قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس قسم الشؤون القانونية. 804
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بن يمينة رئيس قسم الدراسات الاستكشافية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية يقرر ما يلي : وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد لحسن موساوي،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رئيس قسم الشؤون القانوينة، الامضاء باسم وزير الشؤون | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.