مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة (أونات) 388
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمود حراثي مديرا عاما للمكتب الجزائرى للصيد البحرى .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمنين تعديل المرسوم رقم 66 - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وباعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-196 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الاساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية ، الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.