مرسوم رئاسي رقم 90-80 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية أندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 . 376
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على " الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا الموقع بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 " ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية اندونيسيا المسميتين ادناه ب ९ १ الطرفان " .
رغبة منهما في تدعيم علاقات الصداقة والاخوة القائمة بينهما استنادا الى روح التضامن المستمد من انتمائهما الى حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ومن اجل زيادة تدعيم وتطوير العلاقات التجارية القائمة بين بلديهما على اساس المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين طبقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 يعمل الطرفان قدر الامكان على مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين بلديهما خاصة ما يتعلق منها بالمنتوجات المذكورة في القائمتين " أ " و " ب " ، اللتين تشكلان الملحق 1 و2 من هذا الاتفاق.
ان هاتين القائمتين ذات الطابع الدلالي لا يحولان دون تمديد التجارة الى سلع اخرى غير مذكورة بهما كما يمكن تعديلهما او اثرائهما باتفاق الطرفين.
المادة 3
فتح المادة1 - يمنح كل من الطرفين الطرف الآخر في ميدان المبادلات والنشاطات التجارية قدرا من افضلية المعاملة لا يقل عما يمنحه للدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالتنظيمات والاجراءات الجمركية، حقوق الجمارك والرسوم بكل انواعها، والقوانين المطبقة على التصدير والاستيراد. -2 لاتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذا المادة على :
أ - الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها حكومة جمهورية اندونيسيا للدول الأعضاء في منظمة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) .
ب - الامتيازات والتسهيلات التي يمنحها كل من البلدين للدول المتاخمة أو المجاورة والأحكام الناجمة عن اتحاد جمركي، أو منطقة أفضلية ينتمي أو يمكن أن ينتمي اليها أحد الطرفين.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن اعادة تصدير المنتوجات الأصلية الواردة من أحد البلدين الى بلد ثالث الا بعد ترخيص كتابي من السلطات المختصة للبلد المصدر الأصلي.
المادة 5
فتح المادةتتم الصفقات التجارية المنجزة في اطار هذا الاتفاق عن طريق عقود تبرم بين الاشخاص الطبيعية والمعنوية الجزائرية والاندونيسية المؤهلة لمباشرة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين.
المادة 6
فتح المادةتتم التسديدات الناجمة عن المبادلات التجارية بين البلدين بواسطة العملات القابلة للصرف بكل حرية.
المادة 7 من أجل تشجيع وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين يتفق الطرفان على التسهيلات الضرورية للمشاركة وتنظيم المعارض التجارية في كلا البلدين.
كما يشجعان زيارات المتعاملين الاقتصاديين والوفود التجارية بين البلدين. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةان الحكومتين قد قررتا مواصلة توثيق التعاون التجاري بينهما من أجل احداث هيئة استشارية جزائرية اندونيسية.
تجتمع هذه الهيئة الاستشارية لتبليغ الطرفين عن مدى تطور تطبيق الاتفاق وابلاغ التوصيات الضرورية الى كلا الحكومتين.
وتجتمع هذه الهيئة الاستشارية عند الحاجة، بالتناوب في كل من الجزائر واندونيسيا. !
المادة 9
فتح المادةيدرس الطرفان امكانيات احداث شركة جزائرية اندونيسية مختلطة من أجل تنمية وتطوير التجارة بين الجزائر واندونيسيا.
المادة 10
فتح المادة1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل التبليغات وبعد استيفاء الاجراءات القانونية طبقا للنصوص الدستورية، ويبقى ساري المفعول لمدة سنة كاملة.
2 - يجدد هذا الاتفاق ضمنيا بانتهاء هذه المدة لفترات أخرى الا اذا ابلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في انهائه وذلك في أجل أدناه تسعون (90) يوما قبل موعد انتهائه .
اثباتا لذلك فان الممضيين أسفله والمفوضين قانونيا من طرف حكوماتهما قد وقعا على هذا الاتفاق.
جور بجاكارتا في 9 نوفمبر سنة 1987 في ثلاث نسخ أصلية كل منها باللغة العربية والاندونيسية والانكليزية.
تعتبر النسخ الثلاث أصلية، ولها نفس المفعول.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية اندونيسيا الديمقراطية الشعبية مصطفى بن عمرو رحمت صالح وزير التجارة وزير التجارة / العدد 11 17 شعبان عام 1410 ه الملحق 1 القائمة ( 1 ) المنتوجات الجزائرية التي تصدر الى جمهورية اندونيسيا 1 التمور، 2 زيتون المائدة 3 خمر معبأ في القارورات أو غير معبأ، 4 الفلين وأشغال من الفلين، 5 الجلود الاصطناعية
6 - الأحذية،
7 - الجلود التركيبية
8 - منتوجات من مادة البلاستيك
9 - منتوجات كيماوية
10 - منتوجات بتروكيماوية
11 - الدهن والملمعات، 12 المنتوجات المعدنية 13 المقطورات
14 - فوسفات 15 الزئبق 16 الباريت
17 - البنتونيت
18 - تربة ازالة الألوان
19 - منسوجات
20 - منتوجات ميكانيكية وكهروميكانيكية 21 – منتوجات حديدية
22 - منتوجات هاتفية
23 - منتوجات راديو كهربائية والكترونية
24 - البناءات المعدنية 25 ورق للاستعمال المنزلي 26 الخيوط القطنية 27 اقلام، كتب، جرائد، طوابع
28 - مصفى السجائر،
29 - المواد الكاشطة
30 - البراغي واللوالب . 31 - المضخات الكهربائية، والمضخات الآلية
32 - معدات التخييم والخيام
33 - غليونات ومنقار الخلنج الملحق 2 القائمة ( ب) المنتوجات الاندونيسية التي تصدر الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 2 الشاي القهوة والتوابل 2 القرطاس،
3 - كاكاو والمنتوجات الكاكاوية
4 - القصدير،
5 - الكافا المجفف، 6 البيض، اللحوم، 7 الحليب والمنتوجات الحليبية
8 - الحيوانات الحية للغذاء،
9 - السمك والسمك الزيتي، :
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.