مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 يتضمن انهاء مهام وال خارج الاطار . 381

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.