قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير " أمريكا اللاتينية " . 808
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبده عبد الدايم، مدير أمريكا اللاتينية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع القرارات الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992.
الاخضر الابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.