مرسوم رقم 81-241 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تطبيق
المادة الأولى
فتح المادةمناطق الجنوب والمناطق المحرومة المشار اليها في المادة 32 من القانون رقم 80 المؤرخ في 23 صفر عام - 12 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 هي كالآتي:
مناطق الجنوب : ولايات بشار وأدرار وتامنراست وورقلة ، المناطق المحرومة : ولايات بسكرة والجلفة والاغواط وسعيدة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 9 ذو القعدة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.