قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتعلق ببعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة / 1958 141
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاحكام التالية من القرار المؤرخ في 16 فبراير سنة 1962 والمتضمن تحديد بعض الكيفيات الخاصة بتحديد أساس الضريبة المباشرة وتحصيلها ، المنشأة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه
أ ) المادة الاولى : يخضع المكلفون بدفع الضريبة المشار اليهم في المادة 2 أدناه لأحكام هذا القرار بغية تحديد أساس وتحصيل الضريبة المباشرة المنشأة بموجب المواد 62 و 65 و 66 و 69 من الامر رقم 58 - 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65 317 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المدعو فيما بعد أمر )
ب ) المادة 4 : أن التصريح المتمم بواسطة الوثائق المشار اليها في المادة السابقة يؤرخ ويوقع من قبل المكلفين ويجب ارساله خلال الثلاثة أشهر التي تلى انتهاء كل سنة مالية، على أربع نسخ الى مفتش الضرائب المختص ، وعلى نسخة واحدة الى مديرية الطاقة والوقود بوزارة الصناعة والطاقة يحرر التصريح في أوراق تحدد الادارة نموذجها أو على حسبها .
ج ) المادة ه : تؤدى الضريبة المباشرة الى قابض الضرائب المختلفة المختص على أربعة أقساط معينة مؤقتا ، يساوى كل واحد منها خمس مبلغ الضريبة المباشرة المشار اليها في المادة 65 المترتبة على الشركة بعنوان السنة المالية المنتهية 142 الجريدة الرسمية وتحسب الشركة بنفسها الاقساط المترتبة عليها والتي تدفعها بدون اعلام خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير ومايو وغشت ونوفمبر من كل سنة ان الشركة التي ترى بأن مبلغ الاقساط المدفوعة من قبل بعنوان السنة المالية يساوى أو يفوق الحصص التي هي مدينة بها عن هذه السنة المالية ، يمكن لها أن تكف عن أداء أقساط جديدة مع تسليمها تصريحا مؤرخا وموقعا عليه الى قابض الضرائب المختلفة والى وزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) قبل خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب أداء الدفعات القادمة اذا ثبت بعد ذلك أن هذا التصريح غير صحيح بأكثر من العشر فتطبق زيادة قدرها 10 % على المبالغ التي لم تدفع فى ميعاد الاستحقاق المقرر تتم تصفية الضريبة المباشرة من قبل الشركة، ويدافع المبلغ أيضا من قبلها بدون اعلام مع خصم الاقساط المدفوعة وذلك في أجل أقصاه يوم انقضاء الاجل المحدد لتسليم التصريح المقرر فى المادة 4 من هذا القرار .
يجب في حالة تعديل الشركة للمركز الرئيسي المؤسستها بعد انقضاء أجل القسط الأول المتعلق بسنة مالية معينة فان الاقساط المتعلقة بها وكذلك الباقي من الضريبة يجب دفعهما الى صندوق القابض المؤهل لقبض القسط الأول .
د ) المادة 7 : ان قواعد تحديد الضريبة المباشرة وتحصيلها التي لا تتضح من الأمر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذا القرار وكذا اتفاقية الامتياز هي تلك القواعد المقررة فى التشريع الجاري به العمل والمؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ولا سيما القانون العام للضرائب .
ان السلطات المخولة بموجب هذا القانون الى وزير المالية والتخطيط تكون في هذه الحالة ممارسة بعد الاخذ برأى وزير الصناعة والطاقة ان هذه الاحكام تعني بالخصوص مسك الحسابات ومراجعة التصريحات والاصلاح أو التسعير التلقائيين وجميع أنواع العقوبات الناتجة من النقص أو عدم الصحة أو من التأخير عندما تثبت فى ايداع التصريحات أو التحصيلات أو الكفالات تمتد اختصاصات أعوان المناجم المتررة في المادة 56 من القانون العام للضرائب الى الاشخاص المؤهلين من طرف وزارة الصناعة والطاقة (مديرية الطاقة والوقود ) ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 شوال عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةتلفى أحكام المادة 8 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الصناعة والطاقة احمد قايد بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم رقم 65-236
- قرار رقم 58-1111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.