قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1444 الموافق 15 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.