مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 398
المادة 3
فتح المادةلا تراجع الأسعار المودعة الا بعد مدة ستة ( 06 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الأسعار السابق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.