مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة 57 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام 57 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 58 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 58
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز بوطالب، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بوزارة التكوين المهني، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد اسماعيل دلابش، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد رشيد بولعراس، بصفته نائب مدير للتحاليل الطاقية بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.