قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الغاز الطبيعى لتموين مدينة مليانة . 385
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعي ومركز للتوزيع العمومي المخصصان لتموين مدينة موزايا .
تشتمل هذه المنشأة التي تصل النقطة الكيلومترية 230 من شبكة نقل الوقود ( ايفيل ازان مدينة الجزائر » بالشبكة الجديدة للتوزيع المركز موزايا من :
- قطعة من القناة طولها 500 متر تقريبا وقطرها 4 بوصات ونصف ( 3 114 ميليمتر ) .
مركز للتوزيع العمومي موجود قرب شبكة نقل الوقود بين « ايفيل ازان ومدينة الجزائر »
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل أن يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالأمن فيما يخص نقل الغاز
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 54-461
- مرسوم رقم 60-477
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.