ج.ر عدد 26 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير 6 أشهر صنة 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج

  • الطبع والاشتراكات 20 دج 25 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج 50 دج الهاتف : ( 96-80-66 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها : در. دج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 25ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ره دج - لمن النشر على اساس 3 دج للسطر قوانين وأوامر . فهرس

مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 372 أمر رقم 70-25 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1389 12 مارس سنة 1970 يتضمن احداث ومنح احتكار استيراد الموافق 13 التعبئات المعدنية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب للصيد البحري .. فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقتين 371 وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية . 372 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف 11 مارس حراس بحريين • 378 الجزائري وزارة الداخلية 372 مرسوم رقم 70-38 مؤرخ في 5 محرم عام 1390

370 الجريدة الرسمية الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67 288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26

- ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية .. 381

  • مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار . 381
  • مرسوم مؤرخ في ه محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة عين البيضاء .. 381 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 96 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو - سنة 1969 والمتعلق بالعلاج الاجبارى والمجاني لمرض السل .. 384 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية • 384 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الغاز الطبيعى لتموين مدينة تنس 384 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للاتصال | فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء والتنسيق . 381 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للعلاقات الخارجية . 381 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للمواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية . 381 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للتهيآت المائية والفلاحية .. 382 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للتجهيز القروى والفلاحي .. 382 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 يتعلق بالتقسيم بالتساوى النفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1969- 1970 0 382 وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 383 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن احالة قضاة على التقاعد لادراكهم سن المعاش .. 383 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قاض 383 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر | قناة لنقل الغاز الطبيعي ومركز للتوزيع العمومي لتموين مدينة موزايا 385 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الغاز الطبيعى لتموين مدينة مليانة . 385 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 | فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى لتموين مدينة العفرون . 386 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 | فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء مركز احتياطي لتموين مدينة وادى الفضة ومعمل الاسمنت د كمبينون - بارنار ، بالغاز الطبيعي • 386 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الضمان . الاجتماعي . 387 . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي • 387 وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة (أونات) 388 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية «سوناترم» . 388 مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق (سوناتوم) .. 388

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 قوانين وأوامر امر رقم 70 25 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن احداث ومنع احتكار استيراد التعبئات المعدنية

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة على قانونها الأساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ، يأمر بما يلى :

- المادة الأولى : يحدث احتكار لاستيراد التعبئات المعدنية ويمنح للشركة الوطنية للحديد والصلب . المادة 2 : ان المنتجات المقصودة في احتكار الاستيراد المشار اليه في المادة الاولى أعلاه مبينة فى القائمة الملحقة بهذا الامر المادة 3 : ان الالتزامات والتوصيات والعقود المبرمة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوى ، يجب ان يصرح بها لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب في ظرف اليومين المواليين لنشر هذا الامر وذلك لأجل الحصول على تأشيرة • المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 5 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 .. هواري بومدين قائمة التعبئات المعدنية المقيدة فى احتكار الاستيراد الممنوح للشركة الوطنية للحديد والصلب أرقام التقييد رقم التعريفة تعيين المنتجات في الدليل 7323 براميل وطبلات وصفائح من التنك وحقق وأوعية مشابهة تصلح للنقل أو للتعبئة ، مصنوعة من صفيح الحديد أو الفولاذ وتبلغ سعتها : أ - أكثر من 50 لترا : أوان أخرى يفوق سمكها 1,5 مم وتبلغ سعتها أكثر من 50 لترا ، 2306-73 أوان أخرى يتراوح سمكها من در 0

- لترا ، مم الى 1٫5 ٫ 1٫5 مم وتبلغ سعتها أكثر من 50 أوان أخرى يبلغ سمكها در . مم وأقل ، وسعتها أكثر من 50 لتراً .

- ب - 50 لترا أو أقل : أوان أخرى يفوق سمكها 1٫5 ٫ 1٫5 مم وتبلغ سعتها 50 لترا أو أقل ، 73_23_17 أوان أخرى يتراوح سمكها من در 0 مم الى 5 رامم وتبلغ سعتها 50 لتراً أو أقل، 73_23_18

  • أوان أخرى يبلغ سمكها در 0 مم وأقل ، وسعتها 50 لترا أو أقل ، 732319 73400 مصنوعات أخرى من الزهر أو الحديد ب - غيرها • أو الفولاذ . أوان أخرى من حديد أو فولاذ ( حقق معدنية ) 734063-

372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات

وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجزائري للصيد البحرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الجزائرى للصيد البحرى ولا سيما المادة 5 منه ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمود حراثي مديرا عاما للمكتب الجزائرى للصيد البحرى . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمنين تعديل المرسوم رقم 66 - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الاساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية ، الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد عبد الحميد مرابط ، المهندس بالملاحة الجوية ، نائبا لمدير النقل والعمل الجوى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقتين وامتحانين مهنيين لتوظيف ضباط للشرطة البحرية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم على انفراد وفى نفس التاريخ وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقتان و امتحانان مهنيان لتوظيف ضباط للشرطة البحرية في كل من الفرعين الخاصين بوظيفتي « السطح » و « الآلة » . أولا - الأحكام المطبقة على المسابقتين المادة 2 : تفتح المسابقتان : بالنسبة لفرع « السطح » : (1) لحاملي شهادة معلم المناور أو شهادة معلم الضيد البحري غير المشطوبين من دفاتر قيد اسماء رجال البحر والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 48 شهرا من الملاحة الفعلية ، 2 ) لحاملي شهادة رئيس ربع لفرع « السطح ، المسلمة من المدرسة الوطنية للملاحة البحرية والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 24 شهرا من الملاحة الفعلية …. وبالنسبة لفرع « الآلة ) :

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 3 (3) لحاملي شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة أو شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحري ، غير المشطوبين من دفاتر قيد اسماء رجال البحر والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 48 شهرا من الملاحة الفعلية ، 4 (4) لحاملي شهادة رئيس ربع لفرع « الآلة » ، المسلمة in من المدرسة الوطنية للملاحة البحرية والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 24 شهرا من الملاحة الفعلية المادة 3 : يجب ان يبلغ المترشحون 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر عند أول يناير سنة 1970 ويمكن ان يؤخر حد السن الاقصى بسنة على كل ولد مكفول من غير ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب باليد ومحرر حسب

  • الشكل المحدد نموذجه فى الملحق ( أ ) من هذا القرار ، شهادة جنسية مؤرخة منذ اقل من 3 اشهر ،- شهادة ولادة أو ورقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ- اقل من 3 اشهر ، خلاصة من السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من- أشهر ، شهادتان طبيتان ( احداهما للطب العام والاخرى لطب
  • امراض الصدر ( تثبتان كفاءة المترشح لشغل المناصب العمومية وكفاءته للملاحة البحرية ، نسخ مصدقة من الشهادات والاجازات ،
  • خلاصة مفصلة من دفتر تسجيل رجال البحر ،
  • وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : خلاصة من الدفتر، وفي عدمها ورقة الاعلام بالقرار المعترف لهم بهذه الصفة ، 4 صور شمسية . المادة ه : تتضمن المسابقتان ثلاثة اختبارات للقبول منها واحد اختيارى واثنان يتعلقان بالقبول . تشتمل اختبارات القبول على مايلي : (1) انشاء في موضوع ذي طابع مشترك بين المسابقتين - المدة 3 ساعات - المعامل : 2 ، 2 (2) اختبار عملي يتعلق بكل واحد من فرعي وظائف السطح والآلة ويتضمن اسئلة عن كل قسم من برنامجه - المدة : ساعة واحدة المعامل : 8 ، ) نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 . وتشتمل اختبارات القبول النهائي على ما يلى : 1 (1) اسئلة شفهية مخصصة لتقدير المعارف الادارية | للمترشحين - المدة : 20 دقيقة - المعامل : 3 ، 2 (2) محادثة مع لجنة امتحان القبول النهائي مخصصة لتقدير الثقافة العامة للمترشح - المدة : 10 دقائق - المعامل : 1 … ان برنامج الاختبارات مبين في الملحق « ب » المرفق بهذا القرار . المادة 6 : يبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها 2 بالنسبة المسابقة فرع السطح و 2 بالنسبة المسابقة فرع الآلة . 1 ثانية - الأحكام المطبقة على الامتحانات المهنية المادة 7 : تفتح الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه للحراس البحريين الذين يثبتون عند تاريخ المسابقة 4 اعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة

المادة 8 : يجب ان يبلغ المترشحون 40 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1970 ويمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد مكفول من غير ان يتجاوز هذا التأخير ه سنوات .. المادة 9 : تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية :

  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب باليد ومحرر حسب الشكل المحدد نموذجه فى الملحق ( أ ) من هذا القرار ،
  • نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في وظيفة حارس بحري .. المادة 10 : تتضمن الامتحانات المهنية ثلاثة اختبارات للقبول منها اختبار واحد اختيارى واثنان للقبول وتشتمل اختبارات القبول على ما يلى : (1) تحرير تقرير اداري أو محضر تكون عناصره مبينة في موضوع الاختبار – المدة : 3 ساعات - المعامل : 8 2 (2) اختبار عملي يتعلق بكل واحد من فرعي وظائف السطح والآلة ويتضمن اسئلة عن كل قسم من برنامجه المدة : ساعة واحدة - المعامل : 8 3 (3) نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة : 30 دقيقة المعامل : 1 .. ويشتمل اختبار القبول النهائي على ما يلى : 1 (1) محادثة مع لجنة امتحان القبول النهائي مخصصة لتقدير المعارف المهنية للمترشحين - المدة : 20 دقيقة - المعامل . ) ان برنامج الاختبارات محدد في الملحق « ج » المرفق بهذا القرار . المادة 11 : يبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها اثنين بالنسبة للامتحان المهني لفرع ( السطح ( وثلاثة بالنسبة للامتحان المهني لفرع ( الآلة ) ثالثا احكام مشتركة بين المسابقتين والامتحانين المهنيين المادة 12 : يجب ان تودع او توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية البحرية التجارية - 19 نهج بوسيجور

374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجزائر وذلك قبل تاريخ اول مارس سنة 1970 الذي تقفل فيه التقييدات . المادة 13 : تجري اختبارات المسابقتين والامتحانين ابتداء من 15 مارس سنة 1970 بالجزائر . المادة 14 : يختار وزير الدولة المكلف بالنقل مواضيع المسابقتين والامتحانين ويحضر القائمة الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقتين والامتحانين والتي تعلق في مراكز الدوائر البحرية ويحدد التنظيم المادي للاختبارات المادة 15 : تصحح اختبارات المسابقتين والامتحانين من طرف لجنة امتحان القبول النهائي التي تتألف من : مدير البحرية التجارية او ممثله ، رئيسا ،

  • مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل او ممثله ، متصرف الدائرة البحرية المكلف بتفتيش الدوائر البحرية أو ممثله ،
  • ضابط مرسم تابع للشرطة البحرية يعينه مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. المادة 16 : ينقط كل واحد من الاختبارين بنقط يتراوح عددها من صفر الى عشرين ويضرب في عدد العوامل المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 اعلاه . i المادة 17 : تؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختياري بالعربية النقط التي تفوق 10 دون غيرها المادة 18 : ان كل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الأسئلة من الاختبار العملي تكون مسقطة … المادة 19 : يقبل للمشاركة فى اختبارات القبول النهائي ، المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لمجموع اختبارات القبول على مجموع من النقط تحدده لجنة امتحان القبول . المادة 20 . تضع لجنة امتحان القبول قوائم المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات القبول ويدعون بعد ذلك شخصيا للمشاركة في اختبارات القبول النهائي .. المادة 21 : ان قوائم المترشحين المقبولين في المسابقتين والامتحانين تضعها لجنة امتحان القبول حسب ترتيب التصنيف ويجوز لهذه اللجنة ان تضع عند اللزوم قائمة تكميلية للقبول وذلك بقصد التعيين في المراكز التي تترك شاغرة بسبب تخلف او تنازل المترشحين المقبولين فى المسابقتين | والامتحانين .. المادة 22 : ان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة ظابط للشرطة البحرية يحضرها وينشرها وزير الدولة المكلف بالنقل .. القادة 23 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقتين | والامتحانين المهنيين فى مختلف الدوائر البحرية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لترتيبهم في التصنيف ولحاجات الخدمة … المادة 24 : لا يمكن للناجحين أن يدعوا للخدمة في الدوائر البحرية للجهات التالية :
  • مسقط رأس العون ومحل اقامته قبل دخوله في الوظيفة ، وعند الاقتضاء مسقط رأس الزوج أو الزوجة ومحل اقامتها قبل الزواج ، كل جهة اخرى لهم فيها علاقات شخصية أو عائلية أو غيرها يمكن أن تنال من استقلالهم او من نزاهتهم .. المادة 25 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ملحق ((1)) ) نموذج طلب للمشاركة في المسابقتين والامتحانين المهنيين انا الموقع ادناه ، الاسم اللقب. المولود في ….. الساكن ب متزوج ، اعزب (1) مكان ولادة الزوجة قبل الزواج (1) 1 : 10 مكان اقامة الزوجة قبل الزواج (1) ……………. أطلب تقييدي في المسابقة ، فى الامتحان المهني (1) لتوظيف ضباط للشرطة البحرية ، فرع « السطح » ، « الآلة » (1) اريد ، لا أريد (1) أن اجتاز الاختبار الاختياري في اللغة العربية .. أتعهد بأن التحق فى الاجل الذي سيحدد لي ، بالمركز الذي سيعين لي اذا نجحت فى المسابقة ، فى الامتحان (1) وفي عدم ذلك لا يبيح لي نجاحي المطالبة بأي حق امضاء المترشح (1) يشطب على مالا يفيد .

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 ضباط الشرطة البحرية .

- ملحق « ب » برنامج اختبارات المسابقتين أولا - اختبارات القبول اختبارات عملية لفرع « السطح » مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني القسم الاول : الملاحة العملية ، المعامل 2 . استعمال الخريطة البحرية والبوصلة المغنطيسية والمسابر فوق الصوت والرادار للقيام بملاحة على مرأى من البر أو بملاحة قصيرة تقديرية … الاحتياطات اللازم اخذها عند استعمال بوصلة مغنطيسية : تحديد الانحراف - ضبط المسابر والرادار .. القسم الثاني : تسيير الآلات ، المعال ! استعدادات للاطلاق ( الاحتياطات اللازم اخذها ) ، الاطلاق ، تصعيد السرعة وتنظيمها ، المراقبة اثناء السير ، تنقيص السرعة وحركة وقف المحرك ، السرعة الحرجة ، تقليب !! ير، دور ودلالة اجهزة الانذار ، استهلاك الوقود والزيت ، القسم الثالث : ادارة السفينة ، المعامل 2 20 على ظهر السفينة ذات المحرك أو الشراعية : رفع المرساة من رصيف او الارساء بجانب رصيف ،

  • ارساء بجانب صندوق عائم ورفع المرساة رمي المرساة ،
  • انقاذ انسان وقع في البحر ،
  • قطر سفينة - الاحتياطات التي يجب اتخاذها ،
  • عملية اخراج سفينة من الرمال ،
  • الحركات التي يتعين اجراؤها عند رداءة الطقس على ظهر السفن ذات المحرك او الشراعية ،
  • استقرار السفينة - الاحتياطات التي يجب اتخاذها • القسم الرابع : وضع علامات الانارة - الاشارات الانوار قواعد الحواجز والطريق ، المعامل 2 10
  • علامات الانارة في شواطيء الجزائر ،
    • اشارات المرافيء ،
  • اشارة الخطر للاستغاثة .
    • معرفة النظام لمنع حدوث المصادمات في البحر .
  • التليفون اللاسلكي - الاستعمال والإجراءات .. القسم الخامس : الأمن ، المعامل 1 . الاحتياطات اللازم اخذها ضد الحرائق واجتياح المياه )
  • مكافحة الحرائق واجتياح المياه ، آليات وزوارق الانقاذ اختبارات عملية لفرع الآلة ( مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني ) القسم الاول : ادارة محركات ديزل ، المعامل 2 20 استعدادات للاطلاق - الاحتياطات اللازم اخذها ( الاطلاق بالهواء أو الغاز او بالكهرباء ) - الاطلاق صعود السرعة ، ضبط السرعة ، المراقبة اثناء السير ) اجهزة المراقبة : مختلف انواع المقاييس لضغط الغازات ، مقاييس الحرارة ) عدادات الدورات ، آلات الضبط ( تنقيص السرعة والحركات لوقف المحرك ، تقليب السير ، السرعة الحرجة ، قدرة محرك بالاحصنة البخارية او بالكيلوات ، الاستهلاك من الوقود والمزلق . خلل الاطلاق او القدرة ، خلل التشحيم والتزويد بالهواء ، الاحتراق الرديئ ، الوقوف في غير وقته ، استهلاك الزيت المتجاوز الحد ، الاسباب المحتملة لهذه الاعطاب والوسائل لتلافيها واصلاحها … القسم الثاني : صيانة محركات ديزل ، المعامل 1 . عمليات أولية للصيانة : اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية او حسب عدد ساعات السير . القسم الثالث : ادارة المحركات وصيانتها واصلاحها - الاجهزة واللوحات والخطوط الكهربائية ، المعامل 2 . المولد ( الدينامو ) : سيره ، الادوار الخاصة بكل من الجزء الثابت والجزء الدائر ( المتحرض ، المهيج ، المجمعات ، المسفرة ) ضبط المسافر ، القدرة المتوفرة ، الانطلاق ، دور معدلات الانطلاق وساحة التحريض ، الصيانة العادية . ( المسافر والمجمعات ) .
  • البطاريات الكهربائية : سيرها ومراقبتها وصيانتها )) الخطوط الكهربائية : تركيبها وصيانتها واصلاحها ، اجهزة القياس : الشدة والجهد ( الفولتي ) ( ، ، اجهزة الصيانة : قاطعات التيار ، قاطعات المدارات : الصهائر ،
  • اجهزة الانذار : الجرس ، الشواهد الضوئية ، لوحات التوزيع : اجهزة مختلفة مركبة على اللوحات الرئيسية والثانوية ..

376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390ه القسم الرابع : المساعدات الميكانيكية او الكهربائية المختلفة ، استعمالها وتسييرها وصيانتها ، المعامل 1 . صناديق الوقود والزيت ، مضخات ، جهاز الادارة ، ملفاف الرفع، اجهزة منزلية انواع الملاحة مصابيح كاشفة الخ … القسم الخامس : الامن ، المعامل 1 . تدابير تقنية تتعلق بأمن الآلات والآلات المساعدة المركبة على ظهر زوارق حراسة الصيد وسفن الصيد وسفن النزعة | الجزائرية ، محركات الدفع ديزال او بالبنزين ، صيانة المستخدمين ، مكافحة الحرائق القسم السادس : قيادة السفينة ، المعامل 1 قواعد الحواجز ، أنوار الملاحة أنوار واشعارات الخطر . ثانيا - اختبارات للقبول النهائي معلومات ادرية وتقنية : ا - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . تعريف الموظف واسلاك الموظفين - تعيين الموظفين المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ، اللجان الادارية والتقنية - واجبات و حقوق الموظف - التكوين والتوظيف - المرتب - النظام الاجتماعي - التنقيط والترقية - الوضعيات التي يمكن ان يشغلها الموظفون ، نظام الموظفين التأديبي ، انهاء الوظائف 2 تنظيم مصالح البحرية التجارية الادارة المركزية ، المصالح الخارجية ، مختلف اسلاك الموظفين التابعين لهذه الادارة .. 3 المصالح الخارجية للبحرية التجارية وأدوارها ازاء البحارة والسفن . دفتر قيد اسماء رجال البحر ، الدفتر المهني البحري دفتر قيد السفن ، سجل النوتية ، رخصة المرور ، بطاقة المرور .

  • السفينة في البحر .. الجنسية ، الاسم ، العلامات الخارجية ( سفن التجارة والصيد والنزهة ، سفن الارشاد ، سفن المصلحة الجسور والطرقات ، سفن المنارات وعلامات الانارة ) ه الصيد البحري . التعريف ، مختلف أنواع الصيد وسفن الصيد ، المياه المخصصة للصيد البحري الجزائري 6 - التنظيم المتعلق بأمن سفن الصيد والنزهة الجزائرية . مختلف صفات الامن وما تتعلق به ، شروط واجراءات تسليم او سحب كل واحدة منها ضباط الشرطة البحرية ملحق (( ج )) برنامج اختبارات الامتحانين المهنيين أولا - اختبارات القبول 1 - تحرير تقرير اداري ومحضر ، 6 تكوين العناصر اللازمة لهذا التحرير مبينة في موضوع الامتحان ، 2 - اختبارات عملية لفرع ( السطح ) مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني . القسم الاول : الملاحة العملية ، المعامل 2 استعمال الخريطة البحرية والبصولة المغنطيسية والمسبار بالموجات الصوتية القوية والرادار للقيام بملاحة على مراي من البر او ملاحة قصيرة تقديرية … الاحتياطات اللازم اخذها عند استعمال بوصلة مغنطيسية : تحديد الانحراف ، ضبط المسبار والرادار

القسم الثانى : قيادة الآلات ، المعامل 1 . استعدادات الاطلاق ( الاحتياطات التي يجب اتخاذها )) الاطلاق ، صعود السرعة وضبطها ، المراقبة اثناء السير ،

  • تنقيص السرعة وحركة وقف المحرك ، السرعة الحرجة ، تقليب السير ، دور ودلالة اجهزة الانذار ، استهلاك الوقود والزيت … القسم الثالث : ادارة السفينة ، المعامل 2 .. على ظهر السفينة ذات المحرك أو الشراعية : رفع المرساة من رصيف او ارساء على جانب رصيف ، ارساء على جانب صندوق عائم ورفع المرساة ، رمي المرساة انقاذ انسان وقع في البحر ، قطر سفينة ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها ، عملية اخراج سفينة من الرمال ، الحركات التي يجب اجراؤها عند رداءة الطقس على ظهر السفن ذات المحرك أو الشراعية ، استقرار السفينة ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها

القسم الرابع : وضع علامات الانارة الاشارات - الانوار قواعد الحواجز والطريق ، المعمامل 2 10

  • علامات الانارة لشواطىء الجزائر . اشارات المرافيء ، اشارات الخطر ، معرفة النظام لمنع حدوث المصادمات في البحر : التليفون اللاسلكي - الاستعمال والاجراءات ..

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3770 القسم الخامس : الامن ، المعامل 1 . الاحتياطات اللازم أخذها ضد الحرائق واجتياح المياه ،

  • مكافحة الحرائق واجتياح المياه ، 6 آليات وزوارق للانقاذ •
  • اختبارات عملية لفرع « الآلة » ( مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني ) القسم الأول : ادارة محركات ديزل ، المعامل 2 . استعدادات للاطلاق ، الاحتياطات اللازم أخذها ( اطلاق بالهواء أو الغاز أو الكهرباء ) الاطلاق 6 صعود السرعة تنظيم السرعة ، المراقبة اثناء السير اجهزة المراقبة : مختلف انواع المقاييس لضغط الغازات ، مقاييس الحرارة ، عدادات الدورات ، منظمات ( تنقيص السرعة ، الحركات لوقف المحرك ، تقليب السير ، السرعة الحرجة ، قدرة محرك بالأحصنة البخارية أو بالكيلوات ، الاستهلاك من الوقود والمزلق .. خلل الاطلاق او القدرة - خلل التشحيم والتزويت بالهواء - الاحتراق الرديء ، الوقوف في غير وقته - استهلاك الزيت المتجاوز الحد الأسباب المحتملة لهذه الأعطاب ووسائل تلافيها واصلاحها . القسم الثاني : صيانة محركات ديزل ، المعامل 1 . عمليات أولية للصيانة : اليومية أو الأسبوعية أو النهارية او حسب ساعات السير . القسم الثالث : ادارة المحركات وصيانتها واصلاحها - الأجهزة واللوحات والخطوط الكهربائية ، المعامل 2 .
    • المولد ( الدينامو ) : سيره ، الادوار الخاصة بكل من الجزء الثابت والجزء الدائر ( المتحرض ، المهيج - المجمعات ، المسفرة ) - ضبط المسافر - القدرة المتوفرة الانطلاق ، دور معدلات الانطلاق وساحة التحريض - الصيانة العادية المسافر والمجمعات ) . البطاريات الكهربائية : سيرها ومراقبتها وصيانتها ،
  • الخطوط الكهربائية : تركيبها وحمايتها واصلاحها ، اجهزة للقياس : الشدة والجهد ( الفولتية ) ، اجهزة للحماية قاطعات التيار ، قاطعات المدارات ، الصهائر . اجهزة للانذار : الجرس ، الشواهد الضوئية ،
  • أجهزة للحماية : قاطعات التيار ، قاطعات المدارات 6 الرئيسية والثانوية . القسم الرابع : المساعدات الميكانيكية أو الكهربائية المختلفة استعمالها وتسييرها وصيانتها ، المعامل 1 . : صناديق الوقود والزيت ، مضخات ، جهاز ادارة السكان :. 6 ملفاف الرفع ، أجهزة منزلية ، أنوار الملاحة ، مصابيح كاشفة الخ … ! القسم الخامس : الامن ، المعامل 1 . تدابير تقنية تتعلق بادارة الآلات والمساعدات المركبة على ظهر زوارق حراسة الصيد وسفن الصيد والنزهة الجزائرية محركات الدفع ديزل او بالبنزين - صيانة الموظفين - مكافحة الحرائق .. القسم السادس : قيادة السفينة ، المعامل 1 قواعد الحاجز - أنوار الملاحة - أنوار واشارات الخطر . ثانياً - اختبارات للقبول النهائي معلومات مهنية .
  • الملاحة البحرية . تعريف مختلف أنواع الملاحة البحرية للتجارة والصيد . الملاحات الخاصة ، ملاحة السير ، ملاحة النزهة .. السفينة في البحر . الجنسية ، الاسم ، الحمولة ، القيد في سجل الاسماء العلامات الخارجية .. عقد الجزارة وأوراق الملاحة ، شروط التسليم واستمرار المفعول . قيادة السفينة ووظائف الضابط . مختلف الأجازات والشهادات ، شروط تسليمها ، الامتيازات المرتبطة بكل واحدة منها سجل قيد اسماء رجال البحر - الدفتر المهني البحري ، امن سفن الصيد والنزهة الجزائرية :
  • مختلف صفات الامن وما تتعلق به شروط واجراءات تسليم وسحب كل واحدة منها . الصيد البحري . التنظيم العام وشرطة الصيد البحري ،
  • المياه المخصصة للصيادين الجزائرين ،
  • أماكن وأوقات الحظر ،
  • التنظيمات الخاصة المتعلقة باستعمال بعض الآليات . وقاية فصائل الأسماك 6 مؤسسات الصيد البحري ، سجل قيد المؤسسات امتيازات التأسيس ، - قمع المخالفات لنظام الصيد البحري - الاجراءات التالية للمحاضر حجز السفن وآليات الصيد البحري . تنظيم وهياكل المهنة . حطام السفن - غرقها - انقاذها ما يجب اعتباره حطاما بحريا ، التصريح المقدم في حالة الكشف عن حطام ، محاضر التعرف ، بيع الحطام ما انقاذ الاشخاص في المياه البحرية .

378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف حراس بحريين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمنين تعديل المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 199 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للحراس البحريين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم على انفراد وفي نفس التاريخ وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقتان لتوظيف حراس بحريين في كل من الفرعين الخاصين بوظيفتي « السطح » و الالة » . المادة 2 : تفتح المسابقتان : 1 ) لضباط الصف والجنود في الخدمة الفعلية أو المشطوبين من السجلات منذ اقل من ثلاثة اعوام والمجازين من البحرية الوطنية في الاختصاصات التالية :

  • بالنسبة لمسابقة « السطح » : نوتى الاشارة ، مناور ماهر ، مهندس مائي ، وبالنسبة لمسابقة « الآلة : ميكانيكي ، كهربائي ، وقاد . 2 ) للمسجلين البحريين غير المشطوبين من دفاتر قيد اسماء رجال البحر والحاملين :
  • بالنسبة لمسابقة « السطح » : لشهادة الأهلية أو الشهادة التمهين البحرى ،
  • وبالنسبة لمسابقة « الآلة ، : لرخصة سياقة المحركات البحرية التي تقل قدرتها عن 150 حصانا أو لشهادة التمهين البحرى أو لشهادة الكفاءة المهنية المتممة بشهادة النجاح في امتحان التكوين البحرى المسلمة من مدرسة للتمهين البحرى . المادة 3 : يجب أن يبلغ المترشحون 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر وان تتوفر لديهم مدة عام واحد من الخدمة في البحر عند اول يناير سنة 1970 . يمكن ان يؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد مكفول من غير ان يتجاوز هذا التأخير 5 اعوام وعلاوة على ذلك يجب ان يستوفي المترشحون الشروط الخاصة بالكفاءة البدنية .. المادة 4 : يجب ان تسلم أو توجه ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية البحربة التجارية 19 نهج بوسيجور - الجزائر ، قبل تاريخ اول مارس - سنة 1970 الذى تقفل فيه التقييدات ويجب أن تتضمن هذه الملفات الأوراق التالية : طلب للمشاركة مكتوب باليد ومحرر حسب الشكل المحدد نموذجه في الملحق « أ » من هذا القرار ،
  • شهادة جنسية مؤرخة منا اقل من 3 أشهر ، شهادة ولادة أو ورقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من 3 أشهر ، خلاصة من السوابق القضائية مؤرخة منذ اقل من 3 أشهر ،
  • شهادتان طبيتان احداهما للطب العام والاخرى لطب امراض الصدر تثبتان كفاءة المترشح للوظائف العمومية وكفاءته للملاحة البحرية ، النسخ المصدقة من الشهادات والاجازات ، وبالنسبة للمسجلين البحريين : خلاصة مفصلة من دفتر التسجيل
  • وبالنسبة لقدماء الجنود : ورقة التسريح من الجندية ،
  • وبالنسبة للقصر والعسكريين في الخدمة الفعلية : رخصة للمشاركة في المسابقة مسلمة 6 حسب الحالة ، من طرف الابوين أو الاولياء أو من طرف السلطة السلمية المسؤولة ، وبالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : خلاصة من السجل أو في عدمها ورقة الاعلام بالقرار المعترف لهم بهذه الصفة المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 15 مارس سنة 1970 في مدينة الجزائر . المادة 6 : تتضمن المسابقتان ثلاثة اختبارات خاصة بالقبول منها واحد اختيارى واثنان يتعلقان بالقبول النهائي .. تشتمل اختبارات القبول على ما يلى :

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 379 1 - انشاء في موضوع ذى طابع عام مشترك للمسابقتين - المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ، 2 - اختبار عملى يتعلق بكل واحد من الفرعين « السطح » و « الآلة ، ويتضمن اسئلة عن كل جزء من برنامجه المدة : ساعة واحدة ، المعامل 6 ، 3 نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) - المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 ، وتشتمل اختبارات القبول النهائي على ما يلى :

  1. اسئلة شفهية مخصصة لتقدير المعارف الادارية للمترشح - المدة : 15 دقيقة – المعامل : 3 ، 2 ) اختبار في الحساب البسيط المدة : 10 دقائق- المعامل : 02 ان برنامج الاختبارات مبين في الملحق «ب» المرفق بهذا القرار المادة 7 : يبلغ عدد المراكز الواجب شغلها 4 بالنسبة لمسابقة فرع « السطح » و 3 بالنسبة لمسابقة فرع « الآلة » . المادة 8 : يختار وزير الدولة المكلف بالنقل مواضيع المسابقة ويحضر القائمة الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والتي تلصق في مراكز الدوائر البحرية ويحدد التنظيم المادى للاختبارات . المادة 9 : ان اختبارات المسابقتين تصححها لجنة لامتحان القبول تتألف من : مدير البحرية التجارية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل أو ممثله متصرف الدائرة البحرية المكلف بتفتيش الدوائر البحرية أو ممثله - 6
  • حارس بحرى مرسم يعينه مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . المادة 10 : ينقط كل اختبار بعدد يتراوح من صفر الى عشرين ويضرب في عدد العوامل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه المادة 11 : بالنسبة للاختبار الاختياري في العربية ، تؤخذ بعين الاعتبار النقط التي تفوق 10 دون غيرها • المادة 12 : تكون كل نقطة ناقصة عن 5 على 20 في الاختبار العملي للقبول مسقطة • المادة 13 : يقبل للمشاركة في اختبارات القبول النهائي المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الخاصة | بالقبول على مجموع من النقط تحدده لجنة امتحان القبول النهائي المادة 14 : تضع لجنة امتحان القبول النهائي قائمة المترشحين الذين نجحوا في اختبارات القبول والذين يدعون بعد ذلك شخصيا للمشاركة فيها . المادة 15 : ان قائمة المترشحين المقبولين في المسابقتين تحررها لجنة امحان القبول النهائى حسب ترتيب التصنيف . ويجوز لهذه اللجنة ان تضع عند الاقتضاء قائمة تكميلية للقبول النهائي وذلك بقصد شغل المراكز التي تترك شاغرة بسبب تخلف أو تنازل المترشحين الناجحين في المسابقتين . المادة 16 : ان القائمة النهائية للمترشحين الناجحين لشغل وظيفة الحارس البحرى يحضرها وينشرها وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقتين في مختلف الدوائر وذلك حسب رتبة تصنيفهم وحاجات الخدمة . المادة 18 : يستفيد حاملو شهادة الانتماء الى جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من احكام المرسومين رقم 68 517 و 69-121 المؤرخين في 25 جمادى - الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 و 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمشار اليهما أعلاه . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق « أ » نموذج طلب للمشاركة في المسابقتين انا الموقع أدناه ، الاسم اللقب ….. المولود ب …. الساكن ب متزوج أو اعزب ( 1 ) مكان ولادة الزوجة قبل الزواج ( 1 ) مكان اقامة الزوجة قبل الزواج ( 1 ) أطلب تقييدي في المسابقة لتوظيف الحراس البحريين لفرع السطح » ، « الآلة » ( 1 ) أريد لا أريد ( 1 ) ان اجتاز الاختبار الاختياري في اللغة العربية . وأتعهد بأن التحق في الاجل الذي سيحدد لي بالمركز الذي سيعين لي اذا نجحت في المسابقة وفي عدم ذلك لا يبيح لى نجاحي في المسابقة المطالبة أي حق .. نجاحي في المسابقة المطالبة بأى حق (1) يشطب على ما لا يفيد • امضاء المترشح

380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الملحق « ب » برنامج الاختبارات أولا - اختبارات القبول اختبارات عملية لفرع « السطح » القسم الاول : الملاحة العملية ( المعامل 2 ) 1 ) قراءة خريطة بحرية تحديد خط الطول وخط العرض تقدير الاتجاهات والمسافات على الخريطة - شرح مختلف الرموز - عمق الماء في نقطة ما . 2 ) الاتجاه من نقطة معينة الى نقطة أخرى استعمال البوصلة - الاحتياطات اللازم اخذها عند القراءة - المشاكل التي يطرحها الريح والتيار . ) نقل موضع السفينة على الخريطة البحرية التقويم : الوسيلة لتحديده ونقله على خريطة تحديد الموضع بعدة تقويمات المسافة : الوسيلة لتحديدها ) استعمال الرادار ) تحديد الموضع بتقويم ومسافة . عمق الماء : الوسيلة لتحديده ) استعمال المسبار ) . التحديد التقريبي بتقويم ومسبار القسم الثانى : التنظيم لمنع حدوث المصادمات في البحر ) المعامل 2 ) انوار السير القانونية المحمولة على السفن . مناورة سفينتين على مرأى احداهما من الاخرى . اشارات صوتية للمناورة وللضباب . القسم الثالث : تجهيز المناورة ( المعامل 2 ) . أعمال النوتي - حبال السفينة والاسلاك الفولاذية العقد جدول حبلين - الربط باطراف الحبال الحرس

- الصاعد والمعابر - البكر والبلنك - المراسى وسلاسل الارساء ملفاف الرفع - ادارة قضيب السكان . القسم الرابع : الأمن ( المعامل 1 ) الاسباب الرئيسية للنيران وانواعها ( نيران ضعيفة ونيران دسمة ونيران من اصل كهربائي ) . وسائل الاطفاء : الرغوة الماء المسحوق - الكربون احتياط لتلافي اجتياح المياه . استعمال آليات وزوارق الانقاذ اختبارات عملية لفرع « الآلة » القسم الاول : المحركات الاصطلاحات المستعملة ( المعامل 1 ) نقط العطالة - شوط المكبس - المجال الممتنع - التقوير ، سعة الاسطوانات - الجزع المعقوف المغلاق - الحوض الاسطوانة .. القسم الثاني : المحركات ديزل الرباعية الاشواط - جهاز مراقبة الامن ( المعامل 2 ) . شرح دورة كاملة للمحرك - المحاقن - مضخة الوقود - الصمامات - مبدأ سير الحركة . استعدادات الاطلاق ( مدار الغازوال والزيت والهواء والماء - الاطلاق - المراقبة أثناء السير - الوقف، الصيانة ، الاعطال الرئيسية ، الصدمات ، ضياع الزيت ، التسخين ، خلل الاطلاق ، السرعة الرديئة ، الوقوف في غير وقته ، تفتيشات واختبارات، خزانات هواء الاطلاق ، مقاييس الضغط دليل السرعة ، محدد السرعة ، منظمات السرعة شرح دور كل واحد من هذه الاجهزة ، • القسم الثالث : وصف خط جذع ( المعامل 1 ) دولاب الوصل ، المخفف ، صمام المصدم ، الصمام الوسيط الجذع حامل المروحة ، المسيكة ، حاملة الدفة ، المروحة ) تثبيتها ) القسم الرابع : الكهرباء - المدار الكهربائي - الانعزال ( المعامل 1 ) . مصدر الكهرباء واستعمالها على ظهر المراكب ، مولدات الكهرباء والبطاريات ولوحات التوزيع ، اجهزة المراقبة : قراءة مقياس الامبير ومقياس الفولت - مصباح الكتلة مقطع البطارية - منظم التوتر - المطلق الكهربائي - خلل الانعزال وعواقبه القسم الخامس : الامن ( المعامل 1 ) . الاسباب الرئيسية للنيران وانواعها ( نيران ضعيفة ونيران دسمة ونيران من اصل كهربائي ) وسائل الاطفاء : الماء ، الرغوة ، المسحوق ، الكربون احتياطات لتلافي اجتياح المياه استعمال آليات وزوارق الانقاذ ثانياً - اختبارات للقبول النهائي المعلومات الادارية 1 - تنظيم مصالح البحرية التجارية - الادارة المركزية - المصالح الخارجية مختلف اسلاك الموظفين التابعين لهذه

- الادارة 2 - - المصالح الخارجية للبحرية التجارية ودورها نحو البحارة والمراكب دفتر قيد اسماء رجال البحر - الدفتر المهني البحرى ، دفتر قيد اسماء المراكب دور النوتية - رخصة السير - بطاقة السير . ثالثاً - السفينة في البحر الجنسية الاسم - العلامات الخارجية ( سفن التجارة والصيد وسفن الارشاد والسفن التابعة لمصلحة الجسور والطرقات والمنارات وعلامات الانارة .

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 رابعاً - الصيد البحرى التحديد مختلف انواع الصيد وسفن الصيد - المياه المخصصة للصيد البحرى الجزائري • حساب بسيط يشمل العمليات الاربع والكسور وتحديد المساحات والاحجام ( مساحات المستطيل والمثلث وشبه المنحرف والدائرة - حجم متوازي السطوح المستطيل وحجم المخروط وجذع المخروط والكرة ) وزارة الداخلية

  • 38 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 مرسوم رقم 70 - الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 66 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، ولا سيما المادة 10 منه ، برسم ما يلي : المادة الأولى : ان المادة 10 من المرسوم رقم 67 288 المؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، تتمم كما يلى : خلافاً لأحكام المقطع الثاني أعلاه ، يجوز أن يختار أيضاً من بين المتصرفين الذين يثبتون أربعة أعوام من الأقدمية في المديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ) المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) بوزارة الداخلية • ويحدد مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالاستناد الى الرقم الاستدلالى 450 ، 0 المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار

بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد صادق بن يحي كوال خارج الاطار بوزارة الداخلية ابتداء من 1 فبراير سمنة 1970 وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة عين البيضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 42 مارس سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد الحميد بوزليفة ، بوصفه رئيساً لدائرة عين البيضاء لتعيينه في مهام أخرى . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للاتصال والتنسيق بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد بلقاسم شاوش نائب مدير للاتصال والتنسيق ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للعلاقات الخارجية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد كمال تجيني بعيليش نائب مدير للعلاقات الخارجية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من يوم امضائه . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للمواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد محمد بوزيان نائب مدير المواسم الفلاحية ذات المصلحة الوطنية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه .

382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس | تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم 1969-1970 سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للتهييات المائية والفلاحية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد رابح طالب نائب مدير للتهييات المائية والفلاحية • ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للتجهيز القروى والفلاحي بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد عبد القادر كشيش نائب مدير للتجهيز القروى والفلاحي ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1389 | الموافق 2 فبراير سنة 1970 يتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات نقل العدس واللوبياء البيضاء الموسم 1969-1970 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ في 30 يونيو

  • - سنة 1945 والمتعلق بالأسعار والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 746 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1946 والمحددة كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47-433 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 والمعدل بالقرار رقم 51 15 المؤرخ في 12 - فبراير سنة 1951 ، وبمقتضى الامر رقم 45 1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 والمتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي والمطبق في الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 745 المؤرخ في 17 أبريل سنة 1946 والذي حددت كيفيات تطبيقه بموجب القرار رقم 47 434 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-138 المؤرخ في 20 جمادي الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن | وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 أبريل سنة 1969 والمتعلق بالتقسيم بالتساوى لنفقات النقل للعدس واللوبياء البيضاء الموسمى 1967-1968 و 1968-1969 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق بتمويل الاجراءات المتخذة لتثبيت أسعار الحبوب والمنتجات . المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى التقسيم بالتساوى لتسليم العدس واللوبياء البيضاء اليابسة الى مؤسسة الخزن بناء على تخصيص المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقصد تموين ناحية مفتقرة اليها ، ضمن الشروط الواردة بعده المادة 2 : يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لأجل تطبيق أحكام المادة الاولى من هذا القرار ، نفقات معالجة ونقل العدس واللوبياء اليابسة ابتداء من استلامها من قبل مخزن مؤسسة الخزن الباعثة أو من ميناء التفريغ لغاية وصولها الى المخزن الرئيسي للمؤسسة المرسل اليها . ويتم تسديد هذه النفقات بالنظر الى طريقة النقل والمسافة المستلزمتين لأقل النفقات الممكنة المادة 3 : ان تسديد النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة يشمل العناصر التالية : 1 - اذا تم النقل عن طريق السكك الحديدية : نفقات الشحن على عربة القطار أو على سيارة الشحن عند الانطلاق من المخزن التابع لمؤسسة الخزن أو من رصيف الميناء عند الاقتضاء ،
  • نفقات ربط العربات أو الاقتراب من مخزن مؤسسة الخزن الى محطة الارسال الاقرب مسافة ، ونفقات الشحن بهذه المحطة - ،
  • نفقات ربط العربات أو الاقتراب من محطة الوصول الى المخزن الرئيسي التابع لمؤسسة المخزن المرسل اليها ، نفقات النقل ، بالسكك الحديدية ، نفسها

نفقات الاستلام بالمخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها • 2 - اذا تم النقل عن طريق البر : نفقات الشحن عند الارسال من مخرن مؤسسة المخزن أو في رصيف الميناء عند الاقتضاء

  • نفقات النقل نفسها ، نفقات الاستلام في المخزن الرئيسي التابع للمؤسسة المرسل اليها .

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 383 تحدد المعدلات التي تشكل الحد الاقصى لتسديد النفقات المنصوص عليها في المقطعين السابقين من هذه المادة ، بقرارات ومقررات تتخذ بهذا الشأن . المادة 4 : تتقاضى مؤسسة الخزن التي يعينها المكتب الجزائري المهني للحبوب لتموين ناحية ناقصة التموين ، تعويضا قدره دينارا واحدا من المكتب المذكور لتغطية نفقات تدخلها .. المادة 5 : يتقاضى المكتب الجزائرى المهني للحبوب أتاوة قدرها 6,50 دج عن كل قنطار من العدس أو من اللوبياء البيضاء يسلم من قبل مؤسسة الخزن . وتضاف هذه الأتاوة الى أسعار البيع عند التسليم من مؤسسة الخزن • المادة 6 : تحدد كيفيات تحصيل المؤسسة المذكورة للأتاوة المنصوص عليها بالمادة السابقة وكيفيات أداء المبالغ الواجب دفعها الى مؤسسات الخزن بموجب مقرر من مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب • المادة 7 : يكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتحصيل الأتاوة الواجب دفعها الى هذا المكتب وذلك تنفيذا للمادة 5 من هذا القرار وبعد التصفية وصدور الامر بالصرف من المصلحة الآمرة به يقيد الوارد من الأتاوة ، المحددة ب 6,50 دج بالمادة 5 أعلاه ، من قبل العون المحاسب بالمكتب الجزائري المهني للحبوب في باب الايرادات في حساب فرعي عنوانه « خضر يابسة ، والمنصوص عليه في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى والمفتوح في محررات المكتب الجزائري المهني للحبوب وذلك لاستقرار أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك • • وتقيد في باب المصاريف وفى حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادى المبالغ الواجب دفعها لمن يعنيهم الامر ، بعنوان أداء نفقات النقل وتغطية نفقات تدخل مؤسسات الخزن وذلك ضمن نطاق أحكام هذا القرار • المادة 8 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1389 الموافق 2 فبراير سنة 1970 . وزير الفلاحة وزير التجارة والاصلاح الزراعي العياشي ياكر محمد طيبي وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد دحمان الصادق نائب مدير الدراسات والمراقبة بمديرية الادارة العامة لوزارة الانباء . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه • وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن احالة قضاة على التقاعد لادراكهم سن المعاش بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يقبل القضاة الآتية أسماؤهم لاثبات حقهم في التقاعد لادراكهم سن المعاش : السيادة : محمد مدني ، القاضي بمحكمة الأصنام ابتداء من 26 مارس سنة 1970 • مسعود بودردة ، المستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة ابتداء من 31 مارس سنة 1970 . عبد الجبار عاشور ، القاضي بمحكمة مغنية ابتداء من 6 أبريل سنة 1970 • عبد السلام بن شريف ، القاضي بمحكمة الخروب ابتداء من 6 أبريل سنة 1970 محمد حمد يكن ، النائب العام بالمجلس القضائي بباتنة ابتداء من 16 أبريل سنة 1970 . مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد قارة بغلى القاضي بمحكمة المدية …

384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-96 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتعلق بالعلاج الاجبارى والمجاني لمرض السل ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 69 96 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 والمتعلق بالعلاج الاجبارى والمجاني لمرض السل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبق مجانيا ، الاعمال الطبية وشبه الطبية ، لوصف الامراض والعلاج والرقابة ، المتعلقة بمرض السل ، في المراكز الاستشفائية الجامعية ، والمراكز الصحية للولايات ، والمستشفيات التي تنصل بقطاعات المساعدة الطبية الاجتماعية وكل وحدات العلاج والوقاية المتصلة بهذه المستشفيات المادة 2 : لا يلزم أى شخص يشك في اصابته بمرض السل ، أو مصاب به وليس له ضمان اجتماعي باحضار | شهادة العوز عند مثوله أمام أحد المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه من أجل الحصول على العلاجات الضرورية لحالته الصحية المادة 3 : يرجى من المشكوك في اصابته بمرض السل أو المصاب بهذا الداء ، اذا كان له ضمان اجتماعي أن يصرح بذلك للمؤسسة الصحية التي يتوجه اليها ، وذلك قبل حصوله مجانا على العلاجات التي تتطلبها حالته الصحية ويحصل مدير المستشفى المسؤول على الصحة بالدائرة ، على تكاليف الاقامة بالمستشفى ، وتشخيص الامراض ومعالجة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، من طرف صناديق الضمان الاجتماعي المادة 4 : يمكن أن يعلن الطبيب المعالج ، مباشرة ادخال المريض الى المستشفى عندما يتحقق من اصابته بمرض السل واذا لم يتطلب العلاج ادخال المريض الى المستشفى فيطلب | من المريض أن يحضر بانتظام الى المركز الصحي للجهة الصحبة التي يسكن بها من أجل الحصول على العلاجات والادوية الضرورية لحالته وفي حالة عدم حضور المريض أو رفضه الدخول الى المستشفى ، فعلى الطبيب أن يصرح به المدير المستشفى المسؤول على الجهة الصحية والذى يعلم بدوره الوالى ، وعلى هذا الاخير أن يفرض كل ما يمكن الحمل المريض على القيام بواجباته المادة 5 : يكلف مدير الصحة العمومية ، والولاة ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يعين السيد سعيد صفاية رئيسا للجنة التوجيه والمراقبة للشركة الوطنية للمدابغ الجزائرية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه . قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي لتموين مدينة تنس ان وزير الصناعة والطاقة - ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي المستخرج من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 والمتضمن المصادقة على شبكة لنقل الوقود الغازي بين ايفيل ازان ومدينة الجزائر ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين مدينة تنس ولاية الاصنام بالغاز الطبيعي ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلقة بالمشروع المذكور أعلاه ،

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 385 يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طراف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات ضغط عال يمتد طولها 50 كيلو مترا تقريبا وقطرها 6 بوصات وخمسة اثمان ( 168,3 ميليمترا ( الرابطة النقطة الكيلومترية 815 من شبكة نقل الوقود « اغيل ازان - مدينة الجزائر بمدينة تنس . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي فى المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل أن يلتزم بالنظام العام الجاري | به العمل والمتعلق بالأمن فيما يخص نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 الفبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الغاز الطبيعى ومركز للتوزيع العمومي لتموين | مدينة موزايا ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي المستخرج من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 والمتضمن المصادقة على مد شبكة لنقل الوقود الغازي بين ايفيل ازان ومدينة الجزائر ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي ومركز للتوزيع العمومى | المخصصان لتموين مدينة موزايا - ولاية الجزائر ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلقة بالمشروع المذكور أعلاه ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي ومركز للتوزيع العمومي المخصصان لتموين مدينة موزايا . تشتمل هذه المنشأة التي تصل النقطة الكيلومترية 230 من شبكة نقل الوقود ( ايفيل ازان مدينة الجزائر » بالشبكة الجديدة للتوزيع المركز موزايا من :
  • قطعة من القناة طولها 500 متر تقريبا وقطرها 4 بوصات ونصف ( 3 114 ميليمتر ) . مركز للتوزيع العمومي موجود قرب شبكة نقل الوقود بين « ايفيل ازان ومدينة الجزائر » المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل أن يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالأمن فيما يخص نقل الغاز المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي لتموين مدينة مليانة ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل فى الجزائر للوقود السائل أو الغازي المستخرج من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مارس سنة 1962 والمتضمن المصادقة على مد شبكة لنقل الوقود الغازي بين ايفيل ازان ومدينة الجزائر ،

386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه. وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 شعبان عام 1389 | الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين مدينة مليانه بولاية الاصنام ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات

  • والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلقة بالمشروع المذكور أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات ضغط عال يبلغ طولها ثمانية كيلومترات (8) تقريبا وقطرها 4 بوصات ونصف ، (1143 مم) تصل النقطة الكيلومترية 5 179 للانبوب الغازى ( ايفيل ازان | مدينة الجزائر ، بشبكة التوزيع فى الدائرة الحضرية لمليانة . المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي فى المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المادة 3 : يتعين على الناقل أن يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالأمن فيما يخص نقل الغاز . المادة 1 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام- قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي لتموين مدينة العفرون
  • - ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل فى الجزائي للوقود المسائل أو والمتضمن المصادقة على مد شبكة لنقل الوقود الغازي بين ايفيل ايزان ومدينة الجزائر .
  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصص لتموين مدينة العفرون بولاية الجزائر ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور أعلام يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعى ذات ضغط عال يبلغ طولها كيلومترين (2) تقريبا وقطرها 4 بوصات ونصف ( 1143 مم ) تصل النقطة الكيلومترية 224 للانبوب الغازي « ايغيل ايزان - الجزائر » بمدينة العفرون • المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه .. المادة 3 : يتعين على الناقل ان يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فيما يخص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء الغازي المستخرج من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات | مركز احتياطي لتموين مدينة وادى الفضة ومعمل الاسمنت والساورة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل . وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو- سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1962 | كمبينون - بارنار ) بالغاز الطبيعي ان وزير الصناعة والطاقة ، بنقش الامر رقم 58 1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالنقل في الجزائر للوقود السائل أو الغازي المستخرج من الحقول الواقعة في ولايتي الواحات والساورة ،

الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 وبمقتضى المرسوم رقم 54 461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمحدد بموجبه نظام نقل الغاز السريع الاشتعال وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1962 والمتضمن المصادقة على مد شبكة لنقل الوقود الغازي بين ايغيل ازان و مدينة الجزائر ،

  • وبناء على العريضة المؤرخة فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 التي تطلب فيها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( المصادقة على مشروع بناء مركز احتياط لتموين مدينة وادى الفضة ومعمل الاسمنت « كمبينون بارنار » ولاية الاصنام بالغاز الطبيعي ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات- والمستندات الاخرى المقدمة تاييدا لهذه العريضة ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المتعلق بالمشروع المذكور أعلاه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء مركز احتياط لتموين مدينة وادى الفضة ومعمل الاسمنت « كمبينون بارنار ، عن طريق أخذ الغاز من القناة « ايغيل ايزان الجزائر » ويتألف هذا الخط الذى يصل النقطة الكيلومترية 112 من الانبوب الغازى « ايغيل ايزان - الجزائر ، بشبكة التوزيع لمدينة وادى الفضة ، ومعمل الاسمنت كمبينون - بارنار من : فتحة قطرها 4 بوصات ونصف ( 1143 مم ) مركز احتياط قائم في وسط مركز التجزئة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوادى الفضة المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه • المادة 3: يتعين على الناقل ان يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فيما يخص نقل الغاز . المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 | فبراير سنة 1970 . بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 19 مارس سنة 1970 تنهى مهام السيد أحمد بوزار بصفته مديرا للضمان الاجتماعي وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1969 . مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتضمين تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد منتوري مديرا للضمان الاجتماعي المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 . هواري بومدين

388 الجريدة الرسمية وزارة السياحة هر سوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ( أونات ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 62-027 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 – 7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 139 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ،
  • وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد القادر خالف مديرا عاما للمكتب الوطني الجزائري للسياحة المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم » ،
  • وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد أحمد حمياني مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 . هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق ( سوناتوم ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، وبمقتضى الامر رقم 70 9 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق ( سوناتوم ) وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حسن قائد حمود مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للسياحة وأعمال الفنادق المادة 2 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر