مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.