قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية العمالية 146
المادة الأولى
فتح المادةيعين المشاركة فى اللجان الانتخابية العمالية المكونة في مقر كل مجلس قضائي القضاة الآتية أسماؤهم :
عمالة الجزائر :
الرئيس : السيد محمد قايد حمود رئيس المجلس القضائي بمدينة الجزائر .
الاعضاء : السيدان عبد القادر فضيل ، ومحمود زمرلي القاضيان بمحكمة مدينة الجزائر .
عمالة عنابة :
الرئيس : السيد احمد بن ستيتي رئيس المجلس القضائي بعنابة .
الاعضاء : السيدان رابية مصباح وعلاق سليمان القاضيان بمحكمة عنابة عمالة الاوراس :
الرئيس : السيد الهاشمي بوطالب رئيس المجلس القضائي بباتنة .
الاعضاء : السيدان محمد الشريف سيبة ، ومراوى محمد الصادق القاضيان بمحكمة باتنة .
عمالة قسنطينة :
الرئيس : السيد عمر ناصر رئيس المجلس القضائي بقسنطينة الاعضاء : السيدان الطيب بن يزار واحمد الشريف عيساوي زيطور القاضيان بمحكمة قسنطينة .. | عمالة الاصنام :
الرئيس : السيد رابح بن منصور نائب رئيس المجلس القضائي بالاضنام .
الاعضاء : السيدان الجيلالي حماني ، ومصطفى الدايكرة القاضيان بمحكمة الاصنام .
عمالة المدية :
الرئيس : السيد بوزيان الصايم رئيس المجلس القضائي بالمدية .
الاعضاء : السيدان الحاج السعيد محمد ، وعبد الوهاب جزار القاضيان بمحكمة المدية .
عمالة مستغانم :
الرئيس : السعيد تا حلايتي رئيس غرفة بالمجلس القضائي بمستغانم .
الاعضاء : عبد القادر عمار قلات واحمد مكي القاضيان بمحكمة مستغانم .
عمالة الواحات :
الرئيس : السيد محمود بوذراع رئيس غرفة بالمجلس القضائي بورقلة الاعضاء : السيدان عبد الرحمن التاوتي ومحمد عيساوة القاضيان بمحكمة ورقلة عمالة وهران :
الرئيس : السيد عبد القادر فرنسيس رئيس المجلس القضائي بوهران .
الاعضاء : السيدان محمد بن منى ، وحبيب بن فريحة القاضيان بمحكمة وهران .
عمالة سعيدة :
الرئيس : السيد احمد جباري نائب رئيس المجلس القضائي بمعسكر .
الاعضاء : السيدان محمد مختار خروبي نائب رئيس محكمة معسكر ، وعمار العروسي القاضي بمحكمة | معسكر .
عمالة الساورة :
الرئيس : السيد عبد السلام بغدادى نائب رئيس المجلس القضائي ببشار .
الاعضاء : السيدان احمد بن الصايم وسليمان الحاج سعيد القاضيان بمحكمة بشار .
عمالة سطيف :
الرئيس : السيد عبد القادر بن منصور المستشار بالمجلس القضائي بسطيف .
الجمعة 16 شوال عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 الاعضاء : السيدان لحسن بن هلة ومحمد بن القصيبات القاضيان بمحكمة سطيف .
عمالة تيارت :
الرئيس : السيد الحاج دلهوم رئيس غرفة بالمجلس القضائي بتيارت .
الاعضاء : خالد كحولة ومحمد عبد السلام القاضيان بمحكمة تيارت ..
عمالة تيزي وزو :
الرئيس : السيد السعيد شريط رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو .
الاعضاء : السيدان البشير الصديق نائب رئيس محكمة تيزي وزو ومحمد الطاهر حموم القاضي بمحكمة تيزي وزو .
عمالة تلمسان :
الرئيس : السيد مصطفى قارة التركي نائب رئيس المجلس القضائي بتلمسان • الاعضاء : احمد حمزاوي نائب رئيس محكمة تلمسان ، ومصطفي بن دلهوم القاضي بمحكمة تلمسان •
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 شوال عام 1386 الموافق 24 يناير سنة 1967 • محمد البجاوي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.