مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.