مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. 398
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مدير ديوان رئيس الحكومة. 398
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.