قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.