قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع بناء مركز احتياطي لتموين مدينة وادى الفضة ومعمل الاسمنت د كمبينون - بارنار ، بالغاز الطبيعي • 386
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( الخاص بانشاء قناة لنقل الغاز الطبيعى ذات ضغط عال يبلغ طولها كيلومترين (2) تقريبا وقطرها 4 بوصات ونصف ( 1143 مم ) تصل النقطة الكيلومترية 224 للانبوب الغازي « ايغيل ايزان - الجزائر »
بمدينة العفرون •
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في القناة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل ان يلتزم بالنظام العام الجاري به العمل والمتعلق بالامن فيما يخص نقل الغاز .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 58-1112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.