مرسوم تنفيذي رقم 90-86 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يحدد الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية على ما هي عليه. 393
المادة الأولى
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار يحدد هذا المرسوم الظروف الاستثنائية التي يمكن أن يترتب عليها اعادة بيع مواد أولية ، ولوازم ولواحق اقتنيت لأغراض التحويل أو الاستعمال الوسيط، أو التنازل عنها على حالتها.
المادة 2
فتح المادةيسمح باعادة بيع مواد أولية ولوازم ولواحق مقتناة لأغراض التحويل أو الاستعمال الوسيط، أو التنازل عنها على ما هي عليه في الحالات الآتية :
- كارثة ينجر عنها توقف النشاط بصورة مستديمة توقف أو تغيير للنشاط غير متوقعين.
وقوف تقني غير مبرمج للتجهيزات انجر عنه توقف دائم للانتاج يمكن أن يترتب عليه فساد نوعية المادة.
خطر محقق يهددها بالتلف أو السقوط.
عدم ملاءة المواد الأولية واللوازم واللواحق المقتناة للتجهيزات المقامة.
المادة 3
فتح المادةيثبت الحالات المختلفة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه خبير يعينه لهذا الغرض المسؤول المحلي المصالح الرقابة على نفقة الملتمس.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 89-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.