مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي • 387
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد منتوري مديرا للضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ امضائه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 .
هواري بومدين 388 الجريدة الرسمية وزارة السياحة هر سوم مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ( أونات ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامر رقم 62-027 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن احداث المكتب الوطني الجزائري للسياحة 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70 – 7 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 139 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن المصادقة على القانون الاساسي للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ،
- وبناء على اقتراح وزير السياحة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر خالف مديرا عاما للمكتب الوطني الجزائري للسياحة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم رقم 66-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.