مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة المالية والتخطيط - 141
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد صالح مبروكين كاتبا عاما لوزارة المالية والتخطيط ابتداء من تاريخ تنصيبه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.