قرار

قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة وترقية الصادرات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.