ج.ر عدد 9 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات - وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 46-81-66 : 16-10-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-25 مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن احداث ثلاث ثانويات للدولة للتعليم العام في عنابة وتوقرت والاغواط 128 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-26 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل الاشراف على الانتخابات البلدية . 138 مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر 139 • مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة 140 وزارة المالية والتخطيط . مرسوم مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للجزائر 140 مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للمالية 140 مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط - 141

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب | الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة / 1958 141 . - قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية | وزارة التربية الوطنية • 142 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 • 143 وزارة العدل مرسوم رقم 67-28 مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية 144 مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 144 قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك كتاب الضبط - 145

  • قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية 146 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن البرنامج المحدد لمواد امتحان الشهادة الابتدائية 147 | وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 148 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا لري أراضي - 148 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر- سنة 1966 يتضمن التصديق على نتائج تحقيق جزئي في بلدية عين مليلة 150 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الرمل لري أراضي . 150 قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 يتضمن استرجاع قطعة ارض واقعة في بلدية مرسى الحجات (بوربول سابقا) لاملاك الدولة • 151 قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1386 الوافق 23 ديسمبر سنة . 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تزويد مشتى كزيوه بالماء الصالح للشرب 151 قوانين وأوامر امر رقم 67-25 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن احداث ثلاث ثانويات للدولة للتعليم العام في عنابة وتوقرت والاغواط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من 20 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 ثلاث ثانويات للدولة للتعليم العام التالية : ثانوية البنات في عنابة ، ثانوية مختلطة في توقرت ، ثانوية مختلطة في الاغواط . المادة 2 : تخول هذه المؤسسات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع للقواعد الحسابية والادارية الجاري بها العمل فى مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 26 67-26 67 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل / الاشراف على الانتخابات البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير التربية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 وبمقتضى المرسوم رقم 66-330 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين والاعوان التابعين للدولة و للجماعات المحلية ورجال التعليم الجزائريين يجندون لمدة يمكن ان تتراوح من الثالث فبراير سنة 1967 الى الخامس منه للاشراف على الانتخابات البلدية . المادة 2 : يجوز أن يجند كذلك لنفس المدة ، الموظفون التابعون للمؤسسات الوطنية وللشركات الوطنية وللهيئات العمومية الاخرى وذلك اذا ثبت عدم كفاية الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى • المادة 3 : يستخدم هؤلاء الموظفون في مركز البلدية التابع لها محل اقامتهم ، غير انه يجوز نقلهم بصفة استثنائية في دائرة الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو في دائرة اختصاص احدى البلديات التابعة للمقاطعة ، ويتقاضون عن ذلك تعويضا وعند الاقتضاء مصروفات التنقل المادة 4 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-30 مؤرخ فى 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 يتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي.

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-246 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تغيير أسماء بعض البلديات . يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مدينة الجزائر هي بلدية تتألف من عشر دائرات حضرية وهي كالاتي : الدائرة الأولى : باب الوادي ، الدائرة الثانية : القصبة وادى كرين ، الدائرة الثالثة : الجزائر - المركز . الدائرة الرابعة : مصطفى سيدي محمد (بلكور سابقا) ، الدائرة الخامسة : المدنية - الحامة - العناصر ، الدائرة السادسة : بلقين بن زيري (سانت اوجين سابقا) وبوزريعة ، الدائرة السابعة : الابيار الرستمية اير دو فرانس سابقا)
  • دالي ابراهيم ، . الدائرة الثامنة : القبة - بير مندرايس ، الدائرة التاسعة : حسين داي ، الدائرة العاشرة : الحراش - وادى سمار - براقي .. المادة 2 : يمارس المجلس الشعبي البلدى جميع الصلاحيات المخولة له طبقا لاحكام القانون البلدى والنصوص التطبيقية له . ويفصل بمقرراته المتخذة اثر المداولات في جميع المسائل البلدية المادة 3 : يسرى على مدينة الجزائر مجموع النصوص العامة والخاصة المطبقة على الادارة البلدية ، ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المواد التالية . المادة 4 : تشكل كل من الدائرات الحضرية المذكورة في المادة الأولى دائرة انتخابية • المادة ه : يتولى ادارة مدينة الجزائر - ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم - المجلس الشعبي البلدى الذى يتألف من النواب البلديين لجميع الدائرات . الباب الثاني المجلس الشعبي البلدي الفصل الاول تأليفه و قانونه الاساسي المادة 6 : يختلف مجموع عدد النواب البلديين للمجلس الشعبى البلدى بنسبة عدد السكان وعدد الدائرات ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من القانون البلدي ويحدد عدد النواب البلديين الذى يجب أن لا يقل عن أربعة لكل دائرة ، بالنسبة لعدد سكان كل دائرة المادة 7 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا ونوابا للرئيس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 118 من القانون البلدى . يختار نواب الرئيس لزوما من بين النواب البلديين من كل دائرة ، بنسبة واحد على الاقل عن كل دائرة . ويحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبى بالنسبة لعدد السكان وعدد الدائرات . المادة : يعين المجلس الشعبي البلدى على رأس كل دائرة نائب رئيس لها مختار لروما من بين نوبها البلديين المنتخبين نوابا للرئيس المادة 9 : اذا لم يستطع نائب رئيس الدائرة ممارسة مهامه كما يجب لوجود مانع - فيمكن للمجلس الشعبي البلدي

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه ان يجرده منها موقتا او نهائيا . البلدية ، وينسق بينها ويديرها تحت سلطة ومراقبة رئيس ثم يعوضه بآخر في حال التجريد النهائي طبقا لاحكام | المجلس الشعبي البلدي • القانون البلدي وللمادة 8 من هذا المرسوم . المادة 10 : يكلف رئيس ونواب رئيس المجلس الشعبي البلدى المشكلة منهم الهيئة التنفيذية البلدية بتنفيذ قرارات المجلس الشعبي البلدى المتخذة اثر المداولات • المادة 11 : ينفذ الكاتب العام لمدينة الجزائر هذه القرارات تحت سلطة الهيئة التنفيذية البلدية ومراقبتها . الفصل الثاني التسيير القسم الاول الهيئة التنفيذية البلدية المادة 12 : ينشط رئيس المجلس الشعبي البلدى هذا المجلس . ويدعوه الى الاجتماع ، ويعرض عليه المسائل التابعة | لاختصاصاته ضمن الشروط المحددة في القانون البلدي ويحدد بعد استشارة نواب الرئيس والكاتب العام جدول أعمال الجلسات. ويرأسها ، ويدير المناقشات المادة 13 : ينشط رئيس ونواب رئيس المجلس الشعبي البلدي اللجان التابعة لهذا المجلس . ويعد ميزانية مدينة الجزائر بمساعدة الكاتب العام ويسهر على تنفيذ مقررات المجلس الشعبي البلدي المادة 14 : يسهر الرئيس على سير المصالح البلدية وعلى حسن سير ادارة الثروة البلدية ويراقب اعمال نواب الرئيس المعينين على رأس الدائرات المادة 15 : يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى البلدية أمام الجهات القضائية وفى اعمال الحياة المدنية . ويمثلها ايضا في الحفلات العمومية … المادة 16 : كلف نواب الرئيس المعينون على رأس الدائرات بمهام ضابط الحالة المدنية ، وبضبط الحالة المدنية في دائراتهم ويتولون مراجعة القوائم الانتخابية ويجرون كل عمليات الإحصاء المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة . كما يقومون بالمهام التى ينتدبهم لها رئيس المجلس الشعبي البلدي . القسم الثاني الكاتب العام لمدينة الجزائر المادة 17 : يعين الكاتب العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية وعند تغيب الكاتب العام او وجود مانع موقت يعين وزير الداخلية من يخلفه بصفة موقتة بناء على اقتراح عامل عمالة مدينة الجزائر المادة 18 : ينشط الكاتب العام أعمال جميع المصالح | المادة 19 : يؤهل الكاتب العام من أجل ممارسة اختصاصاته لامضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات المادة 20 : يحضر الكاتب العام اجتماعات المجلس الشعبي البلدى ، ويعد المقررات والقرارات التي تقدمها الهيئة التنفيذية البلدية لمصادقة المجلس الشعبي البلدى عليها الباب الثالث احكام مختلفة المادة 21 : ان ممارسة سلطة الشرطة والحماية المدنية المنصوص عليها فى القانون البلدى يتولاها عامل عمالة مدينة الجزائر المادة 22 : ستصدر عند اللزوم نصوص تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم . المادة 23 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب عامل عمالة بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 ، انتدب السيد محمد بوراس أقاسم المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بفرندة لمهام نائب عامل عمالة بعنابة ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 وزارة المالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي للجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 ، أنهيت مهام المراقب المالي للجزائر التي كان يمارسها السيد مصطفى عبد الرحيم المدعو الى مهام اخرى مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للمالية بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 يناير سنة 1967 ، أنهيت مهام المدير العام المساعد للمالية | التي كان يمارسها السيد صالح مبروكين المدعو الى مهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ فى 23 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد صالح مبروكين كاتبا عاما لوزارة المالية والتخطيط ابتداء من تاريخ تنصيبه . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65-371 المؤرخ في رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بابحاث واستغلال ونقل الوقود بواسطة الانابيب وبنظام الجبايات لهذه النشاطات ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1961 والمصدق بموجبه نموذج الاتفاقية الخاصة بمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 16 فبراير سنة 1962 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب الامر رقم 58 - 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تعدل الاحكام التالية من القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس الضريبة المباشرة وتحصيلها ، المنشأة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه أ ) المادة الاولى : يخضع المكلفون بدفع الضريبة المشار اليهم في المادة 2 أدناه لأحكام هذا القرار بغية تحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب المواد 62 و 65 و 66 و 69 من الامر رقم 58 - 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65 317 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المدعو فيما بعد أمر ) ب ) المادة 4 : أن التصريح المتمم بواسطة الوثائق المشار اليها في المادة السابقة يؤرخ ويوقع من قبل المكلفين ويجب ارساله خلال الثلاثة أشهر التي تلى انتهاء كل سنة مالية، على أربع نسخ الى مفتش الضرائب المختص ، وعلى نسخة واحدة الى مديرية الطاقة والوقود بوزارة الصناعة والطاقة يحرر التصريح في أوراق تحدد الادارة نموذجها أو على حسبها . ج ) المادة ه : تؤدى الضريبة المباشرة الى قابض الضرائب المختلفة المختص على أربعة أقساط معينة مؤقتا ، يساوى كل واحد منها خمس مبلغ الضريبة المباشرة المشار اليها في المادة 65 المترتبة على الشركة بعنوان السنة المالية المنتهية

142 الجريدة الرسمية وتحسب الشركة بنفسها الاقساط المترتبة عليها والتي تدفعها بدون اعلام خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير ومايو وغشت ونوفمبر من كل سنة ان الشركة التي ترى بأن مبلغ الاقساط المدفوعة من قبل بعنوان السنة المالية يساوى أو يفوق الحصص التي هي مدينة بها عن هذه السنة المالية ، يمكن لها أن تكف عن أداء أقساط جديدة مع تسليمها تصريحا مؤرخا وموقعا عليه الى قابض الضرائب المختلفة والى وزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) قبل خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب أداء الدفعات القادمة اذا ثبت بعد ذلك أن هذا التصريح غير صحيح بأكثر من العشر فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم تدفع فى ميعاد الاستحقاق المقرر تتم تصفية الضريبة المباشرة من قبل الشركة، ويدافع المبلغ أيضا من قبلها بدون اعلام مع خصم الاقساط المدفوعة وذلك في أجل أقصاه يوم انقضاء الاجل المحدد لتسليم التصريح المقرر فى المادة 4 من هذا القرار . يجب في حالة تعديل الشركة للمركز الرئيسي المؤسستها بعد انقضاء أجل القسط الأول المتعلق بسنة مالية معينة فان الاقساط المتعلقة بها وكذلك الباقي من الضريبة يجب دفعهما الى صندوق القابض المؤهل لقبض القسط الأول . د ) المادة 7 : ان قواعد تحديد الضريبة المباشرة وتحصيلها التي لا تتضح من الأمر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذا القرار وكذا اتفاقية الامتياز هي تلك القواعد المقررة فى التشريع الجاري به العمل والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ولا سيما القانون العام للضرائب . ان السلطات المخولة بموجب هذا القانون الى وزير المالية والتخطيط تكون في هذه الحالة ممارسة بعد الاخذ برأى وزير الصناعة والطاقة ان هذه الاحكام تعني بالخصوص مسك الحسابات ومراجعة التصريحات والاصلاح أو التسعير التلقائيين وجميع أنواع العقوبات الناتجة من النقص أو عدم الصحة أو من التأخير عندما تثبت فى ايداع التصريحات أو التحصيلات أو الكفالات تمتد اختصاصات أعوان المناجم المتررة في المادة 56 من القانون العام للضرائب الى الاشخاص المؤهلين من طرف وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الطاقة والوقود ) .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه المادة 2 : تلفى أحكام المادة 8 . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قايد بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة التربية الوطنية ان وزير المالية والتخطيط ، عام 1385 بمقتضى الموافق الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 4 مكرر منه والمعدل بموجب | الامر رقم 66 225 المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو - سنة 1966 ، ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 966 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1966 لوزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره | خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 31-51 ) المكتبة والمحفوظات الوطنية - اجور رئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار ( 750000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول 1 الملحق بهذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 الجدول - أ - ات الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31-61 الفنون الجميلة - تعليم الفنون المرتبات الرئيسية المتاحف والآثار القديمة - 600000 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد • 150000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-27 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق - 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية و كيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966-1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق

- بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب المهني الجزائرى للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل ، والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب وبالمكتب الوطني للحبوب ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-248 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1965 – 1966 ، مجموع الاعتمادات المفتوحة 750000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 20666 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد اسعار البقول اليابسة الجزائرية وكيفيات تسديدها وخزنها ورد بيعها لموسم 1966 – 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتتم كما يلى : المادة 13 يجب على الهيئات الخازنة أن تدفع الى المكتب المهني الجزائرى للحبوب عن كل قنطار من اللوبيا البيضاء الناتجة من غلة سنة 1965 والمخزونة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1965 ، اتاوة قدرها 38 دج، ويخفض معدل هذه الاتاوة الى 23 دج عن كل قنطار وذلك فيما يتعلق بالنوبي من النوع «كوكو» المادة 2 : ان المادة 14 من المرسوم رقم 66-206 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966؛ تعدل كما يلي : المادة 14 : ان المخزونات من الحمص والجلبان والفول والفويل المحفوظة عند تاريخ صدور هذا المرسوم ، تدفع الى جميع المستفيدين والوسطاء والبائعين على أساس الثمن الخاص برد البيع والمنصوص عليه في المرسوم رقم 65-248 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه ، والمخصوم منه الرسم البالغ 10 دج المخصص لتقسيم الاسعار الداخلية بالتساوى تتسلم الهيئات الخازنة التى تكون تحت يدها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 ، على الساعة الثانية عشرة مساء ، مخزونات من البقول اليابسة المذكورة في المقطع أعلاه والتي تم شراؤها من هيئات خازنة أخرى تعويضا للمقاصة يحدد مبلغه بعشرة دنانير المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه المالية والتخطيط، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 67-28 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 | مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر ولد حماد المولود في 14 يوليو سنة 1933 بتافنة بلدية الرمشي (تلمسان) وابنته القاصرة سعدية بنت عبد القادر المولودة في 27 غشت سنة 1964 ببني صاف ويدعيان من الآن فصاعدا : زناسني عبد القادر ، زناسني سعدية . عبد القادر بن محمد المولود سنة 1925 بالكرمة ( وهران ) وأولاده القصر : عبد الله بن عبد القادر المولود في 1 فبراير سنة 1954 بالمرسي الكبير (وهران) ،

  • بوعلام بن عبد القادر المولود في 24 ابريل سنة 1955 بالمرسي الكبير (وهران) ،
  • مليكة بنت عبد القادر المولودة فى 4 مارس سنة 1957 بالمرسي الكبير (وهران) ، جميلة بنت عبد القادر المولودة في 12 سبتمبر 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون | سنة 1958 بالمرسي الكبير (وهران) ، البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 230 المؤرخ في 1 شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين .. يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون اللجنة الانتخابية البلدية المقررة في الفقرة 1 من المادة 75 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7- شوال عام 1386 المؤرخ فى 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه من أحد قضاة المحاكم ومن شخصين مسجلين في القوائم البلدية كلهم يعينون من قبل رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا .. المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق | 25 يناير سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن | مصطفى بن عبد القادر المولود في 27 أبريل سنة 1960 بالمرسي الكبير (وهران) ، الهواري بن عبد القادر المولود في 17 أكتوبر سنة 1961 بالمرسي الكبير (وهران) علي بن احمد المولود في 21 مارس سنة 1935 بالمحمدية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : حمدوش علي بن أحمد بارودى ولد العيد المولود في 16 سبتمبر سنة 1941 بمسرغين (وهران) وأولاده القصر : -
  • كريمة بنت باردوى المولودة في 9 سبتمبر سنة 1963 بوهران ، نور الدين بن بارودي المولود في 20 ابريل سنة 1965 بوهران ويسمون من الآن فصاعدا : عثماني بارودي ، عثماني كريمة ، عثماني نور الدين . بوسيف ولد احمد المولود سنة 1926 بحمام بوحجر (وهران) وأولاده القصر : عمارية بنت بوسيف المولودة في 14 غشت سنة 1949 بتلمسان ، – حبيبة بنت بوسيف المولودة في 3 يونيو سنة 1952 بتلمسان ، محمد بن بوسيف المولود في 29 يناير سنة 1955 بتلمسان ، عبد الله ولد بوسيف المولود في 13 فبراير سنة 1957 بتلمسان ،

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 سكينة بنت بوسيف المولودة في 13 مارس سنة

- 1959 بتلمسان ، الزبير ولد بوسيف المولود في 9 ديسمبر سنة

- 1960 بتلمسان ،

  • نور الدين ولد بوسيف المولود في 10 مارس سنة 1964 بتلمسان . ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي بوسيف ، بلعربي عمارية ، بلعربي حبيبة ، بلعربي محمد ، بلعربي عبد الله ، بلعربي سكينة ، بلعربي الزبير ، بلعربي نور الدين دكالي محمد المولود في 5 يوليو سنة 1926 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : دكالي زياني المولود في 25 ابريل سنة 1947 ببني صاف ، دكالي رقية المولودة فى 30 مارس سنة 1963 ببني صاف ،
  • دكالي شعيب المولود في 27 غشت سنة 1964 ببني صاف ، دكالي فاطنة المولودة فى 6 ديسمبر سنة 1966 ببني صاف . فاطمة بنت عيسى أرملة عويلات السعيد المولودة سنة 1926 بالمالح (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى فاطمة بنت عيسى . قويدر ولد احمد المولود في 14 يونيو سنة 1935 بوهران . العلمي عبد المؤمن المولود سنة 1913 با حفير اقليم وجدة (المغرب) . ميمون بن عدو المولود في 11 يونيو سنة 1930 بوهران . محمد ولد احمد المولود في 31 غشت سنة 1934 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : لبوك محمد ولد احمد
  • محمد ولد حسين المولود في 26 مارس سنة 1936 بالبليدة ( الجزائر ) . ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحسين محمد ولد الحسين .
  • مرجان بن محمد المولود سنة 1912 ببني سيدل ( المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت مرجان المولودة فى 17 يناير سنة 1948 بمستغانم ، احمد بن مرجان المولود في 31 ديسمبر سنة 1964 بمستغانم باستور مرسيل المولود في 2 يناير سنة 1909 بمدينة الجزائر . زناسي عتيقة أرملة الزاوى محمد الصغير المولودة سنة 1911 بجاب الله (تلمسان) زناسي قويدر المولود في 15 يناير سنة 1945 ببني صاف (تلمسان) . قرارات مؤرخة فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 يتضمن حركة في سلك كتاب الضبط بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد مولاي الحسن الموغيري بصفة مؤقتة كاتب نيابة متمرنا لدى النيابة العامة بوهران بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 . ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد قناني بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة وهران . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد خالد شارف بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة تيسمسيلت بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، عين السيد محمد الهادى براهيمي بصفة مؤقتة كاتب ضبط متمرنا بمحكمة آقبو ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 رقى السيد عمر حموش كاتب ضبط المتمرن بمحكمة بجاية الى الدرجة الأولى من الطبقة الثانية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 ، ألغى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1386 الموافق 19 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز مراوى ككاتب غرفة متمرن بالمجلس القضائي ببشار . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1386 الموافق 24 ديسمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 29 نوفمبر سنة

146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه 1966 مهام السيد محمد الديسي كاتب الضبط المتمرن بمحكمة الجلفة . قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شعبان عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ولا سيما المواد 74 وما يليهما المتعلقة بالنزاعات ، وبموجب المرسوم رقم 66 330 المؤرخ في 1 شعبان

- عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين للانتخابات البلدية ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ،

- يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين المشاركة فى اللجان الانتخابية العمالية المكونة في مقر كل مجلس قضائي القضاة الآتية أسماؤهم : عمالة الجزائر : الرئيس : السيد محمد قايد حمود رئيس المجلس القضائي بمدينة الجزائر . الاعضاء : السيدان عبد القادر فضيل ، ومحمود زمرلي القاضيان بمحكمة مدينة الجزائر . عمالة عنابة : الرئيس : السيد احمد بن ستيتي رئيس المجلس القضائي بعنابة . الاعضاء : السيدان رابية مصباح وعلاق سليمان القاضيان بمحكمة عنابة عمالة الاوراس : الرئيس : السيد الهاشمي بوطالب رئيس المجلس القضائي بباتنة . الاعضاء : السيدان محمد الشريف سيبة ، ومراوى محمد الصادق القاضيان بمحكمة باتنة . عمالة قسنطينة : الرئيس : السيد عمر ناصر رئيس المجلس القضائي بقسنطينة الاعضاء : السيدان الطيب بن يزار واحمد الشريف عيساوي زيطور القاضيان بمحكمة قسنطينة .. | عمالة الاصنام : الرئيس : السيد رابح بن منصور نائب رئيس المجلس القضائي بالاضنام . الاعضاء : السيدان الجيلالي حماني ، ومصطفى الدايكرة القاضيان بمحكمة الاصنام . عمالة المدية : الرئيس : السيد بوزيان الصايم رئيس المجلس القضائي بالمدية . الاعضاء : السيدان الحاج السعيد محمد ، وعبد الوهاب جزار القاضيان بمحكمة المدية . عمالة مستغانم : الرئيس : السعيد تا حلايتي رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمستغانم . الاعضاء : عبد القادر عمار قلات واحمد مكي القاضيان بمحكمة مستغانم . عمالة الواحات : الرئيس : السيد محمود بوذراع رئيس غرفة بالمجلس القضائي بورقلة الاعضاء : السيدان عبد الرحمن التاوتي ومحمد عيساوة القاضيان بمحكمة ورقلة عمالة وهران : الرئيس : السيد عبد القادر فرنسيس رئيس المجلس القضائي بوهران . الاعضاء : السيدان محمد بن منى ، وحبيب بن فريحة القاضيان بمحكمة وهران . عمالة سعيدة : الرئيس : السيد احمد جباري نائب رئيس المجلس القضائي بمعسكر . الاعضاء : السيدان محمد مختار خروبي نائب رئيس محكمة معسكر ، وعمار العروسي القاضي بمحكمة | معسكر . عمالة الساورة : الرئيس : السيد عبد السلام بغدادى نائب رئيس المجلس القضائي ببشار . الاعضاء : السيدان احمد بن الصايم وسليمان الحاج سعيد القاضيان بمحكمة بشار . عمالة سطيف : الرئيس : السيد عبد القادر بن منصور المستشار بالمجلس القضائي بسطيف .

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 الاعضاء : السيدان لحسن بن هلة ومحمد بن القصيبات القاضيان بمحكمة سطيف . عمالة تيارت : الرئيس : السيد الحاج دلهوم رئيس غرفة بالمجلس القضائي بتيارت . الاعضاء : خالد كحولة ومحمد عبد السلام القاضيان بمحكمة تيارت .. عمالة تيزي وزو : الرئيس : السيد السعيد شريط رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو . الاعضاء : السيدان البشير الصديق نائب رئيس محكمة تيزي وزو ومحمد الطاهر حموم القاضي بمحكمة تيزي وزو . عمالة تلمسان : الرئيس : السيد مصطفى قارة التركي نائب رئيس المجلس القضائي بتلمسان • الاعضاء : احمد حمزاوي نائب رئيس محكمة تلمسان ، ومصطفي بن دلهوم القاضي بمحكمة تلمسان • المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 • محمد البجاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966 يتضمن البرنامج المحدد لمواد امتحان الشهادة الابتدائية

ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1882 والمعدل والخاص بالتعليم الابتدائي ولا سيما المادة 6 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 يوليو سنة 1882 والحاص بالشهادة الابتدائية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887- بشأن امتحان الشهادة الابتدائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يقرر البرنامج المحدد لامتحان الشهادة الابتدائية لدورة 1967 كما يلى : التاريخ باللغة العربية 1 ) الممالك البربرية فى أواخر العهد القرطجني .. 2 ) الاحتلال الروماني - يوغرطة . ) الحضارة الرومانية - عواصم بلاد البربر . 4 ) نظرة عامة عن الرسالة المحمدية - تأسيس الدولة الاسلامية ، الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين . ه ) العرب في افريقيا . ) الإمارات العربية في القرن التاسع ، الرستميون بتاهرت - الاغالبة في افريقيا . ) المرابطون - حضارتهم – سقوط الدولة 10 ) الموحدون - حضارتهم - الموحدون في أسبانيا .. 9 ) العهد التركي الخلافات السياسية داخل السلطة المركزية - القرصنة في العهد التركي ، النظام الاداري في عهد الاتراك 10 ) الامير عبد القادر - الحكم والسياسة – الجيش - الحروب . 11 ) المقاومة الشعبية . 12 ) الحرب العالمية الثانية .. 13 ) يقظة الشعور القومى - حوادث 8 مايو 1945 … 14 ) المقاومة الشعبية والحرب التحريرية • 15 ) النصر محادثات ايفيان - ايقاف النار - استفتاء يوليو 1962 . الجغرافيا | 1 ) الجزائر :
  • دراسة المنطقة الطبيعية التي يعيش فيها التلاميذ ( العمالة ) نظرة اجمالية عن الجغرافيا الطبيعية للجزائر :
  • الموقع - التضاريس - المناخ المياه - الارض - النباتات الطبيعية - الصحراء .
  • مبادىء عامة عن اقتصاد الجزائر ،
  • الزراعة - تربية الماشية - مصادر الطاقة المناجم - الصناعات التحويلية . 2 ) المغرب العربي : الوحدة الجغرافية ..

148 الجريدة الرسمية

  • دراسة طبيعية واقتصادية وبشرية .. ) الجمهورية العربية المتحدة : مبادىء عامة طبيعية واقتصادية وبشرية • 4 ) الصين :
  • مبادى عامة طبيعية واقتصادية وبشرية ه ) اثيوبيا : مبادىء عامة طبيعية . واقتصادية وبشرية . 6 ( ) فرنسا : مبادىء عامة طبيعية واقتصادية وبشرية الاشياء والعلوم للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه ب ) البرنامج المضاف الى المدارس الريفية للبنين : أ - الماء : الماء الصالح ، البئر ، الينبوع ، الوقاية • ب - الحقول والزراعة : الارض والتربة تحسين التربة - التسميد - تصريف المياه الراكدة - الرى - انواع استثمار الارض - الحرث الاسلاف التمليس - الدورات الزراعية • ج ) البرنامج المضاف الى المدارس الحضرية للبنين) . حياة نبتة مزروعة - التيار الكهربائي في المنزل • تجهيز المنزل بالكهرباء . د ) البرنامج المضاف الى المدارس الريفية والحضرية ا - برنامج مشترك للبنين والبنات في المدارس الريفية للبنات : والحضرية : 1 ) الطقس : الحرارة - ميزان الحرارة الضغط الجوى - الباروميتر - ملاحظات أحوال الطقس ( أثناء السنة ) • ) الانسان : الجلد - صحة الجسم البشرى التنفس : صحة التنفس نوع التغذية التي يحتاج اليها جسم الانسان ( مجموعات غذائية ( كمية التغذية التي يحتاج اليها جسم الانسان ( الاخ الصغير - الام - الاب - الجد ) التوازن في التغذية ( التكافؤ والتعويض ) عدم التوازن في التغذية ( النقص - الافراط - التسمم الكحولي ) . تصبير المواد الغذائية والمحافظة عليها ( البرد ، الحرارة ، المصبرات ، الخزن ) مصادر المنتوجات الغذائية ( تربية الماشية ، البساتين ، الحمضيات ، الصناعات الخاصة بالمواد الغذائية ) الهضم صحة الهضم - الهيكل العظمي – المفاصل والعضلات - الجهاز العصبي . ) الامراض :
  • الميكروبات والامراض المعدية - التطعيم والامصال

    السل - الرمد الحبيبي ( التراكوم ) صحة الرضيع - تغذية الرضيع : رضاع الام - الرضاع الاصطناعي ( الرضاعة ) الرضاع المختلط لباس الرضيع - الامراض التي تهدد الرضيع - الاسهال - السعال - البشر الخ . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 20 نوفمبر سنة 1966 احمد طالب وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 بتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 أنهيت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1966 مهام نائب مدير التكوين المهنى والتنظيم التي كان يمارسها السيد محمد بالحميسي .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا لري اراضي بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 11 اكتوبر سنة 1966 من عامل عمالة عنابة : 1 ) يؤذن للسيد بعيرى صالح فى جلب الماء ضخا من وادي بل موسى لري الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو ثلاثة هكتارات وهى جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المسموح بضخها محددة ب 33 8 لتر في الثانية لفترة سنوية مدتها ثلاثة أشهر ( يوليو ، غشت ، سبتمبر ) مما يعادل 4,800 متر معكب عن موسم الري كله أي مجموع 600 را م 3 عن كل هكتار .. 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المنسخة ان تزيد على

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية 8,66 لتر في الثانية دون أن يتجاوز 13 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 13 لترا لاقصى حد في الثانية الى علو 4,10 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . ) تكون المنشأة التى يركبها المستفيذ والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث اي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ج اذا لم تؤد الاتاوات المحددة فى الفقرة 8 من هذا القرار في المواعيد المحدد لها ، د اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، ه اذا خالف صاحب الاذن مقتضيات الفقرة 7 ادناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . لا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بل موسى . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور او تنقيص مدته او ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذات يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص أو الابطال ان يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح للجمهورية الجزائرية 149 | الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة | 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب أن تكون متممة فى اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من الاضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه من اجل امتناعه او تهاونه • 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .

  1. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (بالوديزم) | الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ ديناران (2) دج) يجب دفعها مرة واحدة وعن كل فترة خمس سنوات مسبقا الى صندوق محصل املاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة كل خمس سنوات • وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم النابت وقدره 5 دنانير المؤسس طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب | المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 •

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال | الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على نتائج تحقيق جزئي في بلدية عين مليلة بموجب قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1386 الموافق 22 نوفمبر سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع عقب التحقيق الجزئي رقم 15529 المرفقة نسخة منه مع اصل هذا القرار والذى يشمل قطعة ارض فلاحية واقعة في بلدية عين مليلة مع تخصيصات الملكية التابعة للاملاك الخاصة بالدولة والمتعلق ب : قطعة وحيدة مساحتها 72 آرا و 50 سنتيارا نوعها أرض فلاحية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الرمل لري أراضي بموجب قرار مؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة : 1 ) يؤذن للسيدة الارملة ابن تامى مصطفى المزارعة والساكنة بقسنطينة في جلب الماء ضحا من وادى الرمل لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو هكتاران وثمانون سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور ان كمية الماء المأذون ضخها محددة ب 80ر . لتر في الثانية عن كل هكتار . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 2,40 لتر فى الثانية دون ان يتجاوز 5 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 5 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 15 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق | المستوى الادنى لمياه الوادي ..

  1. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن | أو تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبة فى الاجل المحدد في الفقرة ه ادناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د - اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحدد لها ، ه - اذا خالف المأذون له بجلب الماء المقتضيات ادناه لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كانت سلطات العمالة قد أمرت أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان والورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى الرمل ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور او تنقيصه أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل او النقص او الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصيره او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد ان يتحقق من الاشغال مهندس لمصلحة الهندسة القروية بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الأذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات ، ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر فى اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من الاضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب تأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه دون الاخلال أيضا بالدعوى

الجمعة 16 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لري المساحة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار دار عمالة قسنطينة بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكوين مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكوين بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ مائة دينار (100) دج) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى اول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تعديل مبلغه طبقا للطرق الجاري بها العمل لتحصيل الضرائب في الجزائر . الرسم الثابت وقدرة 5 دنانير طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 • 9 ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة السارية او التي ستقرر فيما يخص الإتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 يتضمن استرجاع قطعة ارض واقعة في بندية مرسى الحجات بوروبول سابقا) لأملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 للجمهورية الجزائرية 151 ديسمبر سنة 1966 صادر عن عامل عمالة وهران ، استرجعت لاملاك الدولة قطعة الارض البالغة مساحتها 6 هكتارات و 81 آرا و 72 سنتيارا التابعة للقطعة رقم 35 من مرسى الحجات ( بوروبول سابقا ) والمخصصة لقنوات حاسي الرمل في أرزيو . قرار مؤرخ فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تزويد مشتى كزيوه بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة : (1) يؤذن لبلدية الرواشد فى جلب الماء من عيون لنجاص لتزويد مشتى كزيوه ( دوار موزيله ) بالماء الصالح | للشرب . تتصرف بلدية الرواشد فى مجموع كمية المياه النابعة من هذه العين قصد تزويد مشتي كزيوه بالماء بواسطة صنبورين وانشاء مورد في أعلى مشتي كزيوه يكون بمثابة مورد للماشية عند مرورها . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض ، واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة 3 أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا لم تؤد الاتاوات المحددة في الفقرة 5 أدناه في المواعيد المحدد لها . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات | قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته في كل زمن أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خساة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره أو ابطاله الا بأمر من عامل عمالة قسنطينة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 | يوليو سنة 1938

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه 3 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وقياس مقدار الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة فى أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس المصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن • 4 ) يجب على صاحب الاذن أن يصون جهاز ضخ الماء ويحفظه على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل لهذا الامر ينذره عامل العمالة باصلاح أشغاله على الوجه الأكمل في أجل محدد • وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقي الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة صاحب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ مائة دينار ( 100 دج ) يجب دفعها مرة واحدة ومسبقا الى صندوق محصل أملاك الدولة بقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان المطبعة الرسمية - 137907 شارع عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالى المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 والذي يمكن تعديل مبلغه طبقا للطرق الجارى العمل بها لتحصيل الضرائب في الجزائر . الرسم الثابت وقدره و دنانير طبقا لمقتضيات المادة 18 من المقرر رقم 58-15 . المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . 6 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -