مرسوم تنفيذي رقم 90-84 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يضبط طريقة تحديد اجراء التصريح بالاسعار عند انتاج السلع والخدمات. 391
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الاجراء الذي يطبق على التصريح بالأسعار عند انتاج السلع والخدمات كما هو منصوص في المادة 20 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد
المادة 2
فتح المادةيتمم اجراء التصريح بالأسعار ويعدل بالطريقة نفسها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.