مرسوم رقم 81-240

مرسوم رقم 81-240 مؤرخ فى ناذى القعدة عام 1401 دوائر الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة مرسوم رقم . 1227

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-240

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.