قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1412 الموافق أول مارس سنة 1992 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. 811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.