أمر رقم 67-25 مؤرخ فى 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن احداث ثلاث ثانويات للدولة للتعليم العام في عنابة وتوقرت والاغواط 128
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ابتداء من 20 رمضان عام 1386 الموافق 1 يناير سنة 1967 ثلاث ثانويات للدولة للتعليم العام التالية :
ثانوية البنات في عنابة ، ثانوية مختلطة في توقرت ، ثانوية مختلطة في الاغواط .
المادة 2
فتح المادةتخول هذه المؤسسات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتخضع للقواعد الحسابية والادارية الجاري بها العمل فى مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.