قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة الدستورية كما يأتي : 27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م الشعب مكلّف بالدراسات ملحق بالديوان في الإدارة العامة مساعد بالديوان مكلّف بالاستقبال المناصب العليا العدد وبمشروع في الإدارة المركزية 6 الإدارة المركزية 2 3 والتوجيه 1 الترجمة والترجمة الفورية مكلّف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 الوثائق والمحفوظات مكلّف بالبرامج الوثائقية 1
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الدستوري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية وزير المالية عمر بلحاج لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.