مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.