قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف 11 مارس حراس بحريين • 378 الجزائري وزارة الداخلية 372
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على انفراد وفى نفس التاريخ وحسب الاحكام المحددة في هذا القرار مسابقتان و امتحانان مهنيان لتوظيف ضباط للشرطة البحرية في كل من الفرعين الخاصين بوظيفتي « السطح » و « الآلة » .
أولا - الأحكام المطبقة على المسابقتين
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقتان :
بالنسبة لفرع « السطح » :
(1) لحاملي شهادة معلم المناور أو شهادة معلم الضيد البحري غير المشطوبين من دفاتر قيد اسماء رجال البحر والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 48 شهرا من الملاحة الفعلية ،
2 ) لحاملي شهادة رئيس ربع لفرع « السطح ، المسلمة من المدرسة الوطنية للملاحة البحرية والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 24 شهرا من الملاحة الفعلية ....
وبالنسبة لفرع « الآلة ) :
الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 3 (3) لحاملي شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة أو شهادة مشغل محرك سفن الصيد البحري ، غير المشطوبين من دفاتر قيد اسماء رجال البحر والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 48 شهرا من الملاحة الفعلية ، 4 (4) لحاملي شهادة رئيس ربع لفرع « الآلة » ، المسلمة in من المدرسة الوطنية للملاحة البحرية والذين تتوفر لديهم عند تاريخ المسابقة مدة 24 شهرا من الملاحة الفعلية
المادة 3
فتح المادةيجب ان يبلغ المترشحون 18 عاما على الاقل و 36 عاما على الاكثر عند أول يناير سنة 1970 ويمكن ان يؤخر حد السن الاقصى بسنة على كل ولد مكفول من غير ان يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات .
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب باليد ومحرر حسب
- الشكل المحدد نموذجه فى الملحق ( أ ) من هذا القرار ، شهادة جنسية مؤرخة منذ اقل من 3 اشهر ، - شهادة ولادة أو ورقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ - اقل من 3 اشهر ، خلاصة من السوابق القضائية مؤرخة منذ أقل من - أشهر ، شهادتان طبيتان ( احداهما للطب العام والاخرى لطب
- امراض الصدر ( تثبتان كفاءة المترشح لشغل المناصب العمومية وكفاءته للملاحة البحرية ، نسخ مصدقة من الشهادات والاجازات ،
- خلاصة مفصلة من دفتر تسجيل رجال البحر ،
- وبالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني : خلاصة من الدفتر، وفي عدمها ورقة الاعلام بالقرار المعترف لهم بهذه الصفة ، 4 صور شمسية .
المادة ه : تتضمن المسابقتان ثلاثة اختبارات للقبول منها واحد اختيارى واثنان يتعلقان بالقبول .
تشتمل اختبارات القبول على مايلي :
(1) انشاء في موضوع ذي طابع مشترك بين المسابقتين - المدة 3 ساعات - المعامل : 2 ، 2 (2) اختبار عملي يتعلق بكل واحد من فرعي وظائف السطح والآلة ويتضمن اسئلة عن كل قسم من برنامجه - المدة :
ساعة واحدة المعامل : 8 ، ) نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة : 30 دقيقة - المعامل : 1 .
وتشتمل اختبارات القبول النهائي على ما يلى : 1 (1) اسئلة شفهية مخصصة لتقدير المعارف الادارية | للمترشحين - المدة : 20 دقيقة - المعامل : 3 ، 2 (2) محادثة مع لجنة امتحان القبول النهائي مخصصة لتقدير الثقافة العامة للمترشح - المدة : 10 دقائق - المعامل : 1 ...
ان برنامج الاختبارات مبين في الملحق « ب » المرفق بهذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها 2 بالنسبة المسابقة فرع السطح و 2 بالنسبة المسابقة فرع الآلة . 1 ثانية - الأحكام المطبقة على الامتحانات المهنية
المادة 7
فتح المادةتفتح الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه للحراس البحريين الذين يثبتون عند تاريخ المسابقة 4 اعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 10
المادة 8
فتح المادةيجب ان يبلغ المترشحون 40 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1970 ويمكن أن يؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد مكفول من غير ان يتجاوز هذا التأخير ه سنوات ..
المادة 9
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب باليد ومحرر حسب الشكل المحدد نموذجه فى الملحق ( أ ) من هذا القرار ،
- نسخة طبق الاصل من قرار التعيين ومن محضر التنصيب في وظيفة حارس بحري ..
المادة 10
فتح المادةتتضمن الامتحانات المهنية ثلاثة اختبارات للقبول منها اختبار واحد اختيارى واثنان للقبول وتشتمل اختبارات القبول على ما يلى :
(1) تحرير تقرير اداري أو محضر تكون عناصره مبينة في موضوع الاختبار – المدة : 3 ساعات - المعامل : 8 2 (2) اختبار عملي يتعلق بكل واحد من فرعي وظائف السطح والآلة ويتضمن اسئلة عن كل قسم من برنامجه المدة :
ساعة واحدة - المعامل : 8 3 (3) نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة : 30 دقيقة المعامل : 1 ..
ويشتمل اختبار القبول النهائي على ما يلى : 1 (1) محادثة مع لجنة امتحان القبول النهائي مخصصة لتقدير المعارف المهنية للمترشحين - المدة : 20 دقيقة - المعامل . ) ان برنامج الاختبارات محدد في الملحق « ج » المرفق بهذا القرار .
المادة 11
فتح المادةيبلغ عدد المناصب المطلوب شغلها اثنين بالنسبة للامتحان المهني لفرع ( السطح ( وثلاثة بالنسبة للامتحان المهني لفرع ( الآلة ) ثالثا احكام مشتركة بين المسابقتين والامتحانين المهنيين
المادة 12
فتح المادةيجب ان تودع او توجه ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادتين 4 و 9 أعلاه الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية البحرية التجارية - 19 نهج بوسيجور 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجزائر وذلك قبل تاريخ اول مارس سنة 1970 الذي تقفل فيه التقييدات .
المادة 13
فتح المادةتجري اختبارات المسابقتين والامتحانين ابتداء من 15 مارس سنة 1970 بالجزائر .
المادة 14
فتح المادةيختار وزير الدولة المكلف بالنقل مواضيع المسابقتين والامتحانين ويحضر القائمة الخاصة بالمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقتين والامتحانين والتي تعلق في مراكز الدوائر البحرية ويحدد التنظيم المادي للاختبارات
المادة 15
فتح المادةتصحح اختبارات المسابقتين والامتحانين من طرف لجنة امتحان القبول النهائي التي تتألف من :
مدير البحرية التجارية او ممثله ، رئيسا ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل او ممثله ، متصرف الدائرة البحرية المكلف بتفتيش الدوائر البحرية أو ممثله ،
- ضابط مرسم تابع للشرطة البحرية يعينه مدير الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ..
المادة 16
فتح المادةينقط كل واحد من الاختبارين بنقط يتراوح عددها من صفر الى عشرين ويضرب في عدد العوامل المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 اعلاه . i
المادة 17
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار في الاختبار الاختياري بالعربية النقط التي تفوق 10 دون غيرها
المادة 18
فتح المادةان كل نقطة تقل عن 20/5 في أحد الأسئلة من الاختبار العملي تكون مسقطة ...
المادة 19
فتح المادةيقبل للمشاركة فى اختبارات القبول النهائي ، المترشحون الذين حصلوا بالنسبة لمجموع اختبارات القبول على مجموع من النقط تحدده لجنة امتحان القبول .
المادة 20
فتح المادةتضع لجنة امتحان القبول قوائم المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات القبول ويدعون بعد ذلك شخصيا للمشاركة في اختبارات القبول النهائي ..
المادة 21
فتح المادةان قوائم المترشحين المقبولين في المسابقتين والامتحانين تضعها لجنة امتحان القبول حسب ترتيب التصنيف ويجوز لهذه اللجنة ان تضع عند اللزوم قائمة تكميلية للقبول وذلك بقصد التعيين في المراكز التي تترك شاغرة بسبب تخلف او تنازل المترشحين المقبولين فى المسابقتين | والامتحانين ..
المادة 22
فتح المادةان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في وظيفة ظابط للشرطة البحرية يحضرها وينشرها وزير الدولة المكلف بالنقل ..
القادة 23 : يعين المترشحون المقبولون في المسابقتين | والامتحانين المهنيين فى مختلف الدوائر البحرية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لترتيبهم في التصنيف ولحاجات الخدمة ...
المادة 24
فتح المادةلا يمكن للناجحين أن يدعوا للخدمة في الدوائر البحرية للجهات التالية :
- مسقط رأس العون ومحل اقامته قبل دخوله في الوظيفة ، وعند الاقتضاء مسقط رأس الزوج أو الزوجة ومحل اقامتها قبل الزواج ، كل جهة اخرى لهم فيها علاقات شخصية أو عائلية أو غيرها يمكن أن تنال من استقلالهم او من نزاهتهم ..
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه انيس صالح باي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان ملحق ((1)) ) نموذج طلب للمشاركة في المسابقتين والامتحانين المهنيين انا الموقع ادناه ، الاسم اللقب.
المولود في .....
الساكن ب متزوج ، اعزب (1) مكان ولادة الزوجة قبل الزواج (1) 1 : 10 مكان اقامة الزوجة قبل الزواج (1) ................
أطلب تقييدي في المسابقة ، فى الامتحان المهني (1) لتوظيف ضباط للشرطة البحرية ، فرع « السطح » ، « الآلة » (1) اريد ، لا أريد (1) أن اجتاز الاختبار الاختياري في اللغة العربية ..
أتعهد بأن التحق فى الاجل الذي سيحدد لي ، بالمركز الذي سيعين لي اذا نجحت فى المسابقة ، فى الامتحان (1) وفي عدم ذلك لا يبيح لي نجاحي المطالبة بأي حق امضاء المترشح
(1) يشطب على مالا يفيد .
الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 ضباط الشرطة البحرية . - ملحق « ب »
برنامج اختبارات المسابقتين أولا - اختبارات القبول اختبارات عملية لفرع « السطح » مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني القسم الاول : الملاحة العملية ، المعامل 2 .
استعمال الخريطة البحرية والبوصلة المغنطيسية والمسابر فوق الصوت والرادار للقيام بملاحة على مرأى من البر أو بملاحة قصيرة تقديرية ...
الاحتياطات اللازم اخذها عند استعمال بوصلة مغنطيسية :
تحديد الانحراف - ضبط المسابر والرادار ..
القسم الثاني : تسيير الآلات ، المعال !
استعدادات للاطلاق ( الاحتياطات اللازم اخذها ) ، الاطلاق ، تصعيد السرعة وتنظيمها ، المراقبة اثناء السير ، تنقيص السرعة وحركة وقف المحرك ، السرعة الحرجة ، تقليب !! ير، دور ودلالة اجهزة الانذار ، استهلاك الوقود والزيت ، القسم الثالث : ادارة السفينة ، المعامل 2 20 على ظهر السفينة ذات المحرك أو الشراعية : رفع المرساة من رصيف او الارساء بجانب رصيف ،
- ارساء بجانب صندوق عائم ورفع المرساة رمي المرساة ،
- انقاذ انسان وقع في البحر ،
- قطر سفينة - الاحتياطات التي يجب اتخاذها ،
- عملية اخراج سفينة من الرمال ،
- الحركات التي يتعين اجراؤها عند رداءة الطقس على ظهر السفن ذات المحرك او الشراعية ،
- استقرار السفينة - الاحتياطات التي يجب اتخاذها • القسم الرابع : وضع علامات الانارة - الاشارات الانوار قواعد الحواجز والطريق ، المعامل 2 10
- علامات الانارة في شواطيء الجزائر ،
- - اشارات المرافيء ،
- اشارة الخطر للاستغاثة .
- - معرفة النظام لمنع حدوث المصادمات في البحر .
- التليفون اللاسلكي - الاستعمال والإجراءات ..
القسم الخامس : الأمن ، المعامل 1 .
الاحتياطات اللازم اخذها ضد الحرائق واجتياح المياه )
- مكافحة الحرائق واجتياح المياه ، آليات وزوارق الانقاذ اختبارات عملية لفرع الآلة ( مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني ) القسم الاول : ادارة محركات ديزل ، المعامل 2 20 استعدادات للاطلاق - الاحتياطات اللازم اخذها ( الاطلاق بالهواء أو الغاز او بالكهرباء ) - الاطلاق صعود السرعة ، ضبط السرعة ، المراقبة اثناء السير ) اجهزة المراقبة :
مختلف انواع المقاييس لضغط الغازات ، مقاييس الحرارة ) عدادات الدورات ، آلات الضبط ( تنقيص السرعة والحركات لوقف المحرك ، تقليب السير ، السرعة الحرجة ، قدرة محرك بالاحصنة البخارية او بالكيلوات ، الاستهلاك من الوقود والمزلق .
خلل الاطلاق او القدرة ، خلل التشحيم والتزويد بالهواء ، الاحتراق الرديئ ، الوقوف في غير وقته ، استهلاك الزيت المتجاوز الحد ، الاسباب المحتملة لهذه الاعطاب والوسائل لتلافيها واصلاحها ...
القسم الثاني : صيانة محركات ديزل ، المعامل 1 .
عمليات أولية للصيانة : اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية او حسب عدد ساعات السير .
القسم الثالث : ادارة المحركات وصيانتها واصلاحها - الاجهزة واللوحات والخطوط الكهربائية ، المعامل 2 .
المولد ( الدينامو ) : سيره ، الادوار الخاصة بكل من الجزء الثابت والجزء الدائر ( المتحرض ، المهيج ، المجمعات ، المسفرة ) ضبط المسافر ، القدرة المتوفرة ، الانطلاق ، دور معدلات الانطلاق وساحة التحريض ، الصيانة العادية .
( المسافر والمجمعات ) .
- البطاريات الكهربائية : سيرها ومراقبتها وصيانتها )) الخطوط الكهربائية : تركيبها وصيانتها واصلاحها ، اجهزة القياس : الشدة والجهد ( الفولتي ) ( ، ، اجهزة الصيانة : قاطعات التيار ، قاطعات المدارات :
الصهائر ،
- اجهزة الانذار : الجرس ، الشواهد الضوئية ، لوحات التوزيع : اجهزة مختلفة مركبة على اللوحات الرئيسية والثانوية .. 376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390ه القسم الرابع : المساعدات الميكانيكية او الكهربائية المختلفة ، استعمالها وتسييرها وصيانتها ، المعامل 1 .
صناديق الوقود والزيت ، مضخات ، جهاز الادارة ، ملفاف الرفع، اجهزة منزلية انواع الملاحة مصابيح كاشفة الخ ...
القسم الخامس : الامن ، المعامل 1 .
تدابير تقنية تتعلق بأمن الآلات والآلات المساعدة المركبة على ظهر زوارق حراسة الصيد وسفن الصيد وسفن النزعة | الجزائرية ، محركات الدفع ديزال او بالبنزين ، صيانة المستخدمين ، مكافحة الحرائق القسم السادس : قيادة السفينة ، المعامل 1 قواعد الحواجز ، أنوار الملاحة أنوار واشعارات الخطر .
ثانيا - اختبارات للقبول النهائي معلومات ادرية وتقنية :
ا - القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
تعريف الموظف واسلاك الموظفين - تعيين الموظفين المجلس الاعلى للوظيفة العمومية ، اللجان الادارية والتقنية - واجبات و حقوق الموظف - التكوين والتوظيف - المرتب - النظام الاجتماعي - التنقيط والترقية - الوضعيات التي يمكن ان يشغلها الموظفون ، نظام الموظفين التأديبي ، انهاء الوظائف 2 تنظيم مصالح البحرية التجارية الادارة المركزية ، المصالح الخارجية ، مختلف اسلاك الموظفين التابعين لهذه الادارة .. 3 المصالح الخارجية للبحرية التجارية وأدوارها ازاء البحارة والسفن .
دفتر قيد اسماء رجال البحر ، الدفتر المهني البحري دفتر قيد السفن ، سجل النوتية ، رخصة المرور ، بطاقة المرور .
- السفينة في البحر ..
الجنسية ، الاسم ، العلامات الخارجية ( سفن التجارة والصيد والنزهة ، سفن الارشاد ، سفن المصلحة الجسور والطرقات ، سفن المنارات وعلامات الانارة ) ه الصيد البحري .
التعريف ، مختلف أنواع الصيد وسفن الصيد ، المياه المخصصة للصيد البحري الجزائري
6 - التنظيم المتعلق بأمن سفن الصيد والنزهة الجزائرية .
مختلف صفات الامن وما تتعلق به ، شروط واجراءات تسليم او سحب كل واحدة منها ضباط الشرطة البحرية ملحق (( ج )) برنامج اختبارات الامتحانين المهنيين أولا - اختبارات القبول
1 - تحرير تقرير اداري ومحضر ، 6 تكوين العناصر اللازمة لهذا التحرير مبينة في موضوع الامتحان ،
2 - اختبارات عملية لفرع ( السطح ) مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني .
القسم الاول : الملاحة العملية ، المعامل 2 استعمال الخريطة البحرية والبصولة المغنطيسية والمسبار بالموجات الصوتية القوية والرادار للقيام بملاحة على مراي من البر او ملاحة قصيرة تقديرية ...
الاحتياطات اللازم اخذها عند استعمال بوصلة مغنطيسية : تحديد الانحراف ، ضبط المسبار والرادار 10 القسم الثانى : قيادة الآلات ، المعامل 1 .
استعدادات الاطلاق ( الاحتياطات التي يجب اتخاذها )) الاطلاق ، صعود السرعة وضبطها ، المراقبة اثناء السير ،
- تنقيص السرعة وحركة وقف المحرك ، السرعة الحرجة ، تقليب السير ، دور ودلالة اجهزة الانذار ، استهلاك الوقود والزيت ...
القسم الثالث : ادارة السفينة ، المعامل 2 ..
على ظهر السفينة ذات المحرك أو الشراعية : رفع المرساة من رصيف او ارساء على جانب رصيف ، ارساء على جانب صندوق عائم ورفع المرساة ، رمي المرساة انقاذ انسان وقع في البحر ، قطر سفينة ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها ، عملية اخراج سفينة من الرمال ، الحركات التي يجب اجراؤها عند رداءة الطقس على ظهر السفن ذات المحرك أو الشراعية ، استقرار السفينة ، الاحتياطات التي يجب اتخاذها 10 القسم الرابع : وضع علامات الانارة الاشارات - الانوار قواعد الحواجز والطريق ، المعمامل 2 10
- علامات الانارة لشواطىء الجزائر .
اشارات المرافيء ، اشارات الخطر ، معرفة النظام لمنع حدوث المصادمات في البحر :
التليفون اللاسلكي - الاستعمال والاجراءات ..
الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3770 القسم الخامس : الامن ، المعامل 1 .
الاحتياطات اللازم أخذها ضد الحرائق واجتياح المياه ،
- مكافحة الحرائق واجتياح المياه ، 6 آليات وزوارق للانقاذ •
- اختبارات عملية لفرع « الآلة » ( مشتركة بين المسابقة والامتحان المهني ) القسم الأول : ادارة محركات ديزل ، المعامل 2 .
استعدادات للاطلاق ، الاحتياطات اللازم أخذها ( اطلاق بالهواء أو الغاز أو الكهرباء ) الاطلاق 6 صعود السرعة تنظيم السرعة ، المراقبة اثناء السير اجهزة المراقبة : مختلف انواع المقاييس لضغط الغازات ، مقاييس الحرارة ، عدادات الدورات ، منظمات ( تنقيص السرعة ، الحركات لوقف المحرك ، تقليب السير ، السرعة الحرجة ، قدرة محرك بالأحصنة البخارية أو بالكيلوات ، الاستهلاك من الوقود والمزلق ..
خلل الاطلاق او القدرة - خلل التشحيم والتزويت بالهواء - الاحتراق الرديء ، الوقوف في غير وقته - استهلاك الزيت المتجاوز الحد الأسباب المحتملة لهذه الأعطاب ووسائل تلافيها واصلاحها .
القسم الثاني : صيانة محركات ديزل ، المعامل 1 .
عمليات أولية للصيانة : اليومية أو الأسبوعية أو النهارية او حسب ساعات السير .
القسم الثالث : ادارة المحركات وصيانتها واصلاحها - الأجهزة واللوحات والخطوط الكهربائية ، المعامل 2 .
- - المولد ( الدينامو ) : سيره ، الادوار الخاصة بكل من الجزء الثابت والجزء الدائر ( المتحرض ، المهيج - المجمعات ، المسفرة ) - ضبط المسافر - القدرة المتوفرة الانطلاق ، دور معدلات الانطلاق وساحة التحريض - الصيانة العادية المسافر والمجمعات ) .
البطاريات الكهربائية : سيرها ومراقبتها وصيانتها ،
- الخطوط الكهربائية : تركيبها وحمايتها واصلاحها ، اجهزة للقياس : الشدة والجهد ( الفولتية ) ، اجهزة للحماية قاطعات التيار ، قاطعات المدارات ، الصهائر .
اجهزة للانذار : الجرس ، الشواهد الضوئية ،
- أجهزة للحماية : قاطعات التيار ، قاطعات المدارات 6 الرئيسية والثانوية .
القسم الرابع : المساعدات الميكانيكية أو الكهربائية المختلفة استعمالها وتسييرها وصيانتها ، المعامل 1 . :
صناديق الوقود والزيت ، مضخات ، جهاز ادارة السكان :. 6 ملفاف الرفع ، أجهزة منزلية ، أنوار الملاحة ، مصابيح كاشفة الخ ... !
القسم الخامس : الامن ، المعامل 1 .
تدابير تقنية تتعلق بادارة الآلات والمساعدات المركبة على ظهر زوارق حراسة الصيد وسفن الصيد والنزهة الجزائرية محركات الدفع ديزل او بالبنزين - صيانة الموظفين - مكافحة الحرائق ..
القسم السادس : قيادة السفينة ، المعامل 1 قواعد الحاجز - أنوار الملاحة - أنوار واشارات الخطر .
ثانياً - اختبارات للقبول النهائي معلومات مهنية .
- الملاحة البحرية .
تعريف مختلف أنواع الملاحة البحرية للتجارة والصيد .
الملاحات الخاصة ، ملاحة السير ، ملاحة النزهة ..
السفينة في البحر .
الجنسية ، الاسم ، الحمولة ، القيد في سجل الاسماء العلامات الخارجية ..
عقد الجزارة وأوراق الملاحة ، شروط التسليم واستمرار المفعول .
قيادة السفينة ووظائف الضابط .
مختلف الأجازات والشهادات ، شروط تسليمها ، الامتيازات المرتبطة بكل واحدة منها سجل قيد اسماء رجال البحر - الدفتر المهني البحري ، امن سفن الصيد والنزهة الجزائرية :
- مختلف صفات الامن وما تتعلق به شروط واجراءات تسليم وسحب كل واحدة منها .
الصيد البحري .
التنظيم العام وشرطة الصيد البحري ،
- المياه المخصصة للصيادين الجزائرين ،
- أماكن وأوقات الحظر ،
- التنظيمات الخاصة المتعلقة باستعمال بعض الآليات .
وقاية فصائل الأسماك 6 مؤسسات الصيد البحري ، سجل قيد المؤسسات امتيازات التأسيس ، - قمع المخالفات لنظام الصيد البحري - الاجراءات التالية للمحاضر حجز السفن وآليات الصيد البحري .
تنظيم وهياكل المهنة .
حطام السفن - غرقها - انقاذها ما يجب اعتباره حطاما بحريا ، التصريح المقدم في حالة الكشف عن حطام ، محاضر التعرف ، بيع الحطام ما انقاذ الاشخاص في المياه البحرية . 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.