مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 23-289 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية…………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية الجزائر…………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية الحراش في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والفنون.. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إيليزي…………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية – سابقا……… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………… 11
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 14 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا – في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أمينين عامين لبلديتين في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين…………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين…………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية الوادي. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة والفنون. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة…………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
27 محرّم عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 14 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها…………………………………………………………………………………….. 15 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية…. 17 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات……………………………………………………………………….. 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……….. 18 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية…………….. 19 قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد…………………………….. 19 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب…………………………………………………………………. 19 قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية……………………………………………….. 20
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 14 غشت سنة 2023 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………… 21 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ…………. 21 قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها…… 21 قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى………………………………………………… 22 المحكمة الدستورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة الدستورية…………………………. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية……………………………………………………….. 23
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-289 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’، 14 غشت سنة 2023 م تنظيمية يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ‘’دار القرآن’’ وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 4 : توضع المدرسة تحت وصاية عميد جامع الجزائر. تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين عميد جامع الجزائر والوزير المكلف بالتعليم العالي’’. ‘’المادّة 5 : ………… (بدون تغيير حتى) العلوم الإنسانية والاجتماعية. – ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة إطارات ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح الدولة المعنية الأخرى، – تكوين المكوّنين في مجالات تخصصها، ……………………………. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. ‘’المادّة 6 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه عميد جامع الجزائر أو ممثله، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة : – ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثلا عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، – ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء الأغواط : – كمال حاج ميهوب سيدي موسى. مجلس قضاء الجزائر : – كمال غزالي. مجلس قضاء برج بوعريريج : – محمد قروابي. مجلس قضاء الوادي : – سليمان حمودي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء البليدة : – محمد رقاد. مجلس قضاء تيزي وزو : – محمد صالح شبيرة. مجلس قضاء سطيف : – عز الدين العرفي. مجلس قضاء قالمة : – أمال بلقيدوم. مجلس قضاء الطارف : – لزهاري معمرية. مجلس قضاء سوق أهراس : – ياسين شطيبي. مجلس قضاء غليزان : – صالح شريفي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء تلمسان : – نور الدين محبوبي. مجلس قضاء ورقلة : – فيصل بن دعاس. مجلس قضاء وهران : – عمر قناوي. مجلس قضاء البيض : – الحاج دشيرة. مجلس قضاء إيليزي : – مبروك بومعالي. مجلس قضاء عين تموشنت : – محمد معطى االله.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف : – حميد طاهير. مجلس قضاء بسكرة : – محمود بولقصيبات. مجلس قضاء الجزائر : – موسى عثمان. مجلس قضاء جيجل : – يحي بلمولود.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
مجلس قضاء قالمة : – لحسن سعادي. مجلس قضاء المسيلة : – جمال نعيجاوي. مجلس قضاء الطارف : – أحمد ميهوبي. مجلس قضاء تيسمسيلت : – ميمون قادري. مجلس قضاء غليزان : – عبد الكريم ميموني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد جيلالي بوترفاس، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد لطفي بوجمعة، بصفته رئيسا للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط : – عبد الرحمن رحماني. 14 غشت سنة 2023 م مجلس قضاء البليدة : – كمال غزالي. مجلس قضاء تيزي وزو : – محمد قروابي. مجلس قضاء الجزائر : – دنيازاد قلاتي. مجلس قضاء سطيف : – كمال حاج ميهوب سيدي موسى. مجلس قضاء عنابة : سليمان حمودي. مجلس قضاء قالمة : – محمود عزيون. مجلس قضاء البيض : – زهير نميش. مجلس قضاء برج بوعريريج : – عبد الرزاق زارب. مجلس قضاء الطارف : – رضا سعدي. مجلس قضاء الوادي : – مراد بن دريس. مجلس قضاء سوق أهراس : – سمير حمالي. مجلس قضاء غليزان : – جيلالي بوترفاس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الشلف : – محمد معطى االله.
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م مجلس قضاء بسكرة : – جمال الدين زيداني. مجلس قضاء تلمسان : – أحمد جلول لحسن. مجلس قضاء الجزائر : – لطفي بوجمعة. مجلس قضاء جيجل : – مبروك بومعالي. مجلس قضاء قالمة : – العربي عكروت. مجلس قضاء المسيلة : – فيصل بن دعاس. مجلس قضاء ورقلة : – عزيز زعيم. مجلس قضاء وهران : – نور الدين محبوبي. مجلس قضاء البيض : – يوسف عزيرية. مجلس قضاء إيليزي : – زين جلاب. مجلس قضاء الطارف : – محسن شخاب. مجلس قضاء تيسمسيلت : – الحاج دشيرة. مجلس قضاء عين تموشنت : – عبد القادر إلكرودار. مجلس قضاء غليزان : – عمر قناوي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب شرفي، بصفته مفتشا عاما لولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد العزيز خلاف، في ولاية البويرة، – محمد العربي العابد، في ولاية الجلفة، – زكية سومر، في ولاية الطارف، – طارق بوشنافة، في ولاية غرداية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد فريد أكمون، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية الحراش في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد حمادي، بصفته كاتبا عاما لبلدية الحراش في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة جويدة شحات، بصفتها نائبة مدير للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد بالمدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد عوفن، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بالمدية. 14 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال ريغي، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد اسماعيل إنزارن، بصفته نائب مدير للتنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد محي الدين، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الثقافة والفنون، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الرزاق بابا، نائب مدير لجرد الممتلكات الثقافية، – سمير خلوفي، نائب مدير لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسان بحيدي، بصفته مديرا للثقافة في ولاية إيليزي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – سميرة سلام، بصفتها مفتشة، – فضيلة مختار، بصفتها نائبة مدير لأشغال البرمجة، – نصر الدين بوجملين، بصفته نائب مدير لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، – العيد ڤميدي، بصفته نائب مدير للمساحات الكبرى، – شريف عيسيو، بصفته نائب مدير للأملاك العمومية للري، – السعيد بلعياضي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات، – ليندة بن عبد الرحمان، بصفتها نائبة مدير لحشد الموارد المائية السطحية، – لمياء بلعباس، بصفتها نائبة مدير لتنشيط ومتابعة المؤسسات.
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة أسماء حياة ناجي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لإحالتها على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا – في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا – في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين بونافع، في ولاية باتنة، – يزيد دداش، في ولاية برج بوعريريج، – حمودة معمري، في ولاية بومرداس، – سميرة مومن، في ولاية سوق أهراس، – عبد الحليم بن مزوز، في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الحق ديجي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا – في ولاية بجاية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 – عبد المالك طالبي، في ولاية تلمسان، بناء على طلبه، – كمال تيغزة، في ولاية عنابة، – البشير حريزي، في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد، – عبد الله لعشوري، في ولاية عين الدفلى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور زوليم، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي قطاي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّدة صارة شنيتي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تنهى مهام السيّد توفيق عمار سراي، بصفته مفتشا بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – مصطفى لكحل، في ولاية بشار، – يوسف عيمار، في ولاية تامنغست، – رشيد بلقنيشي، في ولاية تيارت، – زوبير رحموني، في ولاية تندوف، – أحمد مقران، في ولاية خنشلة، – كريم أمقران، في ولاية تيميمون، – حسام الدين بن علي، في ولاية أولاد جلال. 14 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – رابح شريف، في ولاية الأغواط، – دحو سنوساوي، في ولاية البويرة، – محمد حمادي، في ولاية عنابة، – عبد القادر يوسفات، في ولاية تيسمسيلت، – عبد المالك مداني، في ولاية غليزان، – فيصل عبدلي، في ولاية توقرت. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – محمد العربي العابد، في ولاية البويرة، – طارق بوشنافة، في ولاية الجلفة، – عبد العزيز خلاف، في ولاية الطارف، – زكية سومر، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – محمد قباز، في ولاية أدرار، – عرجونة ملاك، في ولاية سعيدة، – خديجة غلاب، في ولاية سيدي بلعباس، – محمد بلحسن، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية : – امحمد بوحايك، في ولاية الشلف، – كمال عبد الرحيم، في ولاية الجلفة، – بومدين بشيري، في ولاية البيض. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أمينين عامين لبلديتين في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، أمينين عامين لبلديتين في ولاية المسيلة : – محمد البشير بسيسة، بلدية المسيلة، – سمير قذيفة، بلدية بوسعادة.
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد بن يوسف عرفي، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بالشلف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – الهاشمي بورڤعة، في ولاية الأغواط، – عدلان بابا خالي، في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين : – عبد العزيز عرقوب، في ولاية ميلة، – عبد العزيز خلفاوي، في ولاية النعامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الكريم بن عيسى، مديرا لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولاية بشار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة جويدة شحات، نائبة مدير للتحكم في الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الطاقة والمناجم في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد أحمد بن عز الدين، مديرا للطاقة والمناجم في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للتربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الوهاب بورڤعة، مفتشا بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد اسماعيل إنزارن، مديرا لتنظيم توزيع الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة والفنون. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الثقافة والفنون :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
– عبد الرزاق بابا، نائب مدير لتثمين التعابير الثقافية التقليدية والشعبية، – سمير خلوفي، نائب مدير لجرد الممتلكات الثقافية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الثقافة والفنون : – سهام حميتي، نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها، – سليمة بن شعبان، نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة فطيمة حميدي، نائبة مدير للمكتبات وترقية المطالعة العمومية بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد مراد بن عيسى، مديرا للثقافة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد عبيد طهير، مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد محمد محي الدين، رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. 14 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة الري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الري : – فضيلة مختار، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – سميرة سلام، مديرة للتعاون والبحث، – نصر الدين بوجملين، مديرا للموارد المائية التقليدية، – العيد ڤميدي، مديرا للماء للاستخدام الفلاحي، – شريف عيسيو، مديرا للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – السعيد بلعياضي، مديرا للتخطيط، – خضرة بوعدل، مديرة للمياه غير التقليدية، – ليندة بن عبد الرحمان، نائبة مدير للوقاية من مخاطر الفيضانات، – لمياء بلعباس، نائبة مدير للمؤسسات العمومية، – فائزة باجي، نائبة مدير لتسيير الامتيازات وإدارة المياه غير التقليدية، – جميلة أكرم، نائبة مدير للبحث والتقييس، – محمد سيدهم، نائب مدير لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، – عبد الغني بن بتقة، نائب مدير لاقتصاد ونوعية المياه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد رضوان بن عطاء اللّه، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايات الآتية : – نور زوليم، في ولاية بجاية، – سميرة مومن، في ولاية البويرة، – حمودة معمري، في ولاية تلمسان، – عبد الحليم بن مزوز، في ولاية برج بوعريريج، – نور الدين بونافع، في ولاية ميلة، – يزيد دداش، في ولاية النعامة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، تعيّن السيّدة صارة شنيتي، مفتشة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعيّن السيّد توفيق عمار سراي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الطاقة والمناجم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنسيق المخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية ومجال تطبيقها ومحتواها وكذا القواعد الإجرائية المطبقة عليها، المعدل، لا سيما المادتان 2 و 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”. المادة 2 : يرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الأمين العام للوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم. تتشكل اللجنة المركزية مما يأتي : بعنوان الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم : – مدير الاستشراف، – مدير نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، – مدير الكهرباء والطاقات الجديدة، – مدير توزيع الغاز والمنتجات البترولية، – مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، – مدير المناجم والمقالع، – ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، – ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، – ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال”، – ممثل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، – ممثل سلطة ضبط المحروقات، – ممثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز، – ممثل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية : – مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، 14 غشت سنة 2023 م – مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، – مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، – مدير العمل الإقليمي والحضري، – نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم، – ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى. بعنوان الإدارات الأخرى : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، – ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة، – ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : في حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادة 4 : تكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي : – دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة، الذي تعده الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، – القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع إعداد المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة التي تراها ضرورية،
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م – القيام بمراجعة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 5 : تعد اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 6 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم أمانة اللجنة المركزية. المادة 7 : تجتمع اللجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. المادة 8 : لا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة. ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة المحلية والتهيئة العمرانية والمناجم ابراهيم مراد محمد عرقاب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية.
بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1444 الموافق 22 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كما يأتي : –“ السيّد مهدي عميروش، مدير عام، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – السيّد خالد جعبوب، مديردراسات، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّد محمد إسلام دحمري، مدير دراسات، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، عضوا، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………، – السيّد أمحمد تيفوري، مدير، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا”. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات، المعدل، كما يأتي : –“ بن سعدة أحمد، قاضٍ بالمحكمة العليا، رئيسا، – …………………………. (بدون تغيير) …………………………، – بوشليط عفاف، ممثلة المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، عضوا، ………………………… (الباقي بدون تغيير) .”………………….
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
14 غشت سنة 2023 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في
11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
لا سيما المواد 98 و 133 و 172 و 197 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في
18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في
5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع
الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد
المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعدل،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق
21 أبريل سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 98 و 133 و 172
و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم
عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم
والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا، بعنوان الإدارة
المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب
الجدول الآتي :
الشّعب المناصب العليا العدد
الإدارة العامة (بدون
تغيير) (بدون تغيير)
الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1
مسؤول قواعد المعطيات 1
الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1
مسؤول المنظومات المعلوماتية 1
الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1
الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 ''
27 محرّم عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
14 غشت سنة 2023 م
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو
سنة .2023
وزير التعليم العالي وزير المالية
والبحث العلمي
كمال بداري لعزيز فايد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21
مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع
الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021
الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
بموجب قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق
21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني
عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري
للملكية الصناعية، كما يأتي :
"..........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد حسين مزود، ممثل وزير الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج، عضوا،
...........................(الباقي بدون تغيير).................................".
H
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو
سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان
عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد
القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة
الجزائرية للاعتماد.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق
8 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 19 شعبان
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19
عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 الذي يحدّد القائمة
الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد،
المعدل، كما يأتي :
–" السيّد جليلي كريم، ممثل وزير الصناعة والإنتاج
الصيدلاني، رئيسا،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة
2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى
عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب.
بموجب قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المخبر الوطني للتجارب، المعدل، كما يأتي : –“ السيّد أحمد مقراني، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، رئيسا، ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .” H قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، تطبيقا لأحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للجدول الآتي :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيّد محمود عبد العزيز السيّد سمير دراجي السيّدة ياسمينة كمالي السيّدة أحلام رحماني السيّدة ليندة دويب السيّد زوهير موساوي السيّد جمال روايغية السيّد مراد بن معمر السيّدة كريمة فخور السيّدة زكية بكار السيّدة حياة بونيل السيّد جلول تقرورت السيّد بن يوسف تازير السيّد محمد ميلودي يرأس لجنة الطعن مدير الموارد البشرية. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي : “ …………………………………….. (بدون تغيير حتى) رئيسا، – السيّد سليم زروق، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ……………………. (بدون تغيير حتى) الاجتماعي والبيئي، – السيّد شوقي بلعمري، ممثل عن تعاضدية مجموعة السكك الحديدية، – السيّد سمير بن شادي، ممثل عن التعاضدية العامة للسكن والتعمير، 14 غشت سنة 2023 م ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيّد ميلود معيوف السيّدة سناء بلعربي السيّدة جازية حراد السيّدة زوليخة زمام السيّد فاروق حمداوي السيّد عبد الحميد نقيب السيّد رابح مشاد السيّد سعيد مشطن السيّد سفيان فريش السيّد عبد الرحمان عوامر السيّد ياسين تيجيني السيّد مراد لريد السيّد سعيد بخوش السيّد مراد ميسوم ………………………….. (بدون تغيير حتى) الحديد والصلب، – السيّد محمد كريم بوعزيز، ممثل عن التعاضدية العامة لعمال البريد والمواصلات، …………………………………(بدون تغيير حتى) عمال البناء، – السيّد ياسين بن داوود، ممثل عن التعاضدية العامة للنقل، – السيّد محمد رضا الواهم مصابح، ممثل عن التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر، …………………. (بدون تغيير حتى) قطاع السكك الحديدية، – السيّد رابح زيان، ممثل عن تعاضدية الجمارك الجزائرية، – السيّد عمار مشاطي، ممثل عن التعاضدية العامة لعمال الحبوب، – …………………………. (بدون تغيير)…………………………..، – …………………………. (بدون تغيير)…………………………..، – السيّد عزوز عساسي، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، – السيّد جعفر عبدلي، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد. ……………………. (الباقي بدون تغيير)……………………….”.
27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.
بموجب قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30
مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام
1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر
والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء
والأشغال العمومية والري، المعدّل، كما يأتي :
".................................(بدون تغيير حتى) المكلف بالصناعة،
– السيّد رضا لوكام، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
................................ (الباقي بدون تغيير) .".............................
وزارة البيئة والطاقات المتجددة
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة
2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441
الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية
المستدامة.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24
أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام
1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،
المعدّل، كما يأتي :
–" السيّد بابا كريم، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، رئيسا،
خلفا للسيّدة دحلب فازية،
............................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة
2023، يعدل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني
عام 1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 الذي
يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية
المشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10
مايو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام
1443 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد القائمة
الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط
تهيئة الشاطئ، المعدّل، كما يأتي :
“ ................................. (بدون تغيير) ..............................
– السيّد حمرات محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، خلفا
للسيّد بن العمري ساعد،
– ....................................................... (بدون تغيير حتى)
– السيّدة بولحية أم السعد، ممثلة الوزير المكلّف بالنقل،
خلفا للسيّدة مقداد دنيا،
– ....................................................... (بدون تغيير حتى)
– السيّد بلعيدي جيلالي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال
العمومية، خلفا للسيّد جحا فرحات،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– السيّد بنوح أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالتعمير، خلفا
للسيّدة ولد ياعو حكيمة،
......................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................
H
قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو
سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى
عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد
القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة
بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10
مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الأولى
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة
الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة
الساحل والتصديق عليها، كما يأتي :
– السيّدة شنوف نادية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
رئيسة، خلفا للسيّدة بن مهدي مريم هند،
– ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– السيّدة بن ودان أمينة، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
خلفا للسيّدة مقداد دنيا،
........................ (الباقي بدون تغيير) ."...........................
H
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة
2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام
1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن
تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة
البحرية الوسطى.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24
أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني
عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين
أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى،
المعدّل، كما يأتي :
–" السيّد دبيش عمر، قائد الواجهة البحرية الوسطى،
رئيسا، خلفا للسيّد قايد نور الدين،
............................ (الباقي بدون تغيير) ........................ .“
المحكمة الدستورية
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444
الموافق 3 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب
العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين
للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات
العمومية بعنوان المحكمة الدستورية.
إنّ الوزير الأوّل،
ووزير المالية،
ورئيس المحكمة الدستورية،
14 غشت سنة 2023 م
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17
رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد
كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا
في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرّخ في
11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021
والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5
شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد
الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في
23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع
الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد
عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة
في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس
الدستوري،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197
من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم
عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم
والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع
الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة الدستورية
كما يأتي :
27 محرّم عام 1445 ه
الجريدة الرسميّة
14 غشت سنة 2023 م
الشعب
مكلّف بالدراسات
ملحق بالديوان في
الإدارة العامة
مساعد بالديوان
مكلّف بالاستقبال
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23
المناصب العليا العدد
وبمشروع في الإدارة المركزية 6
الإدارة المركزية 2
والتوجيه 1
الترجمة والترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1
الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014
الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان
المجلس الدستوري.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو
سنة .2023
رئيس المحكمة الدستورية وزير المالية
عمر بلحاج لعزيز فايد
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
H
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444
الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض
الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن
والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة
الدستورية.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير السكن والعمران والمدينة، ورئيس المحكمة الدستورية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 27 محرّم عام 1445 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كما يأتي : الأسلاك التعداد مهندسو السكن والعمران 1 المهندسون المعماريون 1 تقنيو السكن والعمران 1 المادة 2 : تضمن مصالح المحكمة الدستورية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 14 غشت سنة 2023 م الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتب المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة وزير السكن والعمران الدستورية والمدينة عمر بلحاج محمد طارق بلعريبي عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة