مرسوم رئاسي رقم 90-80

مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية أندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 . 376

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.