انها لا تستطيع اتخاذ مقرر سريع فان ملف المترشح يسلم للجنة الامتحان التي تبت في الامر نهائيا .
المادة 12
فتح المادةيفتح الظرف المختوم الذى يتضمن مواضيع الاختبارات فى بداية الاختبارات من طرف أحد ممثلي لجنة الرقابة وفي نهاية الاختبارات تجتمع لجنة الرقابة بمحضر عضو واحد على الاقل من اعضائها وبمحضر المترشحين نسخ الاختبارات وتضعها في غلاف تختمه فورا وترسله الى مدير الادارة العامة و ترسل اللجنة فى أقرب الأجل محضر الجلسة الى لجنة الامتحان تشير فيه الى اجراء العمليات ، وعند الاقتضاء الى الحوادث والتحقيقات التي حدثت الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 يجب ان تبقى النسخ مغفلة تماما ولا تحمل أية علامة مميزة ، ولا ينبغى أن يستعمل المترشحون الا الورق المسلم من قبل الادارة دون ورق آخر . وعندما يسلم المترشحون نسخهم ، بعد انتهاء الاختبارات الى أعضاء لجنة الرقابة يقوم هؤلاء بترقيم كل نسخة ويجب أن يبقى الرقم مجهولا حتى من طرف المترشحين ويرسل جدول المقارنة بين الاسماء والارقام ، مباشرة وفي ظرف مختوم ، الى مديرية الادارة العامة التي تقوم بنفسها ، بعد تنقيط النسخ نهائيا ، بالتعرف على أصحابها قبل اعادتها الى لجنة الامتحان .
المادة 13
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الاصوات ولرئيس اللجنة عند الضرورة ، صوت راجح
المادة 14
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان السلطة المطلقة فى منح النقط ، وكل نقطة تقل عن 6 على 20 يحرز عليها فى اختبار اجباري تؤدي للرسوب .
المادة 15
فتح المادةتحضر لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين | وتسلمها لمدير الادارة العامة لنشرها ولا يمكن أن يعلن عن نجاح أى واحد في الاختبارات الشفهية اذا لم يحصل على معدل عام يساوى 10 على 20 من مجموع الاختبارات الكتابية • الا أنه يجوز للجنة الامتحان أن تتداول في حالة المترشحين الذين حصلوا على تنقيط متوسط يساوي على الاقل 9 على 20 في هذه الاختبارات الكتابية نفسها وقبولهم بصفة استثنائية في الاختبار الكتابي بعد دراسة نسخهم وملفاتهم الادارية ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبار نجاح أى مترشح في اختبارات الامتحان المنصوص عليها في هذا القرار اذا لم يحصل على تنقيط متوسط يساوى على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات •
المادة 16
فتح المادةتجرى الاختبارات الشفاهية بصفة علنية وتتخذ لجنة الامتحان جميع الاجراءات الضرورية ليتم ذلك في ظروف تجعل حضور الجمهور يتحقق فعليا وبدون صعوبة
المادة 17
فتح المادةتلصق قائمة المترشحين المقبولين في أماكن المصلحة التي يرأس رئيسها لجنة الرقابة ، ولا يمكن الشروع في الاختبارات الشفاهية الا بعد أربعة أيام كاملة من نشر هذه القائمة
المادة 18
فتح المادةترسل دعوة حضور فردى بخصوص اختبارات القبول النهائى الى جميع المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي . غير أن الادارة ليست مسؤولة في حالة عدم وصول التبليغ بالحضور الى احد المترشحين .
المادة 19
فتح المادةتحضر لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وتسلمها فور ذلك الى مدير الادارة العامة لنشرها
المادة 20
فتح المادةتشعر الادارة المترشحين في الوقت الملائم بكيفيات الفحص الطبي الذي ينبغي عليهم الامتثال اليه قبل ادراجهم أو ترسيمهم •
المادة 21
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الامتحان بصفة خاصة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل باستثناء الاعضاء القانونيين اذا هم ساهموا شخصيا في أعمال لجنة الامتحان ، ويعينون باقتراح من الكاتب العام للوزارة المكلفة بالنقل •
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 2.
يوليو سنة 1969 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام انيس صالح باي حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.