قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعى لتموين مدينة العفرون . 386
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات ضغط عال يبلغ طولها ثمانية كيلومترات (8) تقريبا وقطرها 4 بوصات ونصف ، (1143 مم) تصل النقطة الكيلومترية 5 179 للانبوب الغازى ( ايفيل ازان | مدينة الجزائر ، بشبكة التوزيع فى الدائرة الحضرية لمليانة .
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي فى المنشأة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل أن يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالأمن فيما يخص نقل الغاز .
المادة الأولى
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.