قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر قناة لنقل الغاز الطبيعي ومركز للتوزيع العمومي لتموين مدينة موزايا 385
المادة الأولى
فتح المادةتطبق مجانيا ، الاعمال الطبية وشبه الطبية ، لوصف الامراض والعلاج والرقابة ، المتعلقة بمرض السل ، في المراكز الاستشفائية الجامعية ، والمراكز الصحية للولايات ، والمستشفيات التي تنصل بقطاعات المساعدة الطبية الاجتماعية وكل وحدات العلاج والوقاية المتصلة بهذه المستشفيات
المادة 2
فتح المادةلا يلزم أى شخص يشك في اصابته بمرض السل ، أو مصاب به وليس له ضمان اجتماعي باحضار | شهادة العوز عند مثوله أمام أحد المراكز المذكورة في المادة الاولى أعلاه من أجل الحصول على العلاجات الضرورية لحالته الصحية
المادة 3
فتح المادةيرجى من المشكوك في اصابته بمرض السل أو المصاب بهذا الداء ، اذا كان له ضمان اجتماعي أن يصرح بذلك للمؤسسة الصحية التي يتوجه اليها ، وذلك قبل حصوله مجانا على العلاجات التي تتطلبها حالته الصحية ويحصل مدير المستشفى المسؤول على الصحة بالدائرة ، على تكاليف الاقامة بالمستشفى ، وتشخيص الامراض ومعالجة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، من طرف صناديق الضمان الاجتماعي
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعلن الطبيب المعالج ، مباشرة ادخال المريض الى المستشفى عندما يتحقق من اصابته بمرض السل واذا لم يتطلب العلاج ادخال المريض الى المستشفى فيطلب | من المريض أن يحضر بانتظام الى المركز الصحي للجهة الصحبة التي يسكن بها من أجل الحصول على العلاجات والادوية الضرورية لحالته وفي حالة عدم حضور المريض أو رفضه الدخول الى المستشفى ، فعلى الطبيب أن يصرح به المدير المستشفى المسؤول على الجهة الصحية والذى يعلم بدوره الوالى ، وعلى هذا الاخير أن يفرض كل ما يمكن الحمل المريض على القيام بواجباته
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الصحة العمومية ، والولاة ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1389 الموافق 17 ديسمبر سنة 1969 تجيني هدام وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.