قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.