مرسوم تنفيذي رقم 92-143 مؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992، يتعلق بتوقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. 801
المادة الأولى
فتح المادةيصدر الوالي المختص اقليميا بقرار توقيف عضوية منتخبي المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية، عملا بأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يكون قرار التوقيف محل طعن لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي يمكنه أن يلغيه عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيقدم الوالي عرضا لوزير الداخلية والجماعات المحلية عن كل اجراء يتخذه والعناصر التي أملت ذلك.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي رقم 91-199
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.