مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية «سوناترم» . 388
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد حمياني مديرا عاما للشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.