مرسوم تنفيذي رقم 93-332 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك 47
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك الذي أنشىء بالمرسوم التنفيذي رقم 91-190 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعاد تخصيص الوسائل المادية والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف المركز الوطني لوسائل الإمداد إلى مديرية وسائل الإمداد والمالية في المديرية العامة للجمارك.
تكون إعادة تخصيص الوسائل المادية موضوع قائمة جرد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.