مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.