قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب الجدول الآتي :
الشّعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة (بدون تغيير) (بدون تغيير) الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 '' 27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.