قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير للاتصال فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء والتنسيق . 381
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء مركز احتياط لتموين مدينة وادى الفضة ومعمل الاسمنت « كمبينون بارنار ، عن طريق أخذ الغاز من القناة « ايغيل ايزان الجزائر »
ويتألف هذا الخط الذى يصل النقطة الكيلومترية 112 من الانبوب الغازى « ايغيل ايزان - الجزائر ، بشبكة التوزيع لمدينة وادى الفضة ، ومعمل الاسمنت كمبينون - بارنار من :
فتحة قطرها 4 بوصات ونصف ( 1143 مم ) مركز احتياط قائم في وسط مركز التجزئة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بوادى الفضة
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل ان يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فيما يخص نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 | فبراير سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.