قرار

قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الجهوية تل بحر للواجهة البحرية الوسطى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.