قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة. 806
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الباقي، رئيس قسم البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشيفرة الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.