مرسوم رقم 67-26 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل الاشراف على الانتخابات البلدية . 138
المادة الأولى
فتح المادةان الموظفين والاعوان التابعين للدولة و للجماعات المحلية ورجال التعليم الجزائريين يجندون لمدة يمكن ان تتراوح من الثالث فبراير سنة 1967 الى الخامس منه للاشراف على الانتخابات البلدية .
المادة 2
فتح المادةيجوز أن يجند كذلك لنفس المدة ، الموظفون التابعون للمؤسسات الوطنية وللشركات الوطنية وللهيئات العمومية الاخرى وذلك اذا ثبت عدم كفاية الموظفين المشار اليهم في المادة الاولى •
المادة 3
فتح المادةيستخدم هؤلاء الموظفون في مركز البلدية التابع لها محل اقامتهم ، غير انه يجوز نقلهم بصفة استثنائية في دائرة الاختصاص الاقليمي لبلديتهم أو في دائرة اختصاص احدى البلديات التابعة للمقاطعة ، ويتقاضون عن ذلك تعويضا وعند الاقتضاء مصروفات التنقل
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.