مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بالامانة العامة للحكومة. 398
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1410 الموافق 28 فبراير سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بالامانة العامة للحكومة. 398
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.